الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن الجاموس عن كم يجزء في الضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان اثنى فعن سبعة ولو فقد الهدى ووجد ثمنه وهو يريد الرجوع خلفه عند ثقة ليشترى عنه ويذبح عنه ولم يضم بدله وفاقا للمشهور ولأن تيسر الهدى ووجد انه يعمان العين والثمن والا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وامكانه ان خصص الوجود به عنده والا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزءه فيه لا يقال إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله من لم يجد لأنا نقول وجدان الذايب كوجدانه لأنه مما يقبل النيابة وقد يمنع وان قبل النيابة ولحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يحلف للثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى كه ويذبح عنه وهو يجزى عنه ثان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وهو كما ينص على ذلك ينص على اجزاء الذبح طول ذي الحجة فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة كما نص عليه الأصحاب وهذا الخبر وخبر نضر بن قرواش سال الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قال فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل ولما ذكر السايل انه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب ان يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في المختلف وغيره وفى السراير والشرايع والانتقال إلى الصوم بتعذر الثمن وجد الثمن أولا لصدق انه غير واجد للهدى ولخبر أبي بصير سال أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى وهو غير ما نحن فيه ولا يوجبان عليه الصوم وحمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما في خبر حماد بن عثمان سال الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزاه صيامه وخبر أبو علي بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدى ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فرع هشام المكاري رقعة إلى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلا إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة وهو مع التسليم ظاهر في المندوب واتفاق الثمن بدل الهدى مخالفة للكتاب ولو عجز عن الثمن أيضا تعين البدل قولا واتحد وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله وشهره وهو هنا ذي الحجة عندنا ويجب صومها متوالية لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة وفى المنتهى الاجماع عليه وليكن اخرها عرفة استحباب للاخبار والاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان اخر السابع صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل واطلاق الآية وانتفاء الاجماع هنا بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزئه ان يصوم يوما اخر وخبر يحيى الأزرق سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوم اخر بعد أيام التشريق ونحو منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام وهي يعم الاختيار والاضطرار وهو صريح ابن حمزة وظاهر الباقين الا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام في صحيح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده وقول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق وفى خبر علي بن الفضل الواسطي إذا صام المتمتع يومين لا تتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات وحمله الشيخ على الفصل بغير العيد وأيام التشريق وما قبله على صوم أحدهما ومن المتأخرين من اشترط الجهل يكون الثلث العيد وأجاز ابن حمزة صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف ان يضعفه صوم عرفة عن الدعاء وفى المختلف لا باس به واحتج له بان التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار له وضعفه طاهر الا ان يتمسك بهذه الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما نهى عن صومها مطلقا كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة لا يضم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار أو ان أضعف عن الدعاء كقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف عن الدعاء فلا تصمه وبنحو صحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق وقال القاضي وقد رويت رخصة في تقدم صور هذه الثلاثة الأيام من أول العصر وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك انتهى والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها الا فتوى ابن سعيد فإنه قال صام يوم الحصبة هو رابع النحر ولو فاته صوم التروية اختيار أو اضطرارا صام ما قبله أولى اخر الجميع إلى ما بعد النفر ولم يغتفر الفصل بل وجب الاستيناف وفاقا للأكثر لعدم التتابع الواجب و ما مر من النص على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة وعموم النصوص المتظافرة على أن من فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك وفى الاقتصاد ان من أفطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى وكذا الوسيلة الا إذا كان العذر سفرا ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سال الصادق عليه السلام عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برا أيبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال عليه السلام يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ولا يجوز استينافها في أيام التشريق وفاقا للأكثر لعموم النهى عن صومها بمنى وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فليصم ثلاثة أيام وقال أمنها أيام التشريق قال لا وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن الحسن عليه السلام ا ن عباد البصري سأله عن الأيام التي يصام بدل الهدى إلى أن قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شئ قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر بلالا ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصوم من أحد الخبر فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها وأباح أبو علي صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جايز له ونحو منه خبر القداح وهما شاذان ضعيفان مخالفان لأخبارنا موافقان لقول من العامة وفى الفقيه رواية عنهم عليهم السلام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه يصوم يوم الحصبة وهو يوم النفر وهو المحكى عن علي بن بابويه وبه اخبار كما مر من صحيح العيص ونحو حسن معاوية بن عمار لكن ليس فيه قوله وهو يوم النفر وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى فمن فاته ذلك فليتخير ليلة الحصبة يعنى ليلة النفر ويصح صائما وصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيم بعد التشريق قال لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم
(٣٦٤)