الميتة، ولها أخ من أب وأم، أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن هناك ولد، سواء كان ولدها ذكرا، أو أنثى، فإن كان ولدها ذكرا، فالمال له بلا خلاف ويسقط الأخ، وإن كانت بنتا كان لها النصف بالتسمية بلا خلاف والباقي رد عليها، لأنها أقرب دون الأخ، ولان الله (تعالى) إنما قال: " وهو يرثها " يعني الأخ إذا لم يكن لها ولد. والبنت [ولد] (1) بلا خلاف ومن خالف في تسمية البنت ولدا فقد أخطأ. ذكر ذلك البلخي واستدل على ذلك بان قال: لو مات وخلف بنيا وأبوين إن للأبوين الثلث، مع قوله: " ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد " وإنما أراد الولد الذكر. وهذا الذي ذكره خطأ، لأنه خلاف لأهل اللغة. لأنه لا خلاف في تسمية البنت بأنها ولد، ولأنه قال: " يوصيكم الله في أولادكم " ثم فسر الأولاد فقال: " للذكر مثل حظ الأنثيين " فلو كان الولد لا يقع على الأنثى، لكان المال بينهم بالسوية، وذلك خلاف القرآن. على انا نخالف في المسألة التي ذكرها، فنقول للأبوين السدسان، وللبنت النصف والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، فنجعل الفريضة من خمسة ومن رد الباقي على الأب فإنما يرده بالتعصيب، لا لان البنت لا تسمى ولدا، فبان بطلان ما قاله. ومن خالفنا من الفقهاء في مسألة الأخ والبنت، يقول: الباقي للأخ، لقوله (ع): (ما أبقت الفرائض فلأولي عصبته) ذكر هذا الخبر عندنا ضعيف، لأنه أولا خبر واحد. وقد طعن على صحته. ضعفه أصحاب الحديث بما ذكرناه في مسائل الخلاف، وتهذيب الاحكام، وغير ذلك من كتبنا. وما هذه صفته لا يترك له ظاهر القران. وقوله: " فان كانتا اثنتين " يعني ان كانت الأختان اثنتين، فلهما الثلثان. وهذا لا خلاف فيه والباقي على ما بيناه من الخلاف في الأخت الواحدة. عندنا، رد عليها دون عصبتها، ودون ذوي الأرحام، وإذا كان هناك عصبة، رد الفقهاء الباقي عليهم، وإن لم يكن رد على ذوي الأرحام.
من قال بذلك فرد على الأختين، لأنهما أقرب، ومن لم يقل بذلك رد على بيت المال.
فان كانت احدى الأختين لأب وأم، والأخرى لأب، فللأخت للأب والام النصف،