فليس من الحيض ويحتمل الكل ان الغالب انها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة الا من استحاضة وربما رأتها قبل الحيض والواو حالية وهي من الحيض لا بيان الحكم الشرعي وكل ما أي دم خرج من قبل المرأة وليس بحيض ولا نفاس وكأنه اكتفى به عنه ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة وان كان مع الياس أو الصغر فلا يتوهمن من اطلاق الاخبار الأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما واطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتداة والمعتادة والمضطربة واحكام كل منها انحصارها فيمن لسن الحيض فهو كقوله في نهاية الأحكام الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمى الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سؤال اتصل بالحيض كالمجاوز ولأكثر الحيض أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع فإنه وان لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو توجب الاحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب من قليله وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة وأيضا إلى مميزة وغيرها ويسقى ما عدا ذلك دم فساد لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا يختلف انتهى ثم عليها ان تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الاجزاء فلا يمنع صلابتها أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم فنقول ان ظهر دمها على باطن القطنة والم يغمسها كذا هنا وفى ير والارشاد والتلخيص والتبصرة والبيان واللمعة وهو يفيد استيعابها فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة والأكثر التغير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها وفى المتوسطة بوجودها وهو الموافق للاخبار وفى النافع وشرحه التعبير هنا بعدم الثقب وفى المتوسطة بالغمس وفى المنتهى هنا عندم الظهور على ظاهرها وفى المتوسطة الغمس فيجوز ان يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان القليل ما يظهر على القطنة كرؤس الأبر ولا يغمسها وان المتوسط ما يغمسها وإلا يسيل والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة فيكون نصا على ما يفيده عبارة الكتاب وعلى الجملة ان كان دمها قليلا وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وفاقا للمعظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وإذا كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واطلاق نحو قوله عليه السلام لأبي بصير فإذا رأت صفرة توضأت وللصحاف في الصحيح فليتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى ولابن مسلم في الحسن فان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى خبر ابن ابن أبي يعفور فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ان أريد الظهور على باطن الكرسف وليونس وان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن ثم يغتسل وتوضأ لكل صلاة وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وقوله عليه السلام في خبر زرارة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وان أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة وفى الناصريات وخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين الفرايض والنوافل فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر للعموم وفى مبسوط والمهذب إذا توضأت الفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت ولا غسل عليها للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها وفى خبر إسماعيل الجعفي المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ومفهوم أكثر الاخبار في احكام المستحاضة وفى الناصريات الاجماع عليه وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة لمضمر زرارة تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت إلى قوله وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى ابن أبي جعفر عليه السلام ولمضمر سماعة وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة يحتملان السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض فيكون كخبر الجعفي ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوءا للأصل وحصر نواقض الوضوء في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن ادم انما ينقض الوضوء ثلث البول والغايط والريح وقول الصادق عليه السلام لزرارة لا يوجب الوضوء الا من الغايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ولقوله عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ويحتمل الظهور على باطنه وما قبله معارض بما مر والحصر يحتمل الإضافي وكلام الحسن نفيهما عمن لا يرى شيئا لقوله يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل واما ان لم يظهر الدم الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء فيجوز ارادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان وحسنه المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وفى خبر ابن أبي المغرا إذا سأله عن الحبلى ترى الدم تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ووجب عليها عند كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة والبيان ان أمكن مطلقا ان تم عدم العفو عن قليل هذا الدم ولا فمع الكثرة تغيير القطنة أو تطهيرها إذا تلوثت قطع به الأكثر الأصحاب لامكان الاحتراز عن نجاستها وعدم دليل على العفو بل انتفاء الخلاف على أنه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر وظاهر الناصرية الاجماع وفى المنتهى انه لا خلاف فيه ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا فإن كان هنا اجماع كان الحجة والا فالأصل العدم ويؤيده خبر الجعفي المتقدم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله المروى في حج التهذيب فإذا ظهر عن الكرسف فليغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى وفى صحيح الصحاف فليتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم يطرح الكرسف عنها الا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحلبي انها تستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب ويحتمل ان يراد انها تصلى كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل لكل صلاتين وزاد الشيخان والسيد والأكثر تغيير الخرقة قال في التذكرة وفيه نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها وفى نهاية الاحكام وفى وجوب تغيير الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا قلت هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة وفسرها به في التذكرة ويه وان غمسها أو ظهر عليها على الخلاف من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك والغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر وكتب ابني سعيد ولا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها وفى الناصرية وخلاف الاجماع عليه وسمعت خبري زرارة وسماعة بوجوب غسل ان لم يجز الدم الكرسف وجواز ان يراد بالجواز السيلان وقول أبى جعفر عليه السلام فإذا نفذ اغتسلت وصلت لكن اهمال الدال محتمل كما عرفت فيكون الغسل عند الانقطاع ويحتمله خبر زرارة أيضا واما قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي تستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم تنتظر فإن كان
(١٠٠)