أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ونبات البر كالإذخر والشح وسال العلا الصادق ع انه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع فقال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب وسأله ابن سنان في الصحيح عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به باس وقال الصدوق وقد روى أنه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره المسك وضربه ان الحناء ليس بطيب ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه الأول حرمتها مطلقا والثاني حرمتها الا الفواكه والثالث حرمتها الا الرياحين والرابع حرمتها الا الفواكه والرياحين والخامس حرمتها الا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب لا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران والسادس حرمتها الا الفواكه والأبازير غير الزعفران وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه والسابع اباحتها الا ستة والثامن اباحتها الا أربعة والتاسع اباحتها الا خمسة وفى الأربعة وجهان وعلى كل فهي محرمة عليه اكلا ولو مع الممازجة للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة مع بقاء كيفيته التي هي الرايحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما لأنها المتبادرة هنا ويحتمل العموم فلو لم يبق شئ من صفاته بل لو لم يبق رايحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله واكله عن استعماله واكله وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق ع انه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى فيه الزعفران فقال إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة فلا باس خلافا للخلاف والتحرير والمنتهى وموضع من التذكرة ففيها حرمة اكل ما فيه طيب وان زالت أوصافه لعموم النهى عن اكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه وفي الأول منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب وفى المنتهى اجماعنا عليه وقرب في موضع من التذكرة ان لا فدية ان استهلك الطيب فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح قال وان ظهرت هذه الأوصاف فيه وحبب الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك لأنها الغرض الأعظم من الطيب وان بقي اللون وحده وطريقان للشافعية أحدهما ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا يجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقي الطعيم وحده فطريقان أظهرهما انه كالريح والثاني انه كاللون انتهى ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره خلافا لمالك وأصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا وكذا يحرم عليه المسار للاخبار والاجماع ولو بالباطن كباطن الجرح وكما في الاختقان والاكتحال والأسعاط وتطيبا بالاستشمام أو التنجر أو لبس ثوب مطيب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبت به الرايحة لذلك حتى أن داس بنعليه طيبا عمدا فعلق بنعله اثم وكفر على ما في التذكرة والمنتهى والتحرير ولو فرش فوق ثوب يطيب ثوبا يمنع رايحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ولا يكفي حيلولة ثياب بدنه وفى الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في حرمة ويشمها فان فعل فعليه الفداء والظاهر كما في المنتهى ارادته الحرمة كما في المبسوط وفى الخلاف والتذكرة انه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر فان جاز عليه أمسك على أنفه وزيد في المبسوط وكذلك يكره الجلوس عند الرجل إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ونحوه الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى تطيب أو مباشر للطيب وفى التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل قطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وهو الوجه وكذا عند من يباشر العطر إذا شمه ويأتي الكلام فيه انشاء الله وفى الخلاف كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية ونحوه المبسوط الا انه ليس فيه ذكر المسحوق وزاد في غيره وان لم يعلق فلا شئ عليه ونحوهما الدروس واقتصر في التحرير والمنتهى على الحكاية عن الشيخ ولعله لعموم مس الطيب النهى عنه في الاخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شئ وقال في التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصادق الطيب للبدن أو الثوب أو تشبت الرايحة بأحدهما قصد للعرف قال فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرايحة به والا فلا والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو حنيفة لا يجب الفدية ولو مس جرم العود فلم يعلق به رايحته فلا فدية وللشافعي قولان و لو حمل مسكا في فارة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها وبه قال الشافعي ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل الفارة تطيب انتهى وان كان المحرم ميتا لم يقرب طيبا كافورا ولاغيره في غسله أو حنوطه أو غيرهما للاخبار والاجماع كما في التذكرة ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المص الا خلوق الكعبة لنحو صحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب في الاحرام قال لا باس به هما طهوران وصحيح ابن سنان سأله ع عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس ولا يغسله فإنه طهور وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه وزيد في التهذيب والنهاية والسراير والتحرير والمنتهى والتذكرة زعفرانها لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر ولذا اعرض عنه من اعرض ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله المحرم يصيب ثيابه الزعفران وخلوق القبر يكون من ثوب الاحرام فقال لا باس بهما هما طهوران وخبر سماعة سأله ع عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر للخبرين ولعل المراد به القبر المقدس النبوي ص والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مايع فيه صفرة وقال الحريري في نهايته طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقال ابن جزله المتطيب في منهاجه ان صنعه زعفران ثلاثة دراهم أشنه درهمان قرنفل وقرفه من كل واحد درهم يدق ناعما وينخل ويعجز بماء ورد ودهن حتى يصير كالرهشى في قوامه والرهشى هو السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمر خملا عن الخلوق وفى الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم والذي طفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي وأجاد صاحب لك حيث حرم غير الخلوق إذا طيب به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص قال لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ وانما يحرم الشم ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم انتهى وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة انه ورد نفى الباس عن الرايحة الطيب بين الصفا والمروة وان لا يمسك أنفه عنها ورايحة الكعبة أولى بذلك قلت ويمكن ادخال جميع ذلك في الشم اضطرارا وهو جايز اتفاقا لانتفاء العسر والحرج في الدين وخصوص صحيح إسماعيل بن جابر الآتي في السعوط لكن يأتي ان عليه الفدية في الدهن والطيب وعليه ان يقبض على أنفه ان اضطر إليه في غير الاسعاط ما أمكنه اقتصارا على الضرورة وعملا بالنصوص ويتأكد حرمة المسك والعنبر و الكافور والزعفران والعود كما في المبسوط قال وقد الحق بذلك الورس وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ ولا أرى جهة لترك المص الورس وجعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته من الاخبار وخلوها من العود وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم ويجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر انه عرضت له ريح في وجهه وهو محرم فوضعت له الطيب سعوطا فيه مسك فسال الصادق ع فقال السقط به وينبغي ان لا يكون فيه اشكال وان نسبه في التحرير إلى الصدوق كما لا اشكال في حرمته لا لضرورة وان قال في التذكرة والمنتهى ان الوجه المنع منه وهو قد يشعر باحتمال الجواز ويجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف والوسيلة لأنه لم يستعمل الطيب حينئذ والأصل الا باحة ولصحيح ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك بيده على أنفه بثوبه من رايحته والقبض على الانف أي الكف عن الشم واجب كما ظاهر الكتاب والخلاف والوسيلة والتحرير والتذكرة والمنتهى لحرمة الشم اجماعا وخصوص هذا الخبر وعموم ما أوجب الامساك عن الرايحة الطيبة وظاهر النهاية والمبسوط والسراير والجامع العدم وأظهر منها الاستبصار للأصل والفرق بين تعمد الشم وما يؤدى إليه من المباشرة
(٣٢٦)