فيهم من يحرم ما ظهر من الزنا، ولا يحرم ما خفي منه، ذكر ذلك ابن عباس، وغيره من المفسرين. وخدن الرجل وخدينه صديقه.
وقوله: (فإذا أحصن) من قرأ بالضم، قال: معناه تزوجن، ذكر ذلك ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة. ومن فتح الهمزة قال: معناه أسلمن، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، والشعبي، وإبراهيم، والسدي. وقال الحسن: يحصنها الزوج، ويحصنها الاسلام، وهو الأولى، لأنه لا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زنت، وإن لم تكن ذات زوج، كما أن عليها ذلك وإن كان لها زوج، لأنه وإن كان لها زوج لا يجب عليها الرجم، لأنه لا يتبعض، فكان عليها نصف الحد خمسين جلدة. على أن قوله: " فعليهن نصف ما على المحصنات " يعني نصف ما على الحرائر، وليس المراد به ذوات الأزواج، فالاحصان المذكور للأمة التزويج، والمذكور للمحصنات الحرية، وبينا أنه يعبر به عن الامرين.
وقال بعضهم: إذا زنت الأمة قبل أن تتزوج، فلا حد عليها، وإنما عليها نصف الحد إذا تزوجت بظاهر الآية.
وقوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم)، فالعنت معناه ههنا الزنا في قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطية العوفي، والضحاك، وابن زيد. وقال قوم:
هو الضرر الشديد في الدين أو الدنيا، مأخوذ من قوله: " ودوا ما عنتم " (1) والأول أقوى، وقوله: " وإن تصبروا خير لكم " يعني: عن نكاح الإماء، في قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، وعطية. وأكمة عنوت صعبة المرتقى. ومتى اجتمع عند الرجل حرة وأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم، وعندنا أن بيع الأمة طلاقها، إلا أن يشاء المشتري إمضاء العقد، وكذلك الهبة، وكل ما ينتقل به الملك من الميراث، والسبي، وغيره. فاما عتقها فإنه يثبت به لها الخيار، كما ثبت لبريره، ومتى كانت تحت الزوج الحر أو عبد لغيره، لم يكن للمولى التفرقة بينهما، فان كانا جميعا له كان التفرقة إلى المولى.