الدم فيما بينها وبين المغرب لا بسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات الخبر فيحتمل ان يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم وقوله عند وقت كل صلاة يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر وعلى التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الامر بالوضوء كالأمر في اية الوضوء أي إذا كانت محدثة وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة فعبر عن الكثير بالسيلان خلف الكرسف كما هو المعروف وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف وعن القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها يعنى ترى الدم ولكن غير سايل واما وجوب الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل لكن لا يدل عليه لكل صلاة وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وخبر السنن انه قيل له صلى الله عليه وآله وان سال قال وان سال مثل المثقب ولأن القليلة إذا أوجبت الوضوء فأولى به ما زاد إلى أن يعلم اغناء الغسل عنه ولم يوجبه الشيخ في شئ من كتبه والقاضي والصدوقان في الرسالة والهداية والحلبيان والسيد في الناصرية في ظاهرهم لصلاة الغداة لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت يه من أنه انما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وانما يجب عليها لغيرها الوضوء فلا ينافي وجوب لوضوءها أيضا وان ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل وحصر نواقض الوضوء في الاخبار واغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد لكنه صرح هنا في الجمل بالوضوء وغيرها واما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة والقاضي ممن لم يذكره فيها وينص عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي و عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام اجماع المسلمين عليه واما تغيير الخرقة فذكره الأكثر ودليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بخبر ابن أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى المعتبر والمنتهى وجوب ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة واليه ذهب الحسن وأبو علي وحكى عن ظاهر الفاخر لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر توخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه (وتعجل هذه) وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقول الباقر عليه السلام فيما مر من خبر الجعفي فإذا طهر أعادت الغسل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل وزرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم ثلث مرات الخبر هذا مع اضمار خبري زرارة وسماعة وضعف الأخير ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف وهو يعم المتوسطة وان سال الدم وجب مع ذلك كما في الجامع والنافع والشرايع والسرائر والإشارة وان لم يكن في الأخير تغيير الخرقة وفى المختلف انه المشهور وغسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل اخر للمغرب والعشاء بجمع بينهما ولا خلاف في الأغسال وفى خلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى الاجماع عليها والاخبار ناطقة بها ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا السيد في الناصرية ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء ونص المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتبر على الجمع بين كل صلاتين بوضوء وحكى عن أحمد بن طاوس وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة وقال إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا ونزل قول الشيخ في خلاف ومبسوط انه لا يجوز لها الجمع بين فرضين بوضوء على ما يقتصر فيه على الوضوء ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل هذا الدم للوضوء فالكثير أولى وخصوصا المتخلل منه بين صلاتين والأصل عدم اغناء الغسل عنه مع عدم عموم أدلة ان مع كل غسل وضوء وعموم اية الوضوء ودليل العدم الأصل وخلو النصوص واغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به السيد واختصاص الآية بالمحدث ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء ومنع الأولوية مع وجوب الأغسال ودليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلاة وجوب الوضوء مع كل غسل مع الأصل ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين الغسل وانما يجب الأغسال الثلاثة مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل والا فاثنان ان استمرت إلى الظهر ثم انقطعت أو واحد ان لم يستمر إليه وكذا إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرا كما نص في التذكرة بقوله لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة ان كان للبرئ ولو كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب للغسل باطلاق النصوص والفتاوى كما انها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل اخر لانتفاء موجبه ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ولا يدفعه قوله عليه السلام فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات فان إذا لا يفيد الاستمرار والكلية وقد توهم العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وان كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد ثم في التذكرة والذكرى ان في حكم الاستمرار قوة بمعنى علمها بالعود عادة أو باخبار العارف ففي التذكرة بعد ما مر ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة وفى الذكرى فلو قل عند الطهر توضأت ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل انتهى وعندي فيه نظر وفى موضع اخر من الذكرى استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر الصحاف ما لم يطرح الكرسف إلى اخره ثم في الذكرى قبل الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى أن قال ما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة البقاء ويظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب وحكمه الذي عرفته وفى البيان لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبرئ المستحاضة مع الافعال التي عليها بحسب حالها تصير بحكم الطاهر من الأكبر ومن الأصغر ما لم يتجدد الدم فيجوز لها ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما يصح
(١٠١)