عليه وجب قطعه على كل حال. وقال الفقهاء يجب قطعه على كل حال. فإن كان تاب كان قطعه امتحانا، وان لم يكن تاب كان عقوبة وجزاء. ومتى قطع فإنه لا يسقط عنه رد السرقة سواء كانت باقية أو هالكة، فان كانت باقية ردها - بلا خلاف - وإن كانت هالكة رد عندنا قيمتها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع عليه القطع والغرامة معا، فان قطع سقطت الغرامة وان غرم سقط القطع. وقد دللنا على صحة ما قلناه - في مسائل الخلاف - ومتى سرق بعد قطع اليد دفعة ثانية قطعت رجله اليسرى حتى يكون من خلاف.
فان سرق ثالثة حبس عندنا. وبه قال الحسن. وقال أبو علي تقطع اليد الأخرى، فان سرق في الحبس قتل عندنا. ولا يعتبر ذلك أحد من الفقهاء وظاهر الآية يقتضي وجوب قطع العبد والأمة إذا سرقا لتناول اسم السارق والسارقة لهما وقوله: " جزاء بما كسبا " معناه استحقاقا على فعلهما " نكالا من الله " أي عقوبة على ما فعلاه. قال زهير:
ولولا أن ينال أبا طريف * عذاب من خزيمة أو نكال أي عقوبة. ونصبه يحتمل أمرين:
أحدهما - مفعول له وتقديره لجزاء فعلهما الثاني - نصب على المصدر الذي دل عليه فاقطعوا لان معنى فاقطعوا:
جازوهم ونكلوا بهم. وقال الأزهري معناه لينكل غيره نكالا عن مثل فعله يقال نكل ينكل إذا جبن، فهو نأكل " والله عزيز حكيم " أي مقتدر لا يغالب " حكيم " فيما يأمر به من قطع السارق والسارقة، وفي غيره من الافعال.