كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
يزل واقفا حتى أسفر جدا وردوا أيضا انه صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح وقال هذا قزح وجمع كلها موقف ولكون الخبرين عاميين نسب المحقق استحبابه في كتابيه إلى القيل ويحتمله التحرير والتذكرة والمنتهى ثم كلامه فيهما كالكتاب والارشاد والتبصرة والوسيلة نص في مغايرة الصعود على قزح لوطئ المشعر وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط وهي نص في أن المراد بالمشعر هو قزح وكذا الوسيلة وقال كذا الحلبي ويستحب له ان يطأ المشعر الحرام وذلك في حجة الاسلام اكد فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به وهو ظاهر في اتحاد المسئلتين وكذا الدروس الثالث في احكامه أي المشعر أو الوقوف به بمعنى يعم احكامه والاحكام المتقدم عليه والمتأخرة عنه أو احكام نفسه ويكون ذكر غيرها تطفلا كالمقدمة والخاصة ويستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير والاستغفار عنده والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر الذي عن يمين الطريق قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوصف الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج ليس ليس بوصف الخيل ولا ايضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتعدوا في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرجل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله ص يتبع قال معاوية وما سمعت أبا عبد الله يقول اللهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض قلت الا تفيض فقد أفاض الناس قال إني أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عنت انسان و قال عليه السلام في حسنه وأفض بالاستغفار فان الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم ويستحب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة أجمع عليه أهل العلم كافة كذا في المنتهى والتذكرة يجمع بينهما باذان واحد وإقامتين عندنا كذا فيهما وفى الخلاف وللعامة قول بإقامتين واخر باذان وإقامة واخر بأذانين وإقامتين واخر ان جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا والا فبإقامتين مطلقا وإذا لم يرجع اجتماع الناس والا باذان واخر بإقامة للأولى فقط ولا يجب عندنا الجمع خلافا لأبي حنيفة والثوري ويستحب التأخير إليهما كما في الوسيلة والسرائر والنافع والجامع والشرايع ولا يجب كما في التهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف والنهاية والغنية وظاهر الأكثر للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم لا باس ان يصلى الرجل المغرب إذا امسى بعرفة وخبر محمد بن سماعة سأله عليه السلام للرجل ان يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب وحملهما الشيخ على الضرورة وهو بعيد واحتج للوجوب في التهذيب والاستبصار بمضمر سماعة قال لا يصليهما حتى ينتهى إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل والأولى الجمع بالفضل وفى الخلاف بالاحتياط وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية وهو في غاية البعد عن الخلاف في كتاب الاخبار ثم الفضل في التأخير إليها ولو تربع الليل كما في الهداية والمقنعة والمراسم والجمل والعقود والشرايع و النافع والخلاف ولكن فيه وروى إلى نصف الليل والأكثر ومنهم المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى على فضله وان ذهب ثلث الليل وحكى في الأخيرين اجماع العلماء وهو نص صحيح ابن مسلم المتقدم انفا وسمعت خبر وان مضى من الليل ما مضى ولعله بمعنى وان مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء وقد يكون مما أشار إليه الشيخ بقوله وروى إلى نصف الليل ويقرب منه قول ابن زهرة لا يجوز ان يصلى العشاءان الا في المعشر الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ويجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه ولعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت المغرب إليه وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده فان منع من الوصول إليها الا بعد الربع صلى في الطريق كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال عثر محمل أبى بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة وان منع من الإفاضة صلى بعرفات ويستحب تأخير نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء إذ لا نافلة في وقت فريضة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنبسة بن مصعب في الصحيح صل المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد و يجوز التنفل بينهما للأصل وصحيح أبان بن تغلب قال صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات وان احتمل ان يكون لا يكون الثانية بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ركن عندنا من تركه عمدا بطل حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبين إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج بل هو أعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نص الكتاب كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة خلافا لأكثر العامة قال أبو علي وان تعمد ترك الوقوف فعليه بدنة ونحوه في التهذيب قال في المختلف وهذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادي محسر وجب عليه بدنة والثاني من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علمائنا فان أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وان تأكد استحباب الوقوف به قال وحمل كلامه يعنى كلام أبى على على الثاني أولى لدلالة سياق كلامه عليه قال ويحتمل ثالثا وهو ان يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا لما رواه علي بن رباب عن حريز ان الصادق عليه السلام قال من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة قلت اما ما نسب للخبر ان يكون دخل جمعا لا الجبل والأولى حمل الخبر وكلامهما على ادراك مسمى الوقوف والإفاضة قبل وقتها أي طلوع الفجر وتقدم ان عليه شاة فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس بالبدنة مع البطلان ولا يبطل الحج بتركه نسيانا ان كان وقف بعرفة وفاقا للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل ورفع النسيان ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى بها قال يرجع قال إن ذلك فاتته فقال لا باس به وحسنه عنه ع في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت لها حتى اتى منى فقال ألم ير الناس ألم يكبر من حين دخلها قال فإنه جهل ذلك قال يرجع قال إن ذلك فاته قال لا باس بناء على أن الجهل بمعنى جهل الحكم فان الناس أولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان ويحتمل الجهل بالمشعر وقال الشيخ في التهذيب من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له واحتج بخبر الحلبيين المقدم وقال هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال فيحتمل ان يقول بالبطلان بفوته ناسيا وهو ظاهر الحلبي ثم ذكر الخبرين وقال الوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزاه والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام التي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج لان الوقوف القليل يجزى هناك مع الضرورة ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل في بطلان الحج ولو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجه وان كان ناسيا كما في النافع والشرايع لصحيح حريز سال الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا قال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من النحر فليس له حج وخبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة مفردا للحج يخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ونحوه خبر محمد بن فضيل عنه أو عن الرضا عليه السلام ولو أدرك عرفة اختيارا
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408