بالمال، والتطاول على الناس الترفع عليهم، وكذلك الاستطالة، وتقول: طلا فلان طولا، أي كأنه فضل عليه في القدرة، وقد طالت طولك وطيلك أي طالت مدتك، قال الشاعر:
إنا محيوك فاسلم أيها الطلل * وإن بليت وإن طالت بك الطيل (1) والطول الحبل.
المعنى:
وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لأنه قيد جواز العقد على الإماء إذا كن مؤمنات، وهو قول مالك بن أنس، ومجاهد، وسعيد بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، والحسن، والطبري، وقال أبو ميسرة، وأبو حنيفة، وأصحابه: يجوز ذلك، لان التقييد هو على جهة الندب دون التحريم، والأول أقوى، لأنه الظاهر، وما قالوه عدول عنه. ومنهم من قال:
لان التأويل: من فتياتكم المؤمنات دون المشركات من عبدة الأوثان، بدلالة الآية التي في المائدة، وهي قوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (2) وهذا ليس بشئ، لان الكتابية لا تسمى مؤمنة. ومن أجاز العقد على الكتابية له أن يقول: آية المائدة مخصوصة بالحرائر منهن دون الإماء، وظاهر الآية يقتضي أن من وجد الطول من مهر الحرة ونفقتها، ولا يخاف من العنت. وهو مذهب الشافعي، غير أن أكثر أصحابنا قالوا: ذلك على وجه الأفضل، لا أنه لو عقد عليها وهو غني كان العقد باطلا، وبه قال أبو حنيفة، وقووا ذلك بقوله:
" ولامة مؤمنة خير من مشركة " (3) إلا أن من شرط صحة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء، أن لا تكون عنده حرة، وهكذا عندنا، إلا أن ترضى الحرة