يا رسول الله؟ قال: وكيف بلا إله إلا الله؟! حتى تمنيت أن يكون ذلك اليوم مبتدأ إيماني، ثم نزلت هذه الآية والذي ينبغي أن يعول عليه ان ما تضمنته الآية حكم من قتل خطأ ويجوز في سبب نزول الآية كل واحد مما قبل.
المعنى:
وقال ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، وقتادة: الرقبة المؤمنة لا تكون إلا بالغة قد آمنت وصامت وصلت. فاما الطفل فإنه لا يجزي ولا الكافر.
وقال عطاء: كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي. والأول أقوى، لان المؤمن على الحقيقة لا يطلق إلا على بالغ مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصوم والصلاة، إلا أنه لا خلاف أن المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان، فبهذا الاجماع ينبغي أن يجزي في كفارة قتل الخطأ.
وأما الكافرة والمولود بين كافرين فإنه لا يجزي بحال.
والدية المسلمة إلى أهل القتيل هي المدفوعة إليهم موفرة غير منتقصة حقوق أهلها منها " إلا أن يصدقوا " معناه يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد لقرب مخرجها وفي قراءة أبي " إلا أن يتصدقوا ".
وقوله: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) يعني إن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم هم أعداء لكم مشركون وهو مؤمن، فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة. واختلفوا في معناه، فقال قوم: إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر، فمن قتله فلا دية له.
وعليه تحرير رقبة مؤمنة، لان الدية ميراث، وأهله كفار لا يرثونه. هذا قول إبراهيم، وابن عباس، والسدي، وقتادة، وابن زيد، وابن عياض. وقال آخرون:
بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الاسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب إذا مر بهم جيش من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمون،