ولو بانت بالعتق لما صح. وزعم هؤلاء أن طلاقها كطلاق الحرة.
الثالث - قال أبو العالية. وعبيدة، وسعيد بن جبير، وعطاء، واختاره الطبري: ان المحصنات العفائف، إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح، أو بالثمن ملك استمتاع بالمهر والبينة، أو ملك استخدام بثمن الأمة.
اللغة والاعراب:
وأصل الاحصان المنع. وسمي الحصن حصنا لمنعه من أراده من أعدائه، والدرع الحصينة أي المنيعة، والحصان الفحل من الأفراس لمنعه صاحبه من الهلاك، والحصان العفيفة من النساء، لمنعها فرجها من الفساد. ومنه قوله: " التي أحصنت فرجها " (1) وكذلك أحصنها الزوج، وبناء حصين ممتنع، وحصنت المرأة تحصن حصانة، والحاصن: العفيفة، قال العجاج:
وحاصن من حاصنات ملس * من الأذى ومن قراف الوقس (2) وقال أبو علي الفارسي، قال سيبويه: حصنت المرأة حصنا وهي حصان، مثل: جبنت جبنا فهي جبان، وقالوا حصنا، كما قالوا: علما قال الأزهري: يقال للرجل إذا تزوج: أحصن فهو محصن، كقولهم: ألفج فهو ملفج إذا أعدم وافتقر، وأسهب فهو مسهب، إذا أكثر الكلام. وكلام العرب كله على أفعل فهو مفعل، بكسر العين، مثل أسمع فهو مسمع، وأعرب فهو معرب، وأفصح فهو مفصح، إلا ما ذكرناه والاحصان على أربعة أقسام:
أحدها - يكون بالزوجة، كقوله: " والمحصنات من النساء ".
والثاني - بالاسلام، كقوله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات " (3).