قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة مع أن الظاهر أن حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة أخرى بينهما فإذا لم يفتقر إليه لم يحرم الخروج والأحوط القصد على الضرورة وان لا يخرج معها الا محرما بالحج الا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة ولاحتمال ان لا يمكنه العود إلى مكة للاحرام به ولنحو ما مر من خبر علي بن جعفر وخبر حفص بن البختري عن الصادق ع في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها قال فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجة فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وللحلبي في الحسن إذ سأله عن متمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة وفى مرسل ابان المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة وفي حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رحل إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قال فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام فقال ع ان رجع في شهره دخل مكة بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قال فأي الاحرامين والسعيين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجية ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الأصل وانتفاء الحرج في الدين ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفى السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير كراهية الخروج وهو ظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط للأصل والجمع بين حسن الحلبي ومرسل موسى بن القاسم والصدوق وغيرهما على كل حال لو خرج محلا وجدد الاحرام بعمرة أخرى لما رجع لرجوعه في شهر اخر تمتع بالأخيرة وانقلبت الأولى مفردة لما سمعته الا من حسن حماد ولارتباط عمرة التمتع بحجة وظهور الآية في الاتصال و لعله اتفاقي وهل عليه حينئذ طواف النساء للأولى احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة ومن اخلاله منها بالتقصير وربما اتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب وهو أقوى وان رجع في شهر الخروج دخل محلا وفى التهذيب والتذكرة ان الأفضل ان يدخل محرما بالحج لان إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع بعدما مر فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال ع كان أبى مجاورا هاهنا فخرج ليلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج وفيه نظر كما في التحرير والمنتهى لوجوب الاحرام يحج التمتع من مكة والخبر ليس نصا في ذلك لجواز حج الصادق ع مفردا لو قارنا وكلام الشيخ يحتمله بعيدا واعراض الكاظم ع عن الجواب وجواز صورة الاحرام تقية وامر الكاظم ع أيضا بها تقية ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا وان وجب تجديده بمكة ويجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا ويأتي بسط الكلام فيه في احكام انشاء الله وعمرة التمتع تكفى عن المفردة الواجبة بأصل الشرع بنحو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإذا تمتع خرج عن عهدتهما ولم يجب عليه عمرة أخرى للأصل والاخبار والاجماع وفى المنتهى اجماع العلماء كافة وكذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر ونحوه فتمتع برئت ذمته ويحصل التمتع بادراك مناسك العمرة وتجديد احرام الحج وان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم ادراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبين وابني إدريس وسعيد للامتثال المقتضى للاجزاء وقول الصادق ع في خبر يعقوب بن شعيب لا باس للتمتع ان لم يحرم ليلة التروية منها ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين وعن المفيد فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة وعن علي بن بابويه فواتها بالزوال منه قبل طهر الحايض لما تقدم من صحيح علي بن بزيع عن الرضا ع وكان مثل ذلك المفيد وهذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم ع وبما مر وما يأتي من الاخبار وفى المقنع والمقنعة الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف والسعي وبه اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع لعمر بن يزيد إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وخبر موسى بن عبد الله سأله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة فقال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويعارضها مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة وخبر مرازم بن حكيم سأله ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحايض متى يكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عنه ع في عن المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي متى قال لا باس وخبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب الفوات بزوال الشمس يوم عرفة قبل اتمام العمرة لقول الصادق ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وعلل الشيخ ذلك في كتابي الاخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعد الزوال كما نطق به صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة وسال علي بن يقطين الكاظم ع عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية وسأله ع ذكريا بن عمران عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة فقال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة وفى صحيح وزرارة انه سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وأجاز الشيخ حيث جمع بين الاخبار بحملها على مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال وعند الزوال منه يتعين العدول لفوات الموقف غالبا وينبغي ان يخص ذلك بغير حجة الاسلام ونحوها في تعين المتعة والا لم يخبر العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما هو ظاهر ابن إدريس و يحتمله كلام أبى الصلاح أو بفوات اختياريهما كما في الغنية والمختلف والدروس لصحيح زرارة المتقدم انفا وليس نصا في المتعة المتعينة وشروط الافراد ثلاثة النية كما عرفتها في التمتع ووقوع الحج بجميع أفعاله في اشهره خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها وعقد الاحرام من ميقاته الذي يمر عليه ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة خلافا لمجاهد فإنه قال يهل من مكة وزاد الشيخ في المبسوط رابعا هو الحج من سنة قال الشهيد وفيه ايماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات وكذا القارن ويستحب له بعد التلبية ان عقد اخر بها أحد أمرين وان عقده بأحد الامرين استحب التلبية كما يأتي والأمران الاشعار والتقليد فالاشعار يختص بالبدن وهو بشق الجانب الأيمن ممن سنام البدنة التي يسوقها وتلطيخ صفحته تلك بالدم السايل بشقها ليشعر بكونها هديا ومن العامة من يشق الأيسر
(٢٨٢)