كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
الكاتب والمفصل والسامي والخلاص انه الداخل في السنة الثانية والمعنى واحد وكأنه المراد بما في المقائيس من أنه ما اتى له سنتان وقال الأزهري في التهذيب واختلفوا في وقت اجذاعه فروى أبو عبيد عن أبي زيد أسنان الغنم فقال في المعز من خاصة إذا اتى عليها الحول والذكر يئس والأنثى عنز ثم يكون جذاعا في السنة الثانية والأنثى جذعة ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في الرابعة ولم يذكر من الضان وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال الأجذاع وقت وليس بسن قال والجذع من الغنم لسنة ومن الخيل لسنتين ومن الإبل لأربع سنين قال والعناق يجذع لسنة وربما أجزعت العناق قبل تمام السنة للخصب فتسمن فتسرع اجذاعها فهي جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين وسمعت المنذري يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول في الجزع من الضان قال إذا كان ابن شابين لستة أشهر إلى سبعة أشهر وإذا كان ابن هرمين اجزع لثمانية أشهر قال الأزهري وذكر أبو حاتم عن الصمعي قال الجذع من المعز لسنة ومن الضان لثمانية أشهر أو تسعة والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد نحو قوله لسنة ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة انه الذي لم يدخل في الثانية وفى السراير والدروس وزكاة التحرير الذي له سبعة أشهر في التذكرة والمنتهى والتحرير هنا انه الذي له ستة أشهر ويجب ان يكون تاما لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا ولا اعلم فيه خلافا للأصحاب فلا يجزى العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة التي لا يتقى قال في المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الا ربع في المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله ص خطيبا فقال أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا يتقى قال المصن ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف و الرعى فتهزل والتي لا ينقى التي لا مخ لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفى فساد لحمها ثم قال العوراء لو لم ينخسف عينها وكان في عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر والانخساف ليس معتبرا ونحو ذلك في التحرير والتذكرة الا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيهما وأولى بالمنع ما كان نقصها أكثر كالعمياء قال في المنتهى والتذكرة انه لا يعتبر فيها انخساف العين اجماعا لأنه يحل بمشاركة النغم في الرعى أكثر من العرج والعور ولا يجزى مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن ولا الخصي ولا المهزولة لدخولها في عموم النقص وخصوص قول النبي ص في خبر السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وفى خبر اخر له مكان العوراء الجرباء وصحيح محمد بن مسلم سال أحدهما ع أيضحى بالخصي فقال وصحيح عبد الرحمن الحجاج سال الكاظم ع عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى محبوب ولم يكن يعلم أن الحصى لا يجوز في الهدى هل يجزئه أو يعيده قال لا يجزئه الا ان يكون لا قوة به علية وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع في الخصي وفيهما ان الأقوى ان مشلول البيضتين كالخصي وفى التحرير انه الوجه وفيها كراهية الموجوء ويعطيه نحو قول الصادق ع في حسن معاوية اشتر نخلا سمينا للمتعة فإن لم يجد فموجوء فإن لم تجد فمن مخولة المعز فإن لم تجد فنعجة وان لم تجد فما استيسر من الهدى وفى السراير انه غير مخبر كما في المبسوط والنهاية والوسيلة وقبله بأسطر انه لا باس به ويحتمله الخبر فيجوز ان يزيد عند الضرورة ولكنه جعله أفضل من الشاة كما في النهاية والمبسوط يعنيان النعجة كما قال الصادق ع لأبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وان كان خصيا فالنعجة وقال أحدهما ع لابن مسلم في الصحيح الفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز مع ما سمعته انفا من حسن معاوية وكره الحسن للتضحية بالخصي وفهم منها المض في المختلف الاهداء واستدل به بعموم قوله تعالى فما استيسر من الهدى وأجاب بتخصيص الاخبار قلت وباعتبارها يجوز ان يقال لا يشمله لفظ الهدى شرعا وقد يؤيد قوله بظاهر قول الصادق ع في صحيح الحلبي الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وفى النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة اجزائه في الهدى إذا تعذر غيره لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الصادق ع عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا فقال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وصحيحه وفى الغنية والاصباح والجامع تقييد النهى عنه وعن كل ناقص الاختيار لعموم الآية والمهذولة هي التي ليس على كليتيها شحم كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع فخبر الفضيل قال حججت باهلي سنة فغرق الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألغيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت وهو ان كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار ثم إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزى إذا كان صحيحا وان كان مكسور الخارج قطع به الأصحاب والاخذ في معنى العضباء كما في الفايق والمغرب والمغرب وفى الصحاح عن أبي زيد وتهذيب اللغة والغربيين عن أبي عبيد وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج ويؤيده قول الصادق ع في حسن جميل في الأضحية يكسر قرنها ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزء وفى الدروس عن الصفا وأجزأ ما بقي ثلث قرنه الداخل والذي عنه في الفقيه اجزاؤه في الأضحية وفى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء القرن أو يجر رجلها إلى النسك وأرسل في الفقيه عنه ع وان كانت عضباء أو تجر رجلها إلى النسك فلا تجزء فان صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنجر وهو حي قال يذبحه وقد أجزأ عنه وهو أيضا يختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا سأله ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ع ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ وفى التحرير والمنتهى القطع باجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن وفى الخلاف والجامع والدروس كراهيتها وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما ع لمحمد بن مسلم في الصحيح في الأضحية اقرن فحل والمراد بقطع الاذن ان تبان هي أو شئ منها فيجزى المشقوقة والمثقوبة الاذن كما في النهاية والوسيلة والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير للأصل ومرسل البزنطي عن أحدهما ع انه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمه فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس وقول أبى جعفر ع في مرسل سلمة أبى حفص كان على ع يكره التشريم في الاذان والحزم ولا يرى بأسا ان كان ثقب في موضع المواسم وهما مع الارسال والضعف في الأضحية ويعارضهما صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الضحية يكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا باس وان كان شقا فلا يصلح وقول أمير المؤمنين ع في خبر شريح بن هاني أمرنا رسول الله ص في الأضاحي ان يستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة وقول النبي ص في خبر السكوني المتقدم ولا بالخرقاء قال الصدوق في معاني الأخبار الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لا تبين كأنه؟ ويقال بمثل ذلك من الإبل المزنم ويسمى ذلك المعلق والمدابرة ان تفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة انتهى وهو موافق لكتب اللغة واما الصمعاء وهي الفاقدة الانذار صغيرتها خلقة ففي المنتهى والتذكرة والتحرير ان الأقرب اجزائها ويحتمل العدم لاحتمال كونها نقصانا وكرهها الشهيد ولعله لقول الغير المؤمنين ع المروى
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408