كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
الحصبة وبعده يومين قال ما الحصبة قال يوم نفره قال يصوم وهو مساو قال نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا وقد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة وفى الدروس لعل صومه لعدم استيعاب مقامه واحتمل في المختلف ان يكون ليلة الحصبة ليلة الرابع كما حكاه من المبسوط وحكيناه عن ابن سعيد قلت وفى الخلاف ان الأصحاب قالوا يصبح ليلة الحصبة صائما وهي بعد انقضاء أيام التشريق قلت وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ثم استبعد المصنف هذا التأويل لوجهين الأول ان التحصيب انما يكون يوم الثالث عشر والثاني ان في المبسوط أيضا ان يوم الحصبة يوم النفر قلت وكذا النهاية والمهذب والسراير وخبر رفاعة نص فيه لكن شيئا من ذلك لا يقتضى ان يكون ليلة الحصبة قبله وانما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس والشيخ ثقة فيما يقوله ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع من النحر مع أن كلام الخلاف نص في خلافه ثم الاحتياط أيضا يقتضى التأخير إذ لا خلاف في الاجزاء معه كما يأتي ولو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية والمبسوط يصومها لعموم النهى عنه وتقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى وفى المعتبر ان عليه الأكثر وفى الروضة البهية لا يحرم صومها على من ليس بمنى اجماعا وتردد الشهيد من العمومات ومن الأصل وخصوص صحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن الصيام فيها فقال اما بالامصار فلا باس واما بمنى فلا وظهور تنزل الخبرين المتقدمين على من كان بمنى ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة كما في النافع والشرايع لاطلاق الآية وتفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق ع بذى الحجة وقوله ع في خبر زرارة من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك الغير عذر وفى السراير وظاهر التبيان الاجماع على وجوب كون الصوم في ليلته المتصلة بالنحر وفى الخلاف ففي الخلاف عن وجوبه اختيارا لكن يحتمل نفى الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج وفيه وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب ذكر الرخصة في صومها أول العشر لكن في الأخيرين ان التأخير إلى السابع أحوط وفى التهذيب انه أولى وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر ولا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص والفتاوى ولا يجوز صومها الا بعد التلبس بالمتعة الا في رواية عن أحمد قال في التذكرة وهو خطا لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف الاجماع ونحوه في المنتهى ويكفي التلبس بعمرها كما في الخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الآية وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من السابع مع استحباب ان يكون الاحرام بالحج في الثامن ولم يحكيا خلافا فيه الا عن الشافعي وبعض العامة واشتراط الشهيد التلبس بالحج وقال وجوز بعضهم صومه في احرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها يعنى الحج أو اهدى أو الصوم قال وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل احرام الحج وفيه اشكال انتهى وعن أحمد بن عبد الله الكرخي انه سال الرضا ع عن المتمتع تقدم وليس معه هدى الصوم ما يجب عليه قال يصير إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لا يجد وليحمل على الجواز ولابن إدريس يحمله على واجد الثمن دون العين هذا مع الارسال والجهل وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ان من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام بمكة يعنى بعد النفر ولم يذكر صومها في غير ذلك وهو غريب فان صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ثم وجد الهدى وقت الذبح وهو يوم النحر وما بعده إلى اخر ذي الحجة لا يوم النحر وحده كما في الايضاح فالأقرب وجوبه أي الذبح لأنه واجد خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع كما قد يظهر فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة ولبعض ما سيأتي من الاخبار ويحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل والمبدل وتساوى الصورتين في التقدم على يوم النحر وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف واطلاق الاخبار والفتاوى في المسألة الآتية ويجوز ايقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد كالشرايع لتفسير الآية في صحيح رفاعة بذى الحجة وقول الصادق ع في صحيح زرارة من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك وللاجماع على الاجزاء مع أصل البراءة من المبادرة وعموم الامر وظاهر الأكثر ومنهم المض في ساير كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فان فات فليصم بعد ذلك إلى اخر الشهر وهو أحوط لاختصاص أكثر الاخبار بذلك ومن ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف والحق انه أداء كما في الخلاف والسراير والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط إذ لا دليل على خروج الوقت بل العدم ظاهر ما مر غاية الأمر وجوب المبادرة فان خرج ذو الحجة ولم يصمها وجب الهدى واستقر في ذمته اجماعا على ما في الخلاف ولقول الصادق ع في حسن ابن حاذم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى لكنه كما يحتمل الهدى يحتمل الكفارة بل هي أظهر وكذا النهاية والمهذب وفى المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم وظاهره وجوب دمين هدى وكفارة وكذا الجامع وهو صريح المنتهى واستدل على وجوب الأول بالخبر وصحيح عمران الحلبي انه سال الصادق ع عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال يبعث بدم وبأنه فاته وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وعلى الثاني تركه وقال ص من ترك نسكا فعليه دم وبأنه صوم موقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين ثم في النهاية والمبسوط بعدما سمعته ان لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال المصن في المختلف وهذا يؤذن بجواز الصوم و ليس بجيد لأنه ان كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدى وكذا ان لم يخرج لان من وجد الهدى قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدى انتهى ويؤيده اطلاق تصحيح الحلبي و اشتراط الصوم في الآية بالفقدان فان تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به والا ففي القابل على تردد من احتمال الوجدان وعدمه وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم والهدى ويتعين الهدى على التقديرين ويحتمله كلام الشيخ ولذا قال المض انه يؤذن بالتخيير غايته انه علل البعث بأنه أفضل من الصوم فلعله بيان للحكمة في تعينه ولو وجده أي الهدى بعدها أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه أو بعد أيام التشريق في ذي الحجة قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا أي الأفضل ان يرجع إلى الهدى كما في النهاية والمبسوط والجامع والنافع والشرايع لاجزاء الهدى إلى اخر ذي الحجة مع أنه الأصل ودلالة النصوص على فضله على الصوم على الاطلاق وخبر عقبة بن خالد سال الصادق ع عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا ينحره فينحر؟ أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة ولا يجب كما يظهر من المهذب للأصل وخبر حماد بن عثمن سال الصادق ع عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزئه صيامه وخبر أبي بصير سال أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وللاجماع كما في الخلاف واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصن في التذكرة والمنتهى والتحرير بالتلبس بالصوم واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدى قال لا يقال هذا يقتضى عدم الاجتزاء بالهدى وان لم يدخل في الصوم لأنا نقول لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واحد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408