[المعنى]:
وقوله: " ولا آمين البيت " ظاهره يحتمل المسلم والمشرك لعموم اللفظ، لكن خصصنا المشركين بقوله: " اقتلوا المشركين.. الآية " ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بأهل الشرك. وعليه أكثر المفسرين. فإن كان مخصوصا بهم، فلا شك أيضا أنه منسوخ بما قدمناه من الآية والاجماع. وقوله: " يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا " معناه يلتمسون ويطلبون الزيادة، والأرباح في التجارة ورضوان الله عنهم وألا يحل بهم ما حل بغيرهم من الأمم بالعقوبة في غالب دنياهم. وهو قول قتادة وقال: هي للمشركين يلتمسون فضل الله، ورضوانه بما يصلح لهم دنياهم.
وبه قال ابن عباس والربيع بن انس ومجاهد وفي الآية دلالة على جواز حمل المتاع للتجارة في الحج. وقوله: إذا حللتم، فاصطادوا فأهل الحجاز يقولون: حللت من الاحرام أحل، والرجل حلال. وكذلك سعد بن بكر وكذا يقولون: حرم الرجل فهو حرام: إذا صار محرما، وقوم حرم واسد وقيس وتميم يقولون: أحل من احرامه، فهو محل وأحرم فهو محرم. معناه إذا حللتم من إحرامكم، فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم ان تحلوه، وأنتم حرم. وهو بصورة الامر. ومعناه الإباحة.
وتقديره لا حرج عليكم في اصطياده فاصطادوه ان شئتم حينئذ لان السبب المحرم قد زال. وهو قول جميع المفسرين: مجاهد وعطا، وابن جريج وغيرهم.
وقوله: " ولا يجرمنكم " قال ابن عباس: ولا يحملنكم شنآن قوم. وهو قول قتادة. واختلف أهل اللغة في تأويلها، فقال الأخفش، وجماعة من البصريين، لا يحقن لكم، مثل قوله: " لا جرم ان لهم النار " ومعناه حق ان لهم النار.
وقال الكسائي والزجاج معناه: لا يحملنكم وقال بعض: الكوفيين معناه لا يحملنكم.
قال: يقال: جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني عليه. وقال الفراء: معناه لا يكسبنكم شنآن قوم. واستشهد الجميع بقول الشاعر:
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة * جرمت فزارة بعدها ان يغضبوا (1)