والاخبار وصحيح ابن سنان المتقدم واخبار نفى الحرج لم يصرح بالعمد كما أن نصوص الاجزاء في النسيان وعن أبي على أن كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ولو حلق دم اخر وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب ويجب في الرمي النية كساير الأعمال واكتفى فيها في التحرير والمنتهى بالوجوب والقربة وزيد في التذكرة والفخرية الكون لحج الاسلام أو غيره ويحتمل العدم وفى الدروس الأداء والعدد وهو حسن ولابد من تعيين الجمرة ولم يذكره لظهوره وان فرق النية على الرميات فنوى لكل منهما احتمل البطلان كتفريق النية على اجزاء الطهارة والصلاة ويجب رمى سبع حصيات باجماع المسلمين كما في المنتهى بما يسمى رميا يكفي الوضع وهل يكفي الطرح اختلف العامة للاختلاف في كونه رميا ويجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها وهي الميل المنى أو موضعه ان لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار سميت بها لرميها بها أو من الجمر بمعنى اجتماع القبيلة وتجمير المرأة وأجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها أو من الأجمار بمعنى الاسراع لما روى أن ادم عليه السلام رمى فأجمر إبليس من بين يديها أو من جمرته وزمرته أي نحية ويجب كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت أو عنق بعير فحوك عنقه فأصابت لم يجز كما يأتي ويجب كونها برميها فلو أصابت حصاة أخرى وثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي لأنها غير الرمية ويجب الرمي بما يسمى حجرا كما في الانتصار وفيه الاجماع عليه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا ويعضده الاحتياط والتأسي والاخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة لا ترمى الجمار الا بالحصى وفى الخلاف جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة وظاهره دخول الجميع في الحصى فلا خلاف الا ان يتشكل في الدخول ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية وحرمية البرام والجواهر بعيدة قال الشيخ ولا يجوز بغيره يعنى الحجر كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ولا يجوز بالذهب والفضة وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزاه ويجب كونها من الحرم قطع به أكثر الأصحاب ويدل عليه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك وفى مرسل حريز لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم من حصى الجمار وسمعت كلام الخلاف وهو يعطى العدم وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي وان يرمى بالحجر أو يكون من حصى الحرم ويجب كونها ابكارا أي لم يرم بها بالجمرة هو ولا غيره لهذا الخبر وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى ولا تأخذ من حصر الجمار وفى الخلاف والغنية والجواهر الاجماع عليه وجاز المزني مرمى الغير ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية كما في المبسوط والوسيلة والسراير والمهذب والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم كره الضم وقال خذ البرش وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة وهو مروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري والمشهور في معنى البرش ان يكون في الشئ نقط يخالف لونه وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض ومكانه من البعد غير مخفي ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة والشيخ في التهذيب والنهاية والجمل على البرش ولكن في النهاية الأثيرية ان البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما وفى المحيط انه لون مختلط بحمرة وفى التهذيب اللغة عن الليث ان الأبرش الذي فيه ألوان وخلط وحينئذ يكون أعم من المنقطة وفى الكافي والغنية ان الأفضل البرش ثم البيض والحمر ويكره السود ويستحب الملتقطة لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار ولما روى من امره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال بمثلها فارموا ولكونها المبادرة من لفظ الحصى والحصيات لا نعلم فيه خلافا عندنا قال ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره بان يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ويستحب كونها بقدر الأنملة لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره حصى الجمار يكون مثل الأنملة وقال الصدوق في الفقيه والهداية ومثل حصى الخذف قيل هو دون الأنملة كالباقلى وقال الشافعي يكون أضعف من الأنملة طولا وعرضا ومن العامة من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلى ويجوز الأكبر والأصغر للأصل والعمومات الا في رواية عن أحمد انه لم يجوز الأكبر ويستحب في الرامي من الطهارة من الاحداث عند الرمي وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار يستحب ان يرمى الجمار على طهر ولحميد بن مسعود الجمار عندنا مثل الصفا والمروة خيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه وقال المفيد لا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر وهو ظاهر السيد وأبى على لقول أبى جعفر عليه السلام لابن مسلم في الصحيح لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر ونحوه قول أبى الحسن في خبر علي بن أبي الفضل الواسطي ويجوز ان يريدوا تأكد الاستحباب والدعاء بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال يقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ولكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قذر خمسة عشر ذراعا وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطى وقد يناقش في تحقق الامتثال بالتباعد بين المقدارين المفهوم من عبارة الكتاب ويستحب الرمي خذفا وفاقا للمشهور لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا على رواية الحميري في قرب الإسناد يحذفهن حذفا ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وأوجبه السيد وابن إدريس واستدل السيد بالاجماع وبامر النبي صلى الله عليه وآله في أكثر الاخبار واجب في المختلف بان الاجماع انما هو على الرجحان والامر للندب للأصل ثم الخذف باعجام الحروف الرمي بها بالأصابع على ما في الصحاح والديوان وغيرهما قال ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان وفى الخلاص بأطراف الأصابع والظاهر الاتحاد وفى الجمل والمفصل انه الرمي من بين إصبعين وفى العين والمحيط والمقاييس والغربيين والمغرب بالاعجام والنهاية الأثيرية من بين السبابتين وفى الأخيرين أو يتخذ محذفة من خشب ترمى بها بين ابهامك والسبابة وفى المبسوط والسراير والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة و المنتهى ان يضعها على باطن الابهام وترميها بظفر السبابة كما في الخبر قال القاضي وقيل بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة وفى الانتصار ان يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى ويستحب الرمي راجلا كما في التهذيب والنهاية والجمل والعقود والجامع والشرايع لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع وصحيح علي بن جعفر عن ابائه عن أخيه عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم نفس من منزله فاركب حتى إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمى الجمار وهذان ينصان على المشي إلى الجمار وظاهر الثاني الرمي راجلا وينص عليه صحيح على ابن مهزيار وقال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى يوم النحر حتى ترمى الجمرة ثم تنصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعده أيحاذي المسجد بمنى وفى مرسل الحسن بن صالح ان أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فسئل فقال إن هذا
(٣٦١)