بأن يتزوج عليها أمة، فان أذنت كان العقد صحيحا عندنا، ومتى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على الأمة باطلا. وروى أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة، أو تفسخ عقد نفسها، والأول أظهر، لأنه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخه، فاما تزويج الحرة على الأمة، فجائز، وبه قال الجبائي. وفي الفقهاء من منع منه، غير أن عندنا لا يجوز ذلك إلا باذن الحرة، فإن لم تعلم الحرة بذلك كان لها أن تفسخ نكاحها، أو نكاح الأمة، وفي الناس من قال: في عقده على الحرة طلاق الأمة. وقوله: " من فتياتكم المؤمنات " فالفتى الشاب، والفتاة الشابة، والفتاة الأمة، وإن كانت عجوزا لأنها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الكبيرة، والفتوة حال الحداثة، ومنه الفتيا، تقول: أفتى الفقيه. يفتي لأنه يسأله مسألة في حادثة.
وقوله: " والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض " قيل في معناه قولان:
أحدهما - كلكم ولد آدم.
والثاني - كلكم على الايمان. ويجوز أن تكون الأمة أفضل من الحرة، وأكثر ثوابا عند الله، وفي ذلك تسلية لمن يعقد على الأمة، إذا جوز أن تكون أكثر ثوابا عند الله، مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم، وفي ذلك صرف عن التغاير بالأنساب. ومن كره نكاح الأمة قال: لان الولد عندنا يلحق بالحرية في كلا الطرفين.
وقوله: " فانكحوهن باذن أهلهن " أي اعقدوا عليهن باذن أهلهن، وفيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز نكاح الأمة بغير اذن وليها الذي هو مالكها.
وقوله: " وآتوهن أجورهن " معناه: أعطوا مالكهن مهورهن، لان مهر الأمة لسيدها، " بالمعروف " وهوما وقع عليه العقد وتراضي. وقوله:
" محصنات غير مسافحات " يعني بالعقد عليهن، دون السفاح معهن، " ولا متخذات أخذان " وقد بينا الفرق بين الخدن والسفاح فيما مضى، والخدن هو الصديق يكون للمرأة، بزني بها سرا، كذا كان في الجاهلية، والسفاح ما ظهر منه، وكان