الذي رتبناه في النفس سواء. وفيه أيضا خلاف، ويراعى في الأعضاء التساوي أيضا، فلا تقلع العين اليمنى باليسرى، ولا تقطع اليمين باليسار. وتقطع الناقصة بالكاملة. فمن قطع يمين غيره وكانت يمين القاطع شللا. قال أبو علي: يقال له إن شئت قطعت يمينه الشلاء أو تأخذ دية يدك. وقد ورد في أخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين، فأما عين الأعور، فإنها تقلع بالعين التي قلعها سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن. وان قلعت العين العوراء كان فيها كمال الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من الله أو يقلع احدى عيني القالع ويلزمه مع ذلك نصف الدية. وفي ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف.
وأما الجروح، فإنه يقتص منها إذا كان الجارح مكافيا للمجروح على ما بيناه في النفس، وتقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقلة بالمنقلة (1) ولا قصاص في المأمومة وهي التي أم الرأس ولا الجايفة، وهي التي تبلغ الجوف، لان في القصاص منها تعزيرا بالنفس. ولا ينبغي أن يقتص من الجراح إلا بعد أن تندمل من المجروح، فإذا اندمل اقتص حينئذ