كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠١
الدم فيما بينها وبين المغرب لا بسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات الخبر فيحتمل ان يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم وقوله عند وقت كل صلاة يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر وعلى التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الامر بالوضوء كالأمر في اية الوضوء أي إذا كانت محدثة وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة فعبر عن الكثير بالسيلان خلف الكرسف كما هو المعروف وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف وعن القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها يعنى ترى الدم ولكن غير سايل واما وجوب الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل لكن لا يدل عليه لكل صلاة وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وخبر السنن انه قيل له صلى الله عليه وآله وان سال قال وان سال مثل المثقب ولأن القليلة إذا أوجبت الوضوء فأولى به ما زاد إلى أن يعلم اغناء الغسل عنه ولم يوجبه الشيخ في شئ من كتبه والقاضي والصدوقان في الرسالة والهداية والحلبيان والسيد في الناصرية في ظاهرهم لصلاة الغداة لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت يه من أنه انما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وانما يجب عليها لغيرها الوضوء فلا ينافي وجوب لوضوءها أيضا وان ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل وحصر نواقض الوضوء في الاخبار واغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد لكنه صرح هنا في الجمل بالوضوء وغيرها واما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة والقاضي ممن لم يذكره فيها وينص عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي و عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام اجماع المسلمين عليه واما تغيير الخرقة فذكره الأكثر ودليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بخبر ابن أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى المعتبر والمنتهى وجوب ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة واليه ذهب الحسن وأبو علي وحكى عن ظاهر الفاخر لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر توخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه (وتعجل هذه) وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقول الباقر عليه السلام فيما مر من خبر الجعفي فإذا طهر أعادت الغسل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل وزرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم ثلث مرات الخبر هذا مع اضمار خبري زرارة وسماعة وضعف الأخير ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف وهو يعم المتوسطة وان سال الدم وجب مع ذلك كما في الجامع والنافع والشرايع والسرائر والإشارة وان لم يكن في الأخير تغيير الخرقة وفى المختلف انه المشهور وغسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل اخر للمغرب والعشاء بجمع بينهما ولا خلاف في الأغسال وفى خلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى الاجماع عليها والاخبار ناطقة بها ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا السيد في الناصرية ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء ونص المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتبر على الجمع بين كل صلاتين بوضوء وحكى عن أحمد بن طاوس وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة وقال إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا ونزل قول الشيخ في خلاف ومبسوط انه لا يجوز لها الجمع بين فرضين بوضوء على ما يقتصر فيه على الوضوء ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل هذا الدم للوضوء فالكثير أولى وخصوصا المتخلل منه بين صلاتين والأصل عدم اغناء الغسل عنه مع عدم عموم أدلة ان مع كل غسل وضوء وعموم اية الوضوء ودليل العدم الأصل وخلو النصوص واغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به السيد واختصاص الآية بالمحدث ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء ومنع الأولوية مع وجوب الأغسال ودليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلاة وجوب الوضوء مع كل غسل مع الأصل ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين الغسل وانما يجب الأغسال الثلاثة مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل والا فاثنان ان استمرت إلى الظهر ثم انقطعت أو واحد ان لم يستمر إليه وكذا إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرا كما نص في التذكرة بقوله لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة ان كان للبرئ ولو كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب للغسل باطلاق النصوص والفتاوى كما انها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل اخر لانتفاء موجبه ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ولا يدفعه قوله عليه السلام فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات فان إذا لا يفيد الاستمرار والكلية وقد توهم العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وان كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد ثم في التذكرة والذكرى ان في حكم الاستمرار قوة بمعنى علمها بالعود عادة أو باخبار العارف ففي التذكرة بعد ما مر ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة وفى الذكرى فلو قل عند الطهر توضأت ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل انتهى وعندي فيه نظر وفى موضع اخر من الذكرى استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر الصحاف ما لم يطرح الكرسف إلى اخره ثم في الذكرى قبل الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى أن قال ما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة البقاء ويظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب وحكمه الذي عرفته وفى البيان لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبرئ المستحاضة مع الافعال التي عليها بحسب حالها تصير بحكم الطاهر من الأكبر ومن الأصغر ما لم يتجدد الدم فيجوز لها ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما يصح
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408