المشركون في ذلك، فنزلت: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " وقال: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم " (1) وقال: " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " (2) فأما حلائل الأبناء من الرضاعة فمحرمات بقوله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
وإنما سميت المرأة حليلة لامرين:
أحدهما - لأنها تحل معه في فراش.
الثاني - لأنه يحل له وطؤها. وقوله: " وأن تجمعوا بين الأختين " فيه تحريم الجمع بينهما في عقد واحد، وتحريم الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين، فإذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يخرج تلك من ملكه، وهو قول الحسن، وأكثر المفسرين والفقهاء. وروي عن ابن عباس أنه أجاز الجمع بينهما بملك اليمين، وتوقف فيهما علي وعثمان، وباقي الصحابة حرموا الجمع بينهما. وروي عن علي (ع) أنه قال:
حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي، وولدي، فغلب التحريم.
ومن أجاز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين - على ما يذهب إليه داود وقوم من أهل الظاهر - فقد أخطأ في الأختين، وكذلك في الربيبة وأم الزوجة، لان قوله:
" وأمهات نسائكم " يدخل فيه المملوكة، والمعقود عليها، وكذلك قوله: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " يتناول الجميع، وكذلك قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين " عام في الجميع على كل حال، في العقد والوطي، وإنما أخرجنا جواز ملكهما بدلالة الاجماع، ولا يعارض ذلك قوله: " أو ما ملكت أيمانكم " لان الغرض بهذه الآية مدح من حفظ فرجه إلا عن الأزواج، أو ملك الايمان، فاما كيفية ذلك فليس فيه، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: " أو ما ملكت أيمانكم " إلا على وجه الجمع بين الام والبنت، أو الأختين والسابعة قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) وهي امرأة الأب، سواء