عليه السلام وأبي عبد الله (ع) وهو قول ابن عباس وأبي مجلز وسعيد بن جبير، والسدي، وقتادة، والربيع وإبراهيم على خلاف عنه - وبه قال أبو علي الجبائي والطبري وحكي عن الشافعي أنه إن أخذ المال جهرا كان للامام صلبه حيا وان لم يقتل.
" وان يقتلوا " في موضع رفع وتقديره إنما جزاؤهم القتل، والصلب أو القطع من موضع الخلاف، ومعنى (إنما) ليس جزاؤهم الا هذا قال الزجاج: إذا قال جزاؤك عندي درهم جاز أن يكون معه غيره، فإذا قال إنما جزاؤك درهم كان معناه ما جزاؤك إلا درهم.
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال ابن عباس والضحاك، نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله موادعة فنقضوا العهد، وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه في ما ذكر في الآية، وقال الحسن وعكرمة نزلت في أهل الشرك.
وقال قتادة، وأنس وسعيد بن جبير والسدي: انها نزلت في العرنيين والعكليين حين ارتدوا وأفسدوا في الأرض فأخذهم النبي صلى الله عليه وآله وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم (1) وفي بعض الأخبار أحرقهم بالنار.
ثم اختلفوا في نسخ هذا الحكم الذي فعله بالعرنيين، فقال البلخي وغيره نسخ ذلك بنهيه عن المثلة. ومنهم من قال: حكمه ثابت في نظرائهم لم ينسخ.
وقال آخرون لم يسمل النبي صلى الله عليه وآله أعينهم وإنما أراد أن يسمل فأنزل الله آية المحاربة، والذي نقوله: إن عندنا إن كان فيهم طليعة لهم حتى يقتلوا قوما