كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا وزمانه أي هدي التحلل عن الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي الا عمرة التمتع على قول الراوندي فكالحج وعن الحج يوم النحر وأيام التشريق فإنها أيام ذبح الهدي في الحج كما يأتي ولكن اقتصر الأصحاب هنا على يوم النحر ونسب الشهيد أيام التشريق إلى القيل وذلك لتقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ومكان الكفارات جمع مني ان كان حاجا والا فمكة كما في الشرايع والنافع والخلاف والمراسم والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها لقول الجواد ع للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه ع وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة وفي الفقيه والمقنع مع ما سمعت فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالجزورة وفي جمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب وروض الجنان و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ان جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر ان يذبح غير كفارة الصيد بمنى وفي المهذب على جوازه والعمرة المبتولة وفي روض الجنان على جوازه وأطلق وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة وفي السراير والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف انها كالحج في ذبحه بمنى ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وقول أبي جعفر ع في خبر زرارة في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه وهو اعلم ما ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وان كان أفضل وأوجبه الحلبيان لخبر ابن عمار المقطوع يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد وفي كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سال الصادق ع عن كفارة العمرة المفردة ان يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية وقوله ع في مرسل أحمد بن محمد من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة قال في المختلف وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة (عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة)؟ المتمتع بها والأولى الحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس لنا صدق عموم العمرة عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمره التمتع بمنى وزمانها أي الكفارات من وقت حصول سببها أي ما يوفق فيه لأدائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب صيدا أو غيره للعمومات من غير مخصص وان كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز عنها تلك السنة بل عند فعل المناسك ومكان هدي التمتع منى عندنا للتأسي ونحو قول الصادق ع في خبر إبراهيم الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وفي صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل اخر ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه خلافا فجوزوه في أي من الحرم شاء ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم وفي صحيح ابن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال لا باس قد أجزأ عنه قال الشهيد ويشكل بأنه في غير محل الذبح قلت وليس صريحا في الذبح بغير منى ويجب اخراج ما يجب ان يذبح بمنى من هدي التمتع أو غيره وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة لعدم وجدانه أيام منى؟ إلى مصرفه بها ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرايع والكافي والنافع والتهذيب والنهاية والمبسوط لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار لا يخرجن شيئا من لحم الهدي وان احتمل الاخراج عن الحرم كما جعل محمد بن مسلم أحدهما ع في الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة ويوافقه الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير قال في المنتهى وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل لنا انه أحد مقصودي النسك فلم يجزء في الحل كالذبح ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك انتهى واستثنى الصدوق وابن سعيد السنام كما في الخبر وزاد الجلد بما تقدم في الاخبار والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم وزمانه يوم النحر قبل الحلق مع الامكان كما تقدم ولو قدمه على يوم النحر لم يجزء اتفاقا ولو اخره عن الحلق اثم وأجزأ كما مر ومر الخلاف وكذا يجزء لو ذبحه في بقية ذي الحجة قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ولا بين المختار والمضطر بل في النهاية والغنية والسراير الجواز وفي المصباح ومختصره ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل وظاهر المهذب بعدم يوم جواز التأخير عن ذي الحجة ولعله لم يرده الا ان في المبسوط انه بعد أيام التشريق قضاء واختار ابن إدريس انه أداء ودليل الاجزاء الأصل واطلاق الآية وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه وحسن حريز عنه ع فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ونحو منه خبر النضر بن فرواش عنه ع لكنها لا تعم العامد المختار ودليل كونه قضاء بعد أيام التشريق لعله صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الأضحى كم هو بمنى قال أربعة أيام وخبر عماد عن الصادق ع مثله ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول الصادق ع النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد ومضى عن أبي بصير انه سأل أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو يحتمل يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة ومضى ان الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه ومكان هدي السياق منى ان كان الاحرام للحج وان كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والتبيان والمجمع والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه وقال شعيب العقرقوفي للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة وتقدم قوله ع في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده اخر فينحره ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه وفي خبر الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وقال الصادق ع في خبر عبد الأعلى لا هدي الا من الإبل ولا ذبح الا بمنى وفي خبر معاوية ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة وعن يونس قيل إن بفناء الكعبة موضعا يعرف بجزورة قباله البيت في الوادي بحذاء علم السعي قلت هي كقسورة في اللغة الظل الصغير والجمع الجزاور وقد يقال بفتح الزاي وشد الواو وحكى الوجهان عن ابن البراج والأكثر على أنه تصحيف وبمكة جزورة أخرى ينسب إليها باب
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408