كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
السعي وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا والغاء الثامن لكونه من المروة وظاهره كون الفريضة هي الثاني والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به لأنه ذكر ان من تعمد ثمانية أعاد السعي وان سعى تسعة لم يجب عليه الإعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر وفى الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن انه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه من الصفا وهو كما عرفت غير متعين ثم الاخبار وان اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى ان لا يبطل بزيادة بعض شوط وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له اكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق وكذا إذا أجزناه له بعد اكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين ويعضده اطلاق الأصحاب ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه وهو عندي ضعيف مبنى على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامن فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين انما هو صحيح معاوية وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد اكماله فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك في الا ثناء في المبدء وهو في المزدوج على المروة أو متوجه إليها أو في غيره على الصفا أو إليه أو قدمه على الطواف غير طواف النساء كله أو ا ربعة أشواط منه عمدا أو جهلا أو سهوا أو على ثلاثة أشواط فما دونها عمدا أعاد ما في الأول فنحوه الاقتصاد والوسيلة والجامع والنافع و الشرايع والمهذب وفيه التقييد بكونه في الأثناء إذ من الأصول ان لا عبرة بالشك بعد الفراغ للحرج والاخبار ومرادهم ما خلا صورة تعين سبعة صحيحة والشك في الزايد لأصل عدم الزيادة وعدم افسادها سهوا فالمفسد صورتان يقين النقص ولا يدرى ما نقص والشك بينه وبين الاكمال وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والجمل والعقود الصورة الأولى وهي لا تتقيد بالأثناء ليقين النقص والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال ع يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما سأله دم ماذا فقال دم بقرة قال وان لم يكن حفظ انه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة وهو قد يرشد إلى البطلان في الصورة الثانية في الأثناء وقد يرشد إليه في الصورتين التردد بين محذوري الزيادة والنقصان ويتجه فيهما البناء على الأقل لأصل عدم الزيادة واحتمال الخبر لهذا المعنى لكن لم أر قائلا به واما الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة وهو عندنا مبطل والاخبار ناطقة به والعامة بين من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبنى على ما بعده وقد مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا واما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل وعلى البعض ولو تيقن النقص أكمله نسي شوطا أو أقل أو أكثر وان كان أكثر من النصف كما يعطيه اطلاقه واطلاق الشيخ في كتبه وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد للأصل وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد ثلاثة أشواط واعتبر المفيد وسلار والحلبيان في البناء مجاوزة النصف لقول أبى الحسن ع لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف باليت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله ونحوه قول الصادق ع في خبر أبي بصير ولو ظن المتمتع اكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية ابن مسكان سال الصادق ع عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعدما أحل و واقع النساء انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر وقد عمل بها الشيخان وابنا إدريس وسعيد وجماعة منهم المصنف في المختلف والتحرير والتذكرة والتبصرة والارشاد واطلقوا السعي وقيده المصنف بعمرة التمتع وفاقا للشرايع والنزهة كابن إدريس في الكفارات لما ذكره ومن انه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه وقد جامع قبله متذكرا فعليه لذلك بدنة كما يأتي وكل من القبلية والتذكر ممنوع واحتمل المحقق في النكت ان يكون طاف طواف النساء واقع لظنه اتمام السعي بل يحتمل كما في المختلف ان يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف كنسبته في التلخيص إلى القيل للأصل وعدم الاثم وضعف الرواية ولذا أطرحها القاضي والشيخ في كفارات النهاية والمبسوط فذكر انه لا شئ عليه واعترض المحقق في النكت بان الجماع قبل طواف النساء يوجب بدنة وهذا الجماع قبله ثم أجاب بان المراد انه لا شئ عليه من جهة السعي وان وجبت عليه كفارة لطواف النساء قلت على هذا يمكن ان يق ان عليه لجهة السعي بقرة ومن جهة طواف النساء بدنة هذا ان كان الظن فيه بمعنى الزعم الباطل الجازم وقال ابن إدريس في الكفارات ان من سعى ستة وظن أنه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى بقرة ويسعى شوطا اخر قال وانما وجب عليه الكفارة لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن اتمامه بل خرج عن ظن منه وهاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن بل مع القطع واليقين قال وهذا ليس بحكم الناسي قيل مع تقصيره في هذا الظن لأنه من السادس على الصفا وانما يتم لو ظن وهو عليه إذ بعده يجوز ان يظن أيضا كونه على المروة وقيل إن ما ذكره ابن إدريس غلط وانه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سايغا فلا يترتب عليه كفارة وأوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعى الحج أو بعده قبل التقصير وهو يعم العمد وأوجب البدنة بالجماع بعد سعى عمرة التمتع قبل التقصير للموسر وقسم سلار الخطاء الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لادم فيه وقسم الأول إلى أربعة ما فيه بقرة وما فيه شاة وما فيه دم مطلق وجعل منه ظن اتمام السعي فقصر وجامع ولعله لورود هذا الخبر مع اخبار لزوم البدنة بالجماع قبل طواف النساء وقبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه وسعيه وكذا لو قلم ظفره أو قص شعره لظنه اتمام السعي ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية سعيد بن يسار وقد عمل بها الشيخ والمصنف في الارشاد والتذكرة والتحرير والتبصرة وليس فيها الا تقليم الأظفار ولذا اقتصر عليه في التبصرة وعبر الشيخ في التهذيب والنهاية بقوله قصر وقلم أظفاره فيمكن ارادته منهما معنى واحد أو عبر في المبسوط بقوله قصر أو قلم أظفاره بلفظه ويوافقه التذكرة والتحرير وكذا الارشاد والكتاب إذ زاد فيهما قص الشعر والخبر صحيح لكن العمل به مشكل لان في قص الأظفار مع التعمد شاة ويجوز ان يكون مراد في الكتاب الحكم بمضمونه لصحته بخلاف الأول ويحتمل الخبر عطف قلم أو أحل على فرغ أي وهو يزعم أنه قد فرغ وقصير وأحل فيجوز ان يكون التكفير والتقصير بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة في الصورة الأولى وغفلته عن المبدء في الصورة الثانية ويجوز الجلوس خلاله للراحة على الصفا والمروة اتفاقا وبينهما على المشهور للأصل وحسن الحلبي سال الصادق ع عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ليستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا وان شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس وأجاز الحليان الوقوف بينهما عند الاعياء دون الجلوس لقوله ع في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا يجلس بين الصفا والمروة ا لا من جهد ان أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير معلوم ويجوز قطعه لحاجة له ولغيره في أي شوط كان ثم يتمه ولا يستأنفه وان لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الأكثر للأصل والاجماع على عدم وجوب الموالاة على ما في التذكرة وما ستسمعه في القطع للصلاة وصحيح يحيى الأزرق سال أبا الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408