المشركين يهلون بعمرة. فقال المسلمون: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هؤلاء مشركون، مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم، فأنزل الله تعالى الآية قال ابن عباس: ذلك في كل من توجه حاجا. وبه قال الضحاك والربيع بن انس.
[النسخ]:
واجمعوا على أنه نسخ من حكم هذه الآية شئ إلا ابن جريج فإنه قال: لم ينسخ منها شئ، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في أشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا. وهو المروي عن أبي جعفر (ع) وقال الشعبي: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية وقال أبو ميسرة: في المائدة ثمانية عشر فريضة ليس منها شئ منسوخ.
واختلفوا فيما نسخ منه فقال بعضهم: نسخ جميعها ذهب إليه الشعبي وقال: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد. وبه قال مجاهد: قال: نسخها قوله: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وبه قال قتادة والضحاك وحبيب بن أبي ثابت وابن زيد. وقال آخرون: نسخ منها قوله: " ولا الشهر الحرام، امين البيت الحرام " ذكر ذلك عن ابن أبي عروبة عن قتادة وقال: نسخها قوله: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقوله: " ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله " وقوله: " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام... الآية " في السنة التي نادى علي (عليه السلام) فيها بالاذان.
وبه قال ابن عباس وقال قوم: لم ينسخ منه إلا القلائد. وروي ذلك عن ابن أبي بحيح عن مجاهد. وأقوى الأقوال قول من قال: نسخ منها " ولا الشهر الحرام ولا القلائد ولا امين البيت الحرام " لاجماع الأمة على أنه (تعالى) أحل قتال أهل الشرك في أشهر الحرام وغيرها من شهور السنة. واجمعوا أيضا على أن مشركا لو قلد لحا جميع أشجار الحرم عنقه أو ذراعه، لم يكن ذلك أمانا له من القتل إذا لم يتقدم له أمان.