كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
الصدوقين عليه دم شاة ولم اعرف مستنده ولكن في الجامع وروى شاة وفي الخلاف انه عليه دما للاجماع والاحتياط وقول النبي ص في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ولكنه انما أطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة ولو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع أصل البراءة من الزايد بل انصراف اطلاقه إلى الشاة ولا شئ عليه لو فقد أحد الوصفين أفي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللأصل ورفع الخطأ والنسيان وقول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان كان متعمدا فعليه بدنة وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والشرايع ويعطيه كلام الغنية والجامع واما الناسي فكأنه لا خلاف فيه وهل عليهما الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان وجب استيعاب الوقوف والا فوجهان واما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب وهو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فاحرم ولأنه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة وهو أيضا منصوص في المبسوط والخلاف والوسيلة والشرايع والسراير ويعطيه كلام الجامع وفى النزهة ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس وهو متجه اما العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف ويستحب له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين اما ما كان أو مأموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى ولأنه يوم دعاء ومسألة فيستحب التفرغ له كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام وللعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا واخر بالجمع بأذانين وإمامتين واخر بإقامتين فقط ويستحب المبادرة بعد الصلاتين إلى الشروع في الدعاء فقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان الشيطان لن يذهلك في موطن أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن وليدع بالمنقول وغيره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قال الشهيد وأقلهم أربعون ولا يجب للأصل وقال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار وظاهره الوجوب ودليله ظاهر الامر في الاخبار وخبر جعفر بن عامر بن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعوا حتى أفاض الناس قال يجزئه وقوفه ثم قال أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قال بلى قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهي أفضل وغايته وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة على أن من البين انه ليس نصا فيه حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب وغاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف الخالي عن الدعاء فيجزء وهو لا ينفى وجوب الدعاء وبالجملة فلا يصح مستندا لشئ من الوجوب وعدمه كخبر أبى يحيى ذكريا الموصلي انه سال العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعوا فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله اما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف من غير أن ينقص من حسناتهم شئ عن القاضي وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واستدل له في المختلف بالامر في الآية وأجاب بمنع كونه للوجوب وضعفه ظاهر لكن المأمور به انما هو الذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفى أيام معدودات وفسرت في الاخبار بالعيد وأيام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك فيحتمل التكبير المذكور وغيره وقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية ثم يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة واقرا قل هو الله أحد مائة مرة وفى خبر أبي بصير إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة وكبر الله مائة مرة وتقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ثم تقرأ قل هو الله أحد ثلث مرات وتقرأ اية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرأ اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا أواخرها ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ومال وتحمد الله على ما أبلاك وتقول اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القران ويسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القران وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القران وتصلى على محمد وال محمد وتكبر منه وتجتهد فيه وتدعوا الله عز وجل بكل اسم به نفسه في القران وبكل اسم تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في اخر الحشر وتقول أسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسئلك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك وبجمعك وبأركانك كلها وبحق رسولك صلاتك عليه واله وباسمك الأكبر الأكبر وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا تخيبه وباسمك الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سال ان يغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك (ربى) وتسأل الله حاجتك كلها من امر الآخرة والدنيا وترغب إليه من الوفارة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرة وتتولى سبعين مرة ولكن من دعائك اللهم فكنى من النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى اخره ولا تمل من الدعاء و التضرع والمسألة ويستحب الوقوف في السهل لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض فقال على الأرض ويستحب الدعاء قائما كما في النافع والشرايع لأنه إلى الأدب أقرب ولكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه والا لكان الأفضل العقود على الأرض أو الدابة أو السجود بل هو أفضل مطلقا للاختبار والاعتبار وفى المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما والقيام أفضل لأنه أشق ونحوه المنتهى وزاد ولأنه أخف على الراحلة ويمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده والدعاء قائما أفضل كان أولى لما عرفت وان لم أجد نصا بفضل القيام في الدعاء أيضا وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الاملاء وقال في القديم الركوب أفضل واستدل بالاجماع والاحتياط وقال إن القيام أشق فينبغي ان يكون أفضل وفى التذكرة عندنا ان الركوب والعقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور وحكى عن أحمد ان الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وليكون أقوى على الدعاء وعن الشافعي قولين أحدهما ذلك و الاخر التساوي وأجاب في المنتهى عن التأسي بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل قلت أو لأنه أراد ان يراه الناس ويسمعوا كلامه و أيضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ويكره الوقوف في أعلى الجبل اختيارا لما عرفت من فضل الوقوف على الأرض وعلى السفح واستحباب سد الخلل بنفسه وبرجله ويكره راكبا وقاعدا لما عرفت وظاهر التذكرة الاتفاق وسمعت عبارتها انفا وقد يستحبان كما أشرنا إليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن كالاضطراري وانما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري عمدا بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجه وان اتى بالاضطراري كما في الشرايع ويعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع لاطلاق الاخبار وبأنه لا حج لأصحاب الأراك واما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة والمنتهى وفى الاخبار ان الحج عرفة والناسي للاختياري والمعذور يتدارك ليلا ولو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا والاخبار به كثيرة وفى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهارا وليلا
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408