وهو مجهول وما ذلك حكمه جاز الرد عليه التوحيد والتثنية والجميع. وفي قراءة أبي " فالله أولى بهم " وقال قوم: (أو) بمعنى الواو في هذا الموضع، فلذلك ثنى وقال آخرون: جاز تثنية قوله " بهما "، لأنهما قد ذكرا، كما قيل: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما وقيل جاز ذلك، لأنه أضمر فيه (من) كأنه قال: وله أخ أو أخت إن يكون من خاصم غنيا أو فقيرا، بمعنى غنيين أو فقيرين " فالله أولى بهما ".
وقوله: " فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا " يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها - لا تتبعوا الهوى في أن تعدلوا عن الحق، فتجوروا بترك إقامة الشهادة بالحق.
والثاني - أن يكون التقدير لا تتبعوا أهواء أنفسكم هربا من أن تعدلوا في إقامة الشهادة.
والثالث - فلا تتبعوا الهوى، لتعدلوا، كما يقال: لا تتبع هواك لترضي ربك، بمعنى أنهاك عنه كيما ترضى ربك بتركه. ذكره الفراء والزجاج.
وقوله: " وإن تلووا أو تعرضوا " اختلفوا في تأويله فقال قوم: معناه وان تلووأ أيها الحكام في الحكم لاحد الخصمين على الاخر، أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وحملوا الآية على أنها نزلت في الحكام ذهب إليه السدي على ما قال:
إنها نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وروي عن ابن عباس أنه قال: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون لي القاضي واعراضه لأحدهما على الاخر وقال آخرون:
معناه وان تلووا أيها الشهداء في شهادتكم، فتحرفوها، فلا تقيموها أو تعرضوا عنها، فتتركوها ذهب إليه ابن عباس ومجاهد وقال مجاهد: معنى تلووا تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها وهو قول أبي جعفر (ع) وبه قال ابن زيد والضحاك وأولى التأويلين قول من قال: إنه لي الشهادة لمن شهد له أو عليه بان يحرفها بلسانه أو يتركها، فلا يقيمها، ليبطل بذلك شهادته وأعراضه عنها فلو ترك اقامتها فلا يشهد بها. وسياق الآية يدل على ما قال ابن عباس وقوله: " فان الله كان بما تعملون خبيرا " معناه انه كان عالما بها يكون منهم من إقامة الشهادة، وتحريفها والاعراض عنها، واللي