وهم يحسبونه كافرا. ذكر ذلك عن ابن عباس في رواية أخرى.
وقوله: (فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ومعناه إن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهم أيها المؤمنون ميثاق أي عهد وذمة وليسوا أهل حرب لكم " فدية مسلمة إلى أهله " تلزم عاقلة قاتله. وتحرير رقبة على القاتل كفارة لقتله. واختلفوا في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أم كافر؟ فقال قوم: هو كافر إلا أنه يلزم قاتله دية، لان له ولقومه عهدا. ذهب إليه ابن عباس، والزهري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وابن زيد. وقال آخرون: بل هو مؤمن، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين، لأنهم أهل ذمة.
روي ذلك أيضا عن إبراهيم والحسن. وهو المروي في أخبارنا. إلا أنهم قالوا: يعطي ديته ورثته المسلمين دون الكفار. والميثاق هو العهد. وقد بيناه فيما مضى. والمراد ههنا الذمة، وغيرها من العهود وبه قال السدي والزهري، وابن عباس والخطأ هو ان تريد شيئا فتصيب غيره. وهو قول إبراهيم، وأكثر الفقهاء.
والدية الواجبة في قتل الخطأ مئة من الإبل ان كانت العاقلة من أهل الإبل - بلا خلاف - وان اختلفوا في أسنانها فقائل يقول. هي أرباع: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.
روي ذلك عن علي (ع). وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنت مخاض.
وينسب ذلك إلى ابن مسعود. وروى الامرين معا أصحابنا. وقال قوم: هي أرباع غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون. روي ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت. قال الطبري: هذه الروايات متكائة. والأولى التخيير. ولا يحمل على العاقلة صلح، ولا اقرار، ولا ما كان دون الموضحة. وأما الدية من الذهب فألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم.
وقال بعضهم: اثني عشر ألفا والأول عندنا هو الأصح. ودية عمد الخطأ مئة من