عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه الذي نهى عنهما، لضرب من الرأي. فان قالوا. إنما نهى لان النبي صلى الله عليه وآله كان نهى عنهما، قلنا: لو كان كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنهى عنهما، وأنا أنهى عنهما أيضا، فكان يكون آكد في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وصح ما قلناه. وقال الحكم بن عتيبة، قال علي (ع) لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. وذكر البلخي، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله ونحن شباب، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، إلى أجل. وقوله: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال الحسن، وابن زيد: أي تراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأخيره، أو هبة جميعه. وقال السدي وقوم من أصحابنا: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها، فتزيدها في الاجر وتزيدك في المدة. وفي الآية دلالة على جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها، لان قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) عام في جميعهن، ومن ادعى نسخه فعليه الدلالة، وما يروى من قوله صلى الله عليه وآله: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) خبر واحد لا ينسخ به القرآن، ولو كان معلوما لما جاز أن ينسخ به القرآن عند أكثر الفقهاء، لان نسخ القرآن لا يجوز عندهم بالسنة، وادعاؤهم الاجماع على الخبر غير مسلم، لأنا نخالف فيه. وقوله: (إن الله كان عليما حكيما) معناه عليما بما يصلح أمر الخلق، حكيما فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي به حفظت الأموال، والأنساب. قال البلخي: والآية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنا. لان قوله: (والمحصنات من النساء) المراد به ذوات الأزواج من أهل الحرب، بدلالة قوله: (إلا ما ملكت أيمانكم) بسبيهن ولا خلاف أنه لا يجوز وطي المسبية إلا بعد استبرائها بحيضة.
(١٦٧)