بلا خلاف. والباقي رد عليها عندنا، لأنها تجمع السببين ولا شئ للأخت للأب، لأنها انفردت بسبب واحد وعند الفقهاء لها السدس تكملة الثلثين والباقي على ما بيناه من الخلاف، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء يعني يكون الورثة أخوة رجالا ونساء للأب، والام، أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. بلا خلاف فإن كان الذكور منهم للأب والام والإناث للأب، انفرد الذكور بجميع المال بلا خلاف. وإن كان الإناث للأب والام والذكور للأب كان للإناث الثلثان ما سمي بلا خلاف والباقي عندنا، رد عليهن لما بيناه من اجتماع السببين لهن. وعند جميع الفقهاء ان الباقي للاخوة من الأب، لأنهم عصبة. وقد قلنا ما عندنا في خبر العصبة ويمكن ان يحمل خبر العصبة مع تسليمه على من مات، وخلف زوجا أو زوجة وأخا لأب وأم، وأخا للأب أو ابن أخ لأب وأم، أو ابن أخ لأب أو ابن عم لأب وأم، وابن عم لأب فان للزوج سهمه المسمى والباقي لمن يجمع كلالة الأب والام دون من يتفرد بكلالة الأب.
وقوله: " يبين الله لكم أن تضلوا " قال الفراء: معناه لئلا تضلوا.
قال القطامي:
رأينا ما رأى البصراء فيها * فآلينا عليها ان تباعا (1) والمعنى الاتباعا. وقال الزجاج والبصريون: لا يجوز إضمار لا. والمعنى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. وحذف كراهة، لدلالة الكلام عليه. قالوا: وإنما جاز الحذف في قوله: " وسل القرية " والمعنى وسل أهل القرية، لأنه بقي المضاف فدل على المحذوف. فاما حذف (لا) وهي حرف جاء لمعنى النفي، فلا يجوز، لكن قد تدخل في الكلام مؤكدة وهي لغو كقوله: " لئلا يعلم أهل الكتاب " والمراد لئن يعلم. ومثله قول الشاعر:
وما الوم البيض الا تسخرا * إذا راين الشمط القفندرا (2)