السعي وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا والغاء الثامن لكونه من المروة وظاهره كون الفريضة هي الثاني والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به لأنه ذكر ان من تعمد ثمانية أعاد السعي وان سعى تسعة لم يجب عليه الإعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر وفى الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن انه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه من الصفا وهو كما عرفت غير متعين ثم الاخبار وان اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى ان لا يبطل بزيادة بعض شوط وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له اكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق وكذا إذا أجزناه له بعد اكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين ويعضده اطلاق الأصحاب ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه وهو عندي ضعيف مبنى على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامن فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين انما هو صحيح معاوية وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد اكماله فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك في الا ثناء في المبدء وهو في المزدوج على المروة أو متوجه إليها أو في غيره على الصفا أو إليه أو قدمه على الطواف غير طواف النساء كله أو ا ربعة أشواط منه عمدا أو جهلا أو سهوا أو على ثلاثة أشواط فما دونها عمدا أعاد ما في الأول فنحوه الاقتصاد والوسيلة والجامع والنافع و الشرايع والمهذب وفيه التقييد بكونه في الأثناء إذ من الأصول ان لا عبرة بالشك بعد الفراغ للحرج والاخبار ومرادهم ما خلا صورة تعين سبعة صحيحة والشك في الزايد لأصل عدم الزيادة وعدم افسادها سهوا فالمفسد صورتان يقين النقص ولا يدرى ما نقص والشك بينه وبين الاكمال وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والجمل والعقود الصورة الأولى وهي لا تتقيد بالأثناء ليقين النقص والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال ع يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما سأله دم ماذا فقال دم بقرة قال وان لم يكن حفظ انه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة وهو قد يرشد إلى البطلان في الصورة الثانية في الأثناء وقد يرشد إليه في الصورتين التردد بين محذوري الزيادة والنقصان ويتجه فيهما البناء على الأقل لأصل عدم الزيادة واحتمال الخبر لهذا المعنى لكن لم أر قائلا به واما الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة وهو عندنا مبطل والاخبار ناطقة به والعامة بين من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبنى على ما بعده وقد مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا واما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل وعلى البعض ولو تيقن النقص أكمله نسي شوطا أو أقل أو أكثر وان كان أكثر من النصف كما يعطيه اطلاقه واطلاق الشيخ في كتبه وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد للأصل وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد ثلاثة أشواط واعتبر المفيد وسلار والحلبيان في البناء مجاوزة النصف لقول أبى الحسن ع لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف باليت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله ونحوه قول الصادق ع في خبر أبي بصير ولو ظن المتمتع اكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية ابن مسكان سال الصادق ع عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعدما أحل و واقع النساء انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر وقد عمل بها الشيخان وابنا إدريس وسعيد وجماعة منهم المصنف في المختلف والتحرير والتذكرة والتبصرة والارشاد واطلقوا السعي وقيده المصنف بعمرة التمتع وفاقا للشرايع والنزهة كابن إدريس في الكفارات لما ذكره ومن انه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه وقد جامع قبله متذكرا فعليه لذلك بدنة كما يأتي وكل من القبلية والتذكر ممنوع واحتمل المحقق في النكت ان يكون طاف طواف النساء واقع لظنه اتمام السعي بل يحتمل كما في المختلف ان يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف كنسبته في التلخيص إلى القيل للأصل وعدم الاثم وضعف الرواية ولذا أطرحها القاضي والشيخ في كفارات النهاية والمبسوط فذكر انه لا شئ عليه واعترض المحقق في النكت بان الجماع قبل طواف النساء يوجب بدنة وهذا الجماع قبله ثم أجاب بان المراد انه لا شئ عليه من جهة السعي وان وجبت عليه كفارة لطواف النساء قلت على هذا يمكن ان يق ان عليه لجهة السعي بقرة ومن جهة طواف النساء بدنة هذا ان كان الظن فيه بمعنى الزعم الباطل الجازم وقال ابن إدريس في الكفارات ان من سعى ستة وظن أنه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى بقرة ويسعى شوطا اخر قال وانما وجب عليه الكفارة لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن اتمامه بل خرج عن ظن منه وهاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن بل مع القطع واليقين قال وهذا ليس بحكم الناسي قيل مع تقصيره في هذا الظن لأنه من السادس على الصفا وانما يتم لو ظن وهو عليه إذ بعده يجوز ان يظن أيضا كونه على المروة وقيل إن ما ذكره ابن إدريس غلط وانه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سايغا فلا يترتب عليه كفارة وأوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعى الحج أو بعده قبل التقصير وهو يعم العمد وأوجب البدنة بالجماع بعد سعى عمرة التمتع قبل التقصير للموسر وقسم سلار الخطاء الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لادم فيه وقسم الأول إلى أربعة ما فيه بقرة وما فيه شاة وما فيه دم مطلق وجعل منه ظن اتمام السعي فقصر وجامع ولعله لورود هذا الخبر مع اخبار لزوم البدنة بالجماع قبل طواف النساء وقبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه وسعيه وكذا لو قلم ظفره أو قص شعره لظنه اتمام السعي ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية سعيد بن يسار وقد عمل بها الشيخ والمصنف في الارشاد والتذكرة والتحرير والتبصرة وليس فيها الا تقليم الأظفار ولذا اقتصر عليه في التبصرة وعبر الشيخ في التهذيب والنهاية بقوله قصر وقلم أظفاره فيمكن ارادته منهما معنى واحد أو عبر في المبسوط بقوله قصر أو قلم أظفاره بلفظه ويوافقه التذكرة والتحرير وكذا الارشاد والكتاب إذ زاد فيهما قص الشعر والخبر صحيح لكن العمل به مشكل لان في قص الأظفار مع التعمد شاة ويجوز ان يكون مراد في الكتاب الحكم بمضمونه لصحته بخلاف الأول ويحتمل الخبر عطف قلم أو أحل على فرغ أي وهو يزعم أنه قد فرغ وقصير وأحل فيجوز ان يكون التكفير والتقصير بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة في الصورة الأولى وغفلته عن المبدء في الصورة الثانية ويجوز الجلوس خلاله للراحة على الصفا والمروة اتفاقا وبينهما على المشهور للأصل وحسن الحلبي سال الصادق ع عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ليستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا وان شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس وأجاز الحليان الوقوف بينهما عند الاعياء دون الجلوس لقوله ع في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا يجلس بين الصفا والمروة ا لا من جهد ان أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير معلوم ويجوز قطعه لحاجة له ولغيره في أي شوط كان ثم يتمه ولا يستأنفه وان لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الأكثر للأصل والاجماع على عدم وجوب الموالاة على ما في التذكرة وما ستسمعه في القطع للصلاة وصحيح يحيى الأزرق سال أبا الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى
(٣٤٩)