المقتول مكافيا للقاتل، أما بأن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين، فأما أن يكون القاتل حرا مسلما والمقتول كافرا أو مملوكا فان عندنا لا يقتل.
وفيه خلاف بين الفقهاء. وإن كان القاتل مملوكا أو كافرا أو المقتول مثله أو فوقه فإنه يقتل به - بلا خلاف -.
وقوله: " والعين بالعين والانف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص " من نصب جميع ذلك عطفه على المنصوب بواو الاشتراك ثم استأنف، فقال والجروح قصاص. ومن نصب الجروح عطفها على ما قبلها من المنصوبات. ومن لم ينصب غير النفس فعلى أن ذلك هو المكتوب عليهم.
ثم ابتدأ ما بعده بيانا مبتدأ. ويحتمل أن يكون الواو عاطفة جملة على جملة ولا يكون الاشتراك فيمن نصب. ويحتمل أن يكون حمل على المعنى، لان التقدير قلنا لهم " ان النفس بالنفس " فحمل " العين بالعين " على المعنى دون اللفظ. ويحتمل أن يكون عطف على الذكر المرفوع في الظرف الذي هو الخبر، وإن لم يؤكد المعطوف عليه بضمير منفصل، كما قال " لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا " (1) فلم يؤكد كما أكد في قوله: " يراكم هو وقبيله " (2) ذكر الوجوه الثلاثة الزجاج، وأبو علي الفارسي ومن نصب الجميع جعل الكل فيما كتب عليهم.
هذا وإن كان إخبار من الله أنه ما كتب عليهم في التوراة فإنه لا خلاف أن ذلك ثابت في هذا الشرع ويراعى في قصاص الأعضاء ما يراعى في قصاص النفس من التكافؤ. ومتى لم يكونا متكافئين، فلا قصاص على الترتيب