فلم يستريثوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا (1) يريد عشرا. وقال صخر السلمي في ثنا وموحد:
ولقد قتلتكم ثناء وموحدا * وتركت مرة مثل أمس الدابر (2) ولم يرد أنه قتل الثلاثة، وإنما أراد انه قتل نفرا كثيرا منهم واحدا بعد واحد واثنين بعد اثنين، وقوله: " فواحدة " نصب على أنه مفعول به، والتقدير:
فان خفتي ألا تعدلوا فيما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة، ولو رفع كان جايزا، وقد قرأبه أبو جعفر المدني، وتقديره: فواحدة كافية، أو فواحدة مجزية، كما قال: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (3) ومن استدل بهذه الآية على أن نكاح التسع، جائز فقد أخطأ، لان ذلك خلاف الاجماع، وأيضا فالمعنى:
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ان امنتم الجور وإما ثلاث ان لم تخافوا ذلك أو رباع ان امنتم ذلك فيهن، بدلالة قوله: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " لان معناه فان خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة، ثم قال: فان خفتم أيضا في الواحدة فما ملكت ايمانكم. على أن مثنى لا يصح إلا لاثنين اثنين، أو اثنتين اثنتين على التفريق في قول الزجاج، فتقدير الآية " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث " [فثلاث] (4) بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث، ولو قيل ب (أو) لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع. ومن استدل بقوله: " فانكحوا " على وجوب التزويج من حيث أن الامر يقتضي الايجاب، فقد أخطأ، لان ظاهر الامر وإن اقتضى الايجاب، فقد ينصرف عنه بدليل، وقد قام الدليل على أن التزويج ليس بواجب على أن الغرض بالآية النهي عن العقد