كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
لقوله ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وكأنهم لا يرونها مخالفا للمشهور بناء على أن معناه اعتبار اختياري عرفة وهو من الزوال إلى الغروب ولذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطر ثلاثة وكذا القاضي وصرح ابن حمزة بأنه لا يمكنه ادراك عرفة حينئذ ولذا علل الشيخ التوقيت بالزوال في كتاب الاخبار بذلك وهو خيرة المختلف و يدل عليه صحيح زرارة سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه واعتبر ابن إدريس اضطراريها وله وجه لولا الاخبار بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده وفي المقنع والمقنعة فوات المتعة بغروب الشمس التروية قبل ان يطوف ويسعى للعمرة لصحيح العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر يفوته المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع في صحيح عمر بن يزيد إذا قدمت يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة ونحوهما اخبار وبإزائها أكثر الاخبار فمنها ما تقدم من الامتداد إلى زوال عرفة أو إلى ادراك الوقوف ومنها ما نص على الامتداد إلى سحر ليلة عرفة وهو صحيح ابن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة ومنها ما نص على الامتداد إلى ادراك الناس بمنى وهو كثير ومنها نحو خبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج وخرج وصحيح هشام بن سالم ومرازم وشعيب وحسنهم عن الصادق ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى قال لا بأس وقول الكاظم ع في مرسل موسى بن قاسم أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة ما بين ذلك كله واسع وحكى ابن إدريس عن المفيد انه إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة وكأنه لنحو صحيح ابن بزيع سال الرضا ع عن المرأة تقدم مكة متعة فتحيض قبل ان تحل متى يذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول إلى زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع يقول صلاة المغرب من يوم التروية قال ابن بزيع قلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها قلت فعليها هدي قال لا الا ان يحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة قلت ولا اختلاف بين قولي الامامين ع فمعنى الأول انه لابد من الاحلال عند الزوال والاحرام بالحج عنده ومع الثاني انه لابد من ادراك صلاة المغرب بمنى ومعنى الأول انه لابد من الشروع في أفعال العمرة عند الزوال مما قبله ومعنى الثاني انه لابد من الفراغ منها أو الاحرام بالحج عند صلاة المغرب فما قبله وبنى كلامهما ع في المنتهى على اختلاف الأحوال والأشخاص في ادراك الموقفين واما المحل فمكة إذا كان حج التمتع فلا يجوز ايقاعه في غيرها اتفاقا كما هو الظاهر الا فيما ستسمعه (سمعته؟) الان ويدل عليه الأخبار الآمرة للمتمتع ان لا يخرج من مكة الا وقد أحرم بالحج فان رجع إلى مكة رجع محرما والا مضى عرفات كقول الصادق ع في حسن الحلبي في المتمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطايف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج فان أحب ان يرجع إلى مكة رجع وان خاف ان يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات وسلف ان في التهذيب والتذكرة استحباب الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر وفي المنتهى انه لا يعرف خلافا في جواز ايقاعه في أي موضع من مكة شاء وفي التذكرة الاجماع عليه وفي خبر عمرو بن حريث انه سال الصادق من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق وأفضل المواطن المسجد لكونه أفضل في نفسه ولحصول الاخبار بالاحرام فهي وسال يونس بن يعقوب الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت والأفضل تحت الميزاب أو في المقام كما في النافع والجامع والغنية والكافي وكذا المصباح ومختصره والسراير ويشعر به الفقيه والمقنع والهداية الا انهم ذكروا الحجر لقول الصادق ع في حسن معاوية ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم أحرم بالحج ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر ثم جعل ابن إدريس والمصنف في المختلف المقام أفضل لقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج ولذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة والمصباح ومختصره وكذا المصنف فيما ترى والقاضي والمهذب واقتصر سلار على الميزاب وكذا المصنف في الارشاد والتبصرة والتلخيص وابنه في الفخرية ولا اعرفه الا الاكتفاء بأحد الراجحين وان كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر ولو نسيه أي الاحرام بالحج حتى خرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة ومنها سعة الوقت كما في السراير والجامع إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه فان تعذر الرجوع ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو بعرفات إذ لا حرج في الدين ولأن علي بن جعفر سال أخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله فقال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم احرامه وهل ضيق الوقت عن الاختياري عذر وجهان ولاطلاق الخبر أطلق الشيخ وابنا حمزة والبراج انه يحرم بعرفات ولا شئ عليه ولم يشترط العذر؟ النظر الثاني في الكيفية ويجب فيه النية اتفاقا فإنما الأعمال بالنيات لكن ان نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا شئ عليه إذا قضى المناسك لقول الكاظم ع في خبر علي بن جعفر فان جهل ان يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وقد مر الكلام فيه ويجب النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة أي من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها أي العمرة مع الحج أولا معه بنى على قصده من احرام الحج فيجزئه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع غيرها لصحيح علي بن جعفر سال أخاه عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة فقال ليس عليه شئ ولتعمد الاحرام بالحج كذا في بعض نسخ التهذيب وهو المحكي عن خط المصنف في المنتهى وفي بعضها فليعد للاحرام بالحج وفي بعضها فليعد الاحرام بالحج وفي بعضها فليعمل وشئ منها لا يصلي سندا خصوصا على نسختي فليعد فإنهما إذا كانا من العود والإعادة كان نصا في عدم الاجزاء وإذا كان من الاعداد بمعنى اعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد لتجديد الاحرام بالحج والاستعداد للاحرام به وأفعاله بما أوقعه من الاحرام والنسخة الأولى يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج والى جعل ما أوقعه إحراما به وكذا الأخيرة ولا ينافي احتمال التجديد قوله ع ليس عليه شئ كما لا يخفى وعلى تقدير موافقته المدعى فلابد من أن يكون المعنى منه ومن كلام الأصحاب انه نوى الحج وتلفظ بالعمرة كما هو لفظ الخبر وبعضهم إذ لو نواها أشكل الحكم بانصرافها إلى الحج وان كان ذلك مقصودة قبل النية فإنما الأعمال بالنيات لا بالمقصود قبلها ويجب اشتمال النية على الوجوب أو الندب لوجههما أي على وجههما أي الوجوب ان وجب والندب ان استحب أو شبههما من الاسلام والنذر وشبهه والاستيجار والتطوع والتبرع والنذر القلبي ان لم يجب به كل ذلك لتميز المنوي من أشباهه ولأن الإطاعة والتقرب انما يتحققان بفعل ما امر الله به على الوجه المأمور به وفي هذا انه لا يستلزم التعرض له في النية نعم لابد من الاحتراز عن المخالفة ويمكن ان يكون المراد ويتخير على الثاني بين
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408