كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
لان الواجبات هنا لا ينفصل بمنفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه فلهذا أوجبنا غسل جزءا من الرأس وصيام جزء من الليل بخلاف وصورة النزاع فإنه يمكنه ان يجعل عقبه ملاصقا للصفا والفقيه والمقنع والمراسم والمقنعة يحتمل وجوب الصعود وفى الدروس فالأحوط الترقي إلى الدرج وتكفي الرابعة قلت ما روى أنه ص صعده في حجة الوداع مع قوله اخذوا عنى مناسككم واما كفاية الرابعة فلما روى أنه ص رقى قدر قامة حتى رأى الكعبة وقال الغزالي في الاحياء ان بعض الدرج محدثة فينبغي ان لا يخلفها وراء ظهره فلا يكون متمما للسعى ويجب الختم بالمروة وهي انف من جبل قعيقعان كذا في تهذيب النووي وحكى القاسي عن أبي عبيد البكري انها في أصل جبل قعيقعان قال النووي و هي درجتان وقال القاسي ان فيها الان درجة واحدة وحكى عن الأزرقي والبكري انه كان عليها خمس عشرة درجة وعن ابن خيبر ان فيها خمس درج قال النووي وعليها أيضا أزج كايوان وعرضها تحت الأزج نحو أربعين قدما فمن وقف عليه كان محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته فإن لم يصعدها وقت بحيث يلصق أصابع قدميه جميعا بها ولا يكفي قدم واحدة مع احتماله ولا يجب صعودها للأصل وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم على ما في الكافي والتهذيب فان فيهما أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة والاجماع الا ممن لا يعتد به كما في الخلاف ويظهر من التذكرة والمنتهى وعبارات المقنع والفقيه والهداية والمقنعة والمراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت لفعله ص حجة الوداع والسعي سبعة أشواط بالاجماع والنصوص من الصفا إليه شوطان لا شوط كما عن حكى عن بعض العامة للاجماع والنصوص ويستحب فيه الطهارة من الاحداث وفاقا للمشهور للاخبار ولا يجب للأصل والاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل وصحيحه أيضا سأله ع عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها وخبر يحيى الأزرق سال الكاظم رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال لا باس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب لي وأوجبها الحسن لقول الكاظم ع في خبر ابن فضال لا يطوف ولا يسعى الا على وضوء وصحيح الحلبي سال عن الصادق ع عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حايض قال لا ان الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله والحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا ويحتملها العبارة ولم أظفر بسند ويستحب إذا أراد الخروج للسعى استلام الحجر مع الامكان والا الإشارة إليه والشرب من زمزم وصب مائها عليه لقول الصادق ع في حسن معاوية وصحيحه إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله واستلمه واشر إليه فإنه لابد منه وقال إن قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان يخرج إلى الصفا فافعل وليكن الشرب والصب من الدلو المقابل للحجر لصحيح حفص ابن البختري عن الكاظم ع والحلبي عن الصادق ع قالا يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلو أو دلوين وتصب على رأسك وجسدك ولكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر ويستحب له الاستقاء بنفسه كما في الدروس كما هو ظاهر هذا الخبر وغيره وفى الدروس روى الحلبي ان الاستلام بعد اتيان زمزم قلت نعم رواه في الحسن عن الصادق ع قال إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ثم يعود إلى الحجر الأسود وكذا روى ابن سنان عنه ع في حج النبي ص فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ودخل زمزم فشرب منها وقال اللهم إني أسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسلم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ولا يخالفه خبر معاوية الذي سمعته فان المهم فيه ان استحباب الاستلام اكد نعم يخالفه قوله ع في صحيح الحلبي الذي في علل الصدوق في حج النبي ص ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثم استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها مع امكان ان يكون استلمه بعد الشرب أيضا وأجاز الشهيد إذا استظهر استحباب الاستلام واتيان زمزم عقيب الركعتين وان لم يود السعي قال وقد رواه علي بن مهزيار عن الجواد ع في ركعتي طواف النساء قلت قال رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة وطاف طواف النساء وصلى خلف المقام ثم دخل زمزم فاستسقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود وشرب وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا انه رواه بعد ذلك فعل مثل ذلك قال الشهيد ونص ابن الجنيد ان استلام الحجر من توابع الركعتين وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي ص ويستحب الخروج إلى الصفا من باب المقابل له أي الحجر للتأسي والاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وهو الان معلم باستوانتين معروفتين فليخرج من بينهما قال الشهيد والظاهر استحباب الخروج من اللباب الموازي لهما ويستحب الصعود على الصفا للرجال للتأسي والنصوص والاجماع الا فمن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه كما قال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ويكفي فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب فظهرت الان حيث أزالوا التراب ولعلهم انما كانوا جعل التراب تيسير للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان ولما كانت الدرجات الأربع مخفية في التراب ظن بعض الأصحاب ان النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود وان معنى الخبر استحباب كل من الصعود والنظر في الإشارة ان تم وابتداء السعي ونيته من أسفل الدرج وهو الأحوط وفى الدروس مقارنة النية لوقوفه على الصفا في أي جزء منها وان الأفضل بل الأحوط كونه عند النية على الدرجة الرابعة وساير العبادات يحتمل الامرين ويستحب استقبال ركن الحجر عند كونه على الصفا لحسن معاوية عن الصادق ع ولعله المراد بالركن اليماني في صحيحه وان النبي ص اتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني وحمد الله والثناء عليه بما يخطر بالبال ويجرى على اللسان وإطالة الوقوف عليه فقال الصادق ع في مرفوع الحسن بن علي بن وليد من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة ولحماد المنقري ان أردت ان تكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا ويحتمل غير الإطالة وفى حسن معاوية ان رسول الله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرا الانسان سورة البقرة مرتلا وفى صحيحه ودعا مقدار ما يقرا سورة البقرة مرتلا وفى صحيح ابن سنان مقدار ما يقرا الانسان البقرة ويستحب وراء ما مر من الحمد والثناء التكبير سبعا والتهليل كذلك والدعاء المأثور فقال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله عز وجل واثن عليه ثم أذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير ثلث مرات ثم صل على النبي ص وقل الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلث مرات وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلث مرات اللهم إني أسئلك العفو والعافية و اليقين في الدنيا والآخرة ثلث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلث مرات ثم كبر الله مأة مرة وهلل مأة مرة واحمد الله مائة مرة و تسبح مائة مرة وتقول لا اله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ثم تكبر ثلثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه وروى غير ذلك وانه ليس فيه شئ مؤقت قال الصدوق بعدما ذكر نحوا من بعض ذلك ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل اللهم إني أعوذ بك
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408