اطلاق الشيخ في المنتهى ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما قال في المختلف والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى فان الرواية غير مستندة إلى امام قلت مع احتمال ان يكون قد أدمى بالقلع ويكون الدم لأجله وقد قيل في الادماء شاة وفى الكافي فيه طعام لمسكين وفى الغنية مد من الطعام والمعنى واحد عن الحسن الصيقل انه سال الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا باس به ويجوز اكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمسن والشيرج اتفاقا كما هو الظاهر ولا يجوز الادهان به وفيه ما مر من الخلاف وهل فيه كفارة قال الشيخ في الخلاف لست اعرف به نصا والأصل براءة الذمة قال في المنتهى وكلام الشيخ جيد عملا ببراءة الذمة قلت وكذا نص ابن إدريس على أنه كفارة فيه لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك مسائل الأولى لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم الامن الصيد فان الكفارة يجب فيه على الساهي والمجنون فضلا عن الجاهل اما الأول فللأصل ورفع القلم عن الغافل والمجنون ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير أي رجل ركب امر بجهالة فلا شئ عليه وفى حسن بن عمار وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد وفى حسن اخر وصحيح له اعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد وفى خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وفى خبر سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ولأنه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فإنه محمول على السهو وقول أبى جعفر الجواد فيما ارسل عنه علي بن شعبة في تحف العقول كل ما اتى المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه وفى خبر ريان بن شبيب والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وصحيح حريز سأله عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه لكن عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضاني الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك وفى صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام إلى اخر ما مر وسمعت اخبار سقوط الشعر وانها هو ظاهره في غير المتعمد وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر انه اكل خبيصا فيه زعفران إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم وانه حمل على الندب وكذا الباقية سوى سقوط الشعر فيكفي في وجوب الكفارة فيه تعمد المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة والاخبار لا ينافيه ولا هي ظاهر في خلافه واما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللأخبار وهي كثيرة وسمعت بعضها والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وكذا الخاطئ كما مر وقال الحسن وقد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شئ عليه واما المجنون ففي الخلاف والتذكرة انه روى كذلك لان عمده كالسهو وهو كالعمد قلت والظاهر أن الكفارة في ماله يخرجه نفسه ان أفاقا والا فالولي واما ان كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون والكفارة على الولي كما في الغنية كالصبي ولم يذكر الصبي لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف مسألة ولو تعددت الأسباب للكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقا اتحدا الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا لوجود المقتضى وانتفاء المسقط ولو تكرر سبب واحد فإن كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا لان المثل انما يتحقق بذلك والا فإن لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين مثل الوطي فإنه يتعدد بتعدد الايلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعدد الكفارة أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا وثوبا واحدا لبسا بعد نزع وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد أخرى والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل أما إذا كثر منه ولم ينزع فاه فيمكن ان يكون واحدا وكأنه مراده في التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا للمبسوط باتحاد الكفارة إذا أكثر منه وفى وقت واحد وكذا ستر الرأس والتظليل ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو وقتين وكان المؤدى واحدا مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف والقلم الذي يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة ان تغائر الوقت كان حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية والا فلا لعده في العرف حلقا واحدا كما أن لبس ثياب دفعة لبس واحد لكن سأل ابن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء وهو يعم لبسها دفعة ودفعات وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين وذكر السيد في الانتصار ان تكرار الجماع يوجب تكرار الكفارة في مجلس أو مجالس تخلل التكفير أولا باجماع الامامية ثم سأل ان الحج إذا فسد بالأول فلم يكن الكفارة لما بعده وأجاب عنه بأنه وان فسد لكن حرمته باقية ولذا يجب اتمامه ونحوه الغنية والجواهر لكن ليس فيه الاجماع وقال في الجمل كل ما أتلفه المحرم من غير جرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه فاما مالا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة فاما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وان كان المجلس واحد أو هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذا كفر عن الأول أولا واستدل بأنه لا خلاف انه يلزمه لكل لبسة كفارة فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ثم ذكر تكررها بتكرر الوطي كفر عن الأول أولا لاطلاق النصوص ثم قال وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعني ان النصوص انما أفادت ان على المجامع بدنة وهو أعم من المجامع مرة ومرات وأيد بأنها أفادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل وبين ان الأمور الثلاثة انما يترتب على الجماع الأول فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم وفيه ان القايل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين لكن يقول لا يتصور فيهما التكرار والا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة نعم يحتمل البدنة ان يكون مثلهما في أن يكون واحدة بترتب على الجماع مرة ومرات وفي المبسوط إذا وطئ بعد وطئ لزمته الكفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الاخبار وبه قال أبو علي
(٤١٢)