كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
فليس من الحيض ويحتمل الكل ان الغالب انها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة الا من استحاضة وربما رأتها قبل الحيض والواو حالية وهي من الحيض لا بيان الحكم الشرعي وكل ما أي دم خرج من قبل المرأة وليس بحيض ولا نفاس وكأنه اكتفى به عنه ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة وان كان مع الياس أو الصغر فلا يتوهمن من اطلاق الاخبار الأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما واطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتداة والمعتادة والمضطربة واحكام كل منها انحصارها فيمن لسن الحيض فهو كقوله في نهاية الأحكام الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمى الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سؤال اتصل بالحيض كالمجاوز ولأكثر الحيض أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع فإنه وان لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو توجب الاحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب من قليله وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة وأيضا إلى مميزة وغيرها ويسقى ما عدا ذلك دم فساد لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا يختلف انتهى ثم عليها ان تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الاجزاء فلا يمنع صلابتها أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم فنقول ان ظهر دمها على باطن القطنة والم يغمسها كذا هنا وفى ير والارشاد والتلخيص والتبصرة والبيان واللمعة وهو يفيد استيعابها فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة والأكثر التغير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها وفى المتوسطة بوجودها وهو الموافق للاخبار وفى النافع وشرحه التعبير هنا بعدم الثقب وفى المتوسطة بالغمس وفى المنتهى هنا عندم الظهور على ظاهرها وفى المتوسطة الغمس فيجوز ان يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان القليل ما يظهر على القطنة كرؤس الأبر ولا يغمسها وان المتوسط ما يغمسها وإلا يسيل والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة فيكون نصا على ما يفيده عبارة الكتاب وعلى الجملة ان كان دمها قليلا وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وفاقا للمعظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وإذا كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واطلاق نحو قوله عليه السلام لأبي بصير فإذا رأت صفرة توضأت وللصحاف في الصحيح فليتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى ولابن مسلم في الحسن فان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى خبر ابن ابن أبي يعفور فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ان أريد الظهور على باطن الكرسف وليونس وان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن ثم يغتسل وتوضأ لكل صلاة وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وقوله عليه السلام في خبر زرارة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وان أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة وفى الناصريات وخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين الفرايض والنوافل فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر للعموم وفى مبسوط والمهذب إذا توضأت الفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت ولا غسل عليها للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها وفى خبر إسماعيل الجعفي المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ومفهوم أكثر الاخبار في احكام المستحاضة وفى الناصريات الاجماع عليه وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة لمضمر زرارة تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت إلى قوله وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى ابن أبي جعفر عليه السلام ولمضمر سماعة وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة يحتملان السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض فيكون كخبر الجعفي ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوءا للأصل وحصر نواقض الوضوء في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن ادم انما ينقض الوضوء ثلث البول والغايط والريح وقول الصادق عليه السلام لزرارة لا يوجب الوضوء الا من الغايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ولقوله عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ويحتمل الظهور على باطنه وما قبله معارض بما مر والحصر يحتمل الإضافي وكلام الحسن نفيهما عمن لا يرى شيئا لقوله يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل واما ان لم يظهر الدم الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء فيجوز ارادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان وحسنه المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وفى خبر ابن أبي المغرا إذا سأله عن الحبلى ترى الدم تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ووجب عليها عند كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة والبيان ان أمكن مطلقا ان تم عدم العفو عن قليل هذا الدم ولا فمع الكثرة تغيير القطنة أو تطهيرها إذا تلوثت قطع به الأكثر الأصحاب لامكان الاحتراز عن نجاستها وعدم دليل على العفو بل انتفاء الخلاف على أنه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر وظاهر الناصرية الاجماع وفى المنتهى انه لا خلاف فيه ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا فإن كان هنا اجماع كان الحجة والا فالأصل العدم ويؤيده خبر الجعفي المتقدم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله المروى في حج التهذيب فإذا ظهر عن الكرسف فليغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى وفى صحيح الصحاف فليتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم يطرح الكرسف عنها الا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحلبي انها تستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب ويحتمل ان يراد انها تصلى كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل لكل صلاتين وزاد الشيخان والسيد والأكثر تغيير الخرقة قال في التذكرة وفيه نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها وفى نهاية الاحكام وفى وجوب تغيير الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا قلت هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة وفسرها به في التذكرة ويه وان غمسها أو ظهر عليها على الخلاف من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك والغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر وكتب ابني سعيد ولا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها وفى الناصرية وخلاف الاجماع عليه وسمعت خبري زرارة وسماعة بوجوب غسل ان لم يجز الدم الكرسف وجواز ان يراد بالجواز السيلان وقول أبى جعفر عليه السلام فإذا نفذ اغتسلت وصلت لكن اهمال الدال محتمل كما عرفت فيكون الغسل عند الانقطاع ويحتمله خبر زرارة أيضا واما قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي تستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم تنتظر فإن كان
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408