كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
والمزدلفة اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعكس أو أحدهما اختيارا خاصة صح حجه ان لم يتعمد ترك الاخر اما الأول فعليه الاجماع كما في التذكرة والمنتهى ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة واما الثاني فعليه الاجماع أيضا كما في الانتصار والخلاف والجواهر والمنتهى والتذكرة وعموم اخبار من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وهي كثيرة وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل ان تطلع الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وفى صحيح معاوية بن عمار كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه وهذه كلها دليل الثالث ان كان الغاية عرفة وكان عليه الاجماع أيضا فيشمله نصوص الأصحاب والاجماع المحكى في الانتصار والخلاف والجواهر لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال من اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج واما العكس فاستشكل في التذكرة والمنتهى والتحرير من عموم ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين إذا فاتك المزدلفة فاتك الحج وفى مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة وقول أبى الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ومما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله الحج عرفة لكن لم نره مستندا من طريقنا وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في الحسن الحج الأكبر الموقف بعرفة وروى (رمى) الجمار وما مر فيمن جهل فلم يقف بالمشعر حتى فاته انه لا باس وفيمن تركه متعمدا ان عليه بدنة وهو خير الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة وفاقا للتهذيب والاستبصار في وجه والكافي والغنية والشرايع لما سيأتي في ادراك أحدهما وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه وخلافا للنافع وقضية كلامي النهاية والمبسوط لما مر انفا من صحيح الحلبي وما سيأتي في ادراك أحدهما وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر ليلا اختياريا وكونه اضطراريا ولذا تردد في التذكرة في أن ادراك الوقوفين ليلا ادراك الاضطراريين ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل وفاقا للأكثر لصحيح الحلبي المتقدم وقول الصادق عليه السلام في صحيح لحريز فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و نحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام وقول أبى الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل وان يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وما مر من أنه لا حج لأصحاب الأراك وفى الدروس لا يجزى اضطراري عرفات قولا واحدا وفى المختلف الاتفاق على فوت الحج من لم يدرك الا اضطراري المشعر وفى المقنعة تواتر الاخبار به واجتزاه الصدوق في العلل والحلبيان وقد يعمه كلام السيد وجعله المفيد رواية نادرة ويؤيده عموم قول الصادق عليه السلام في حسن جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل وفى الفقيه وفى صحيح معاوية بن عمار من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق بن عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وظاهر أبى على الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما ويؤيده عموم ما مر من أن الحج عرفة وانه لا باس بفوت المشعر والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ونطقت به الاخبار ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء على احرامه إلى القابل ليحج به لم يجز واستظهره في التذكرة والمنتهى وجعله الشهيد أشبه واجازه مالك وهل عليه نية الاعتماد قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى واسند فيهما خلافه إلى بعض العامة ويدل عليه الاستحباب ان الأعمال بالنيات وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحي معاوية والحلبي فليجعلها عمرة وفى صحيح حريز ويجعلها عمرة وجعله الشهيد أحوط واحتمل العدم للأصل وقوله عليه السلام في خبر محمد بن سنان فهي عمرة مفردة قلت وكذا قول أبى الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي ثم يقضيه أي الحج في القابل واجبا مع استقرار وجوبه واستمراره للأصل والاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولكن صح عن داود الرقي أنه قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسئل الله العافية قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم قاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل فليحمل على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ ويمكن ان يكونوا احرموا بعمرة ولا يكونوا احرموا بحج ولا عمرة لما علموا انهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبها بالحاج فان كانوا احرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والآتيان بمناسكها وان كانوا احرموا بعمرة فبعد الاتيان بمناسكها والا فعلوا ذلك ابتداء ثم إن رافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم اتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل والآتيان فيه بحج فهذه العمرة يكفيهم وهي عمرة ثانية ان كانوا قدموا محرمين والا فلا وان لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد عليهم الاتيان في القابل بحج قال الشيخ ويحتمل ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط حال الاحرام فإنه إذا كان اشتراط لم يلزمه الحج من قابل وان لم يكن قد شرط أزمه ذلك في العام المقبل واستشهد له صحيح ضريس سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا و المروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء وقال هذا لمن اشتراط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وفيه ما في المنتهى والدروس من أن الفائت ان كان مستحبا لم يجب القضاء وان لم يشترط وكذا ان لم يستقر ولا استمر وجوبه وان كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وان اشترط فالوجه حمل هذا الخبر على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا وغير مستقر الوجوب ولا مستمرة أو على وجوب البقاء على الاحرام إلى أن يأتي بالحج من قابل فقد مر ان ابني حمزة والبراج جعلا جواز التحلل فائدة الاشتراط وهو ظاهر الكتاب وإذا قضى اتى به كما فاته من حج تمتع أو أحد قسميه اسلامي أو غيره الا ان يجوز العدول اختيارا فله العدول هنا أو يكون قد عدل في الأداء للضرورة وجوز الشيخ القضاء تمتعا لمن فاته القران والافراد بناء على تجويزه العدول اختيارا لكونه أفضل كما مر والا يكن مستقر الوجوب ولا مستمرة قضاه ندبا ويسقط إذا انتقل نسكه إلى العمرة باقي الافعال من الهدى والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها عنه بل له المضي من حينه إلى مكة والآتيان بأفعال العمرة والتحلل لكن يستحب له الإقامة بمنى محرما أيام التشريق ثم يتعمر أي يأتي بأفعال العمرة ان كان نوى العدول أو ينوى العدول بعد مضيها للتحلل لقول الصادق عليه السلام لمعوية بن عمار في الصحيح يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ومن العامة من أوجب عليه بتقية أفعال الحج ومن الأصحاب من أوجب عليه
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408