كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن الجاموس عن كم يجزء في الضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان اثنى فعن سبعة ولو فقد الهدى ووجد ثمنه وهو يريد الرجوع خلفه عند ثقة ليشترى عنه ويذبح عنه ولم يضم بدله وفاقا للمشهور ولأن تيسر الهدى ووجد انه يعمان العين والثمن والا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وامكانه ان خصص الوجود به عنده والا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزءه فيه لا يقال إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله من لم يجد لأنا نقول وجدان الذايب كوجدانه لأنه مما يقبل النيابة وقد يمنع وان قبل النيابة ولحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يحلف للثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى كه ويذبح عنه وهو يجزى عنه ثان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وهو كما ينص على ذلك ينص على اجزاء الذبح طول ذي الحجة فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة كما نص عليه الأصحاب وهذا الخبر وخبر نضر بن قرواش سال الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قال فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل ولما ذكر السايل انه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب ان يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في المختلف وغيره وفى السراير والشرايع والانتقال إلى الصوم بتعذر الثمن وجد الثمن أولا لصدق انه غير واجد للهدى ولخبر أبي بصير سال أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى وهو غير ما نحن فيه ولا يوجبان عليه الصوم وحمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما في خبر حماد بن عثمان سال الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزاه صيامه وخبر أبو علي بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدى ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فرع هشام المكاري رقعة إلى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلا إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة وهو مع التسليم ظاهر في المندوب واتفاق الثمن بدل الهدى مخالفة للكتاب ولو عجز عن الثمن أيضا تعين البدل قولا واتحد وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله وشهره وهو هنا ذي الحجة عندنا ويجب صومها متوالية لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة وفى المنتهى الاجماع عليه وليكن اخرها عرفة استحباب للاخبار والاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان اخر السابع صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل واطلاق الآية وانتفاء الاجماع هنا بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزئه ان يصوم يوما اخر وخبر يحيى الأزرق سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوم اخر بعد أيام التشريق ونحو منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام وهي يعم الاختيار والاضطرار وهو صريح ابن حمزة وظاهر الباقين الا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام في صحيح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده وقول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق وفى خبر علي بن الفضل الواسطي إذا صام المتمتع يومين لا تتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات وحمله الشيخ على الفصل بغير العيد وأيام التشريق وما قبله على صوم أحدهما ومن المتأخرين من اشترط الجهل يكون الثلث العيد وأجاز ابن حمزة صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف ان يضعفه صوم عرفة عن الدعاء وفى المختلف لا باس به واحتج له بان التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار له وضعفه طاهر الا ان يتمسك بهذه الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما نهى عن صومها مطلقا كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة لا يضم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار أو ان أضعف عن الدعاء كقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف عن الدعاء فلا تصمه وبنحو صحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق وقال القاضي وقد رويت رخصة في تقدم صور هذه الثلاثة الأيام من أول العصر وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك انتهى والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها الا فتوى ابن سعيد فإنه قال صام يوم الحصبة هو رابع النحر ولو فاته صوم التروية اختيار أو اضطرارا صام ما قبله أولى اخر الجميع إلى ما بعد النفر ولم يغتفر الفصل بل وجب الاستيناف وفاقا للأكثر لعدم التتابع الواجب و ما مر من النص على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة وعموم النصوص المتظافرة على أن من فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك وفى الاقتصاد ان من أفطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى وكذا الوسيلة الا إذا كان العذر سفرا ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سال الصادق عليه السلام عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برا أيبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال عليه السلام يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ولا يجوز استينافها في أيام التشريق وفاقا للأكثر لعموم النهى عن صومها بمنى وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فليصم ثلاثة أيام وقال أمنها أيام التشريق قال لا وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن الحسن عليه السلام ا ن عباد البصري سأله عن الأيام التي يصام بدل الهدى إلى أن قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شئ قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر بلالا ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصوم من أحد الخبر فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها وأباح أبو علي صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جايز له ونحو منه خبر القداح وهما شاذان ضعيفان مخالفان لأخبارنا موافقان لقول من العامة وفى الفقيه رواية عنهم عليهم السلام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه يصوم يوم الحصبة وهو يوم النفر وهو المحكى عن علي بن بابويه وبه اخبار كما مر من صحيح العيص ونحو حسن معاوية بن عمار لكن ليس فيه قوله وهو يوم النفر وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى فمن فاته ذلك فليتخير ليلة الحصبة يعنى ليلة النفر ويصح صائما وصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيم بعد التشريق قال لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408