كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ونبات البر كالإذخر والشح وسال العلا الصادق ع انه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع فقال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب وسأله ابن سنان في الصحيح عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به باس وقال الصدوق وقد روى أنه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره المسك وضربه ان الحناء ليس بطيب ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه الأول حرمتها مطلقا والثاني حرمتها الا الفواكه والثالث حرمتها الا الرياحين والرابع حرمتها الا الفواكه والرياحين والخامس حرمتها الا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب لا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران والسادس حرمتها الا الفواكه والأبازير غير الزعفران وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه والسابع اباحتها الا ستة والثامن اباحتها الا أربعة والتاسع اباحتها الا خمسة وفى الأربعة وجهان وعلى كل فهي محرمة عليه اكلا ولو مع الممازجة للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة مع بقاء كيفيته التي هي الرايحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما لأنها المتبادرة هنا ويحتمل العموم فلو لم يبق شئ من صفاته بل لو لم يبق رايحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله واكله عن استعماله واكله وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق ع انه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى فيه الزعفران فقال إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة فلا باس خلافا للخلاف والتحرير والمنتهى وموضع من التذكرة ففيها حرمة اكل ما فيه طيب وان زالت أوصافه لعموم النهى عن اكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه وفي الأول منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب وفى المنتهى اجماعنا عليه وقرب في موضع من التذكرة ان لا فدية ان استهلك الطيب فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح قال وان ظهرت هذه الأوصاف فيه وحبب الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك لأنها الغرض الأعظم من الطيب وان بقي اللون وحده وطريقان للشافعية أحدهما ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا يجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقي الطعيم وحده فطريقان أظهرهما انه كالريح والثاني انه كاللون انتهى ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره خلافا لمالك وأصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا وكذا يحرم عليه المسار للاخبار والاجماع ولو بالباطن كباطن الجرح وكما في الاختقان والاكتحال والأسعاط وتطيبا بالاستشمام أو التنجر أو لبس ثوب مطيب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبت به الرايحة لذلك حتى أن داس بنعليه طيبا عمدا فعلق بنعله اثم وكفر على ما في التذكرة والمنتهى والتحرير ولو فرش فوق ثوب يطيب ثوبا يمنع رايحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ولا يكفي حيلولة ثياب بدنه وفى الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في حرمة ويشمها فان فعل فعليه الفداء والظاهر كما في المنتهى ارادته الحرمة كما في المبسوط وفى الخلاف والتذكرة انه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر فان جاز عليه أمسك على أنفه وزيد في المبسوط وكذلك يكره الجلوس عند الرجل إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ونحوه الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى تطيب أو مباشر للطيب وفى التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل قطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وهو الوجه وكذا عند من يباشر العطر إذا شمه ويأتي الكلام فيه انشاء الله وفى الخلاف كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية ونحوه المبسوط الا انه ليس فيه ذكر المسحوق وزاد في غيره وان لم يعلق فلا شئ عليه ونحوهما الدروس واقتصر في التحرير والمنتهى على الحكاية عن الشيخ ولعله لعموم مس الطيب النهى عنه في الاخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شئ وقال في التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصادق الطيب للبدن أو الثوب أو تشبت الرايحة بأحدهما قصد للعرف قال فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرايحة به والا فلا والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو حنيفة لا يجب الفدية ولو مس جرم العود فلم يعلق به رايحته فلا فدية وللشافعي قولان و لو حمل مسكا في فارة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها وبه قال الشافعي ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل الفارة تطيب انتهى وان كان المحرم ميتا لم يقرب طيبا كافورا ولاغيره في غسله أو حنوطه أو غيرهما للاخبار والاجماع كما في التذكرة ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المص الا خلوق الكعبة لنحو صحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب في الاحرام قال لا باس به هما طهوران وصحيح ابن سنان سأله ع عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس ولا يغسله فإنه طهور وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه وزيد في التهذيب والنهاية والسراير والتحرير والمنتهى والتذكرة زعفرانها لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر ولذا اعرض عنه من اعرض ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله المحرم يصيب ثيابه الزعفران وخلوق القبر يكون من ثوب الاحرام فقال لا باس بهما هما طهوران وخبر سماعة سأله ع عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر للخبرين ولعل المراد به القبر المقدس النبوي ص والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مايع فيه صفرة وقال الحريري في نهايته طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقال ابن جزله المتطيب في منهاجه ان صنعه زعفران ثلاثة دراهم أشنه درهمان قرنفل وقرفه من كل واحد درهم يدق ناعما وينخل ويعجز بماء ورد ودهن حتى يصير كالرهشى في قوامه والرهشى هو السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمر خملا عن الخلوق وفى الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم والذي طفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي وأجاد صاحب لك حيث حرم غير الخلوق إذا طيب به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص قال لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ وانما يحرم الشم ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم انتهى وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة انه ورد نفى الباس عن الرايحة الطيب بين الصفا والمروة وان لا يمسك أنفه عنها ورايحة الكعبة أولى بذلك قلت ويمكن ادخال جميع ذلك في الشم اضطرارا وهو جايز اتفاقا لانتفاء العسر والحرج في الدين وخصوص صحيح إسماعيل بن جابر الآتي في السعوط لكن يأتي ان عليه الفدية في الدهن والطيب وعليه ان يقبض على أنفه ان اضطر إليه في غير الاسعاط ما أمكنه اقتصارا على الضرورة وعملا بالنصوص ويتأكد حرمة المسك والعنبر و الكافور والزعفران والعود كما في المبسوط قال وقد الحق بذلك الورس وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ ولا أرى جهة لترك المص الورس وجعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته من الاخبار وخلوها من العود وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم ويجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر انه عرضت له ريح في وجهه وهو محرم فوضعت له الطيب سعوطا فيه مسك فسال الصادق ع فقال السقط به وينبغي ان لا يكون فيه اشكال وان نسبه في التحرير إلى الصدوق كما لا اشكال في حرمته لا لضرورة وان قال في التذكرة والمنتهى ان الوجه المنع منه وهو قد يشعر باحتمال الجواز ويجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف والوسيلة لأنه لم يستعمل الطيب حينئذ والأصل الا باحة ولصحيح ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك بيده على أنفه بثوبه من رايحته والقبض على الانف أي الكف عن الشم واجب كما ظاهر الكتاب والخلاف والوسيلة والتحرير والتذكرة والمنتهى لحرمة الشم اجماعا وخصوص هذا الخبر وعموم ما أوجب الامساك عن الرايحة الطيبة وظاهر النهاية والمبسوط والسراير والجامع العدم وأظهر منها الاستبصار للأصل والفرق بين تعمد الشم وما يؤدى إليه من المباشرة
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408