كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه وعن أبي مريم ان الصادق عليه السلام سئل عن الحصبة فقال كان أبى ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام وقال كان أبى ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان قلت وأظن أنهما اسمان لما كان أثم زالا وزال اسمهما فالخبط بالسكر الحوض والغدير والحرمان مصدر حرمة الشئ بحرمة إذا تبعه قال الأزرقي في تاريخه كان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنه وشامة في الجاهلية وفى صدر الاسلام ثم حول الناس جميعا قبورهم إلى الشعب الأيسر لما جاء فيه من الرواية ففيه اليوم قبور أهل مكة الا آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس وال سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فهم يدفنون بالمقبرة العليا بحايط حرمان قال السيد تقى الدين الفاسي المالكي في مختصر المقدمة قلت حايط حرمان هو والله أعلم الموضع الذي يقال له الحرمانية عند المعابدة وقال الأزرقي أيضا حد المخصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حايط حرمان مرتفعان عن بطن الوادي واما اختصاص التحصيب بالمنافر في الأخير فلان أبا مريم سال الصادق عليه السلام أرأيت من تجعل في يومين عليه ان يحصب قال لا و يستحب الاستلقاء فيه على القفاء كما في الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها قال المفيد فان في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويستحب دخول الكعبة ففي الخبر ان الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وان من دخله معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه ويستحب ان لا يدخلها الا حافيا لأنه انسب بالتعظيم والخضوع والاحتياط ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو حسنه ولا تدخلها بحذاء خصوصا الضرورة فدخوله فيها اكد لنحو قول الصادق عليه السلام لحماد إذ سأله في الصحيح عن دخول البيت اما الضرورة فيدخله واما من قد حج فلا ويستحب كون الدخول بعد الغسل للاخبار ويستحب الدعاء إذا دخل بالمأثور وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد ثم السجدة ويسجد لها ثم يقوم فيقرأ الباقي وفى الثانية بقدرها من الآيات لا الحروف والكلمات للخبر بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء التي هي على مولد أمير المؤمنين عليه السلام وعن يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام أراد بين العمودين فلم يقدر وصلى دونه ثم خرج ويستحب الصلاة في زواياها الأربع أيضا في كل زاوية ركعتين كما في صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال القاضي يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ثم الغربية ثم التي فيها الركن اليماني ثم التي فيها الحجر الأسود والدعاء وهو ساجد بما في خبر ذريح عن الصادق عليه السلام وفى الزوايا بما في خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام من قوله اللهم انك قلت ومن دخله كان امنا فامنى من عذاب يوم القيمة وبين الركن اليماني والغربي كما في صحيح معاوية قال رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قال فاستقبل الحايط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ثم اتى الركن الغربي ثم خرج وعلى الرخامة الحمراء أخيرا على ما في المقنعة وفى صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام ويقول اللهم من تهيا أو تعبا إلى اخر الدعاء وفى المقنعة بعد الركعتين على الرخامة الحمراء والصلاة في الزوايا والسجود والدعاء فيه بنحو مما في خبر ذريح وليجتهد في الدعاء لنفسه وأهله واخوانه بما أحب وليذكر حوائجه ويتضرع وليكثر من التعظيم لله والتحميد والتكبير والتهليل وليكثر من المسألة ثم يصلى أربع ركعات اخر يبطل ركوعها وسجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة فيقرا سورة من سور القران ثم يخر ساجدا ثم يصلى أربع ركعات اخر يطيل ركوعها وسجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى زاوية التي فيها الركن اليماني فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الحجر الأسود فيصنع كما صنع ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقوم عليها ويرفع رأسه إلى السماء فيطيل الدعاء فبذلك جاءت السنة ويستحب استلام الأركان خصوصا اليماني لعموم اخبار استلامها للخارج والداخل وكذا اخبار اختصاص اليماني منها بمزيد مع ما سمعته انفا من خبر معاوية كل ذلك قبل الخروج ويستحب الدعاء عند الحطيم بعده ومتى تيسر فإنما سمى بالحطيم لحطم الناس بعضهم بعضا لازدحامهم فيه للدعاء كما في خبر ثعلبة بن ميمون و في العلل عن ابن عمار عن الصادق (ع) أو لحطم الذنوب فيه ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله (ع) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تاب ادم فيه وفى بعض النسخ يتب على ادم فيه وقيل لأنه يحطم الناس فقل من دعا فيه على ظالم فلم يهلك وقل من حلف فيه اثما فلم يهلك وهو أشرف البقاع وهو بين الباب والحجر إلى المقام فقال علي بن الحسين (ع) في خبر الثمالي أفضل البقاع ما بين الركن والمقام وسال أبو عبيدة في الصحيح أبا عبد الله (ع) أي بقعة أفضل قال ما بين الباب إلى الحجر الأسود وسال الحسن بن الجهم الرضا (ع) عن أفضل مواضع المسجد فقال الحطيم ما بين الحجر وباب البيت وسال ثعلبة بن ميمون الصادق (ع) عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب قال المفيد بعد طواف الوداع قبل صلاته ثم ليلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويضع يده اليمنى مما يلي باب الكعبة واليد اليسرى مما يلي الحجر الأسود فيحمد الله و يثنى عليه ويصلى على محمد واله (ع) ويقول اللهم اقبلني اليوم منجحا مفلحا مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد من خلقك وحجاج بيتك الحرام من المغفرة والرحمة والبركة والرضوان والعافية وفضل من عندك يزيدني عليه اللهم ان أمتني واغفر لي وان أحييتني فارزقني الحج من قابل اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام وليجتهد في الدعاء ثم ذكر ودعاء اخر وبه صحيح ابن عمار عن الصادق (ع) الا انه ليس في الصاق الخد ولا تعين شئ من البيت بل فيه الصاق البطن بالبيت وفيه زيادة في الدعاء وعبارة الكتاب لا يأبي الترتيب المذكور ويستحب طواف الوداع وهو سبعة أشواط كغيره واستلام الأركان خصوصا الركنين في كل شوط وخصوصا الأول فالأخير واتيان المستجار والدعاء عنده في السابع أو بعد الفراغ منه ومن صلاته فعن الحسن بن علي الكوفي انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) في سنة خمس عشرة ومأتين بعدما فرغ من الطواف وصلاته خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو وفى سنة تسع عشرة ومأتين فعل ذلك في الشوط السابع قال وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية واتيان زمزم بعد ذلك والشرب من مائها قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار بعدما امر بالصاق البطن بالبيت والدعاء المتقدم بعضه ثم ائت زمزم فاشرب منها وقال أبو إسماعيل هو فما اخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت قال تأتى المستجار بين الحجر والبيت فتودعه من ثم يخرج فيشرب من زمزم ثم يمضى فقال أصب على رأسي فقال (ع) لا تقرب الصب والدعاء خارجا بقوله تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون وصريح الصدوق والمفيد وسلار انه يقول ذلك إذا خرج من المسجد وظاهر غيرهم حين الاخذ في الخروج من عند زمزم وقال الصادق (ع) القسم بن كعب انك لتدمن الحج قال اجل قال فليكن اخر عهدك بالبيت تصنع يدك على الباب وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة وظاهره باب الكعبة كما قال القاضي
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408