كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة مع أن الظاهر أن حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة أخرى بينهما فإذا لم يفتقر إليه لم يحرم الخروج والأحوط القصد على الضرورة وان لا يخرج معها الا محرما بالحج الا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة ولاحتمال ان لا يمكنه العود إلى مكة للاحرام به ولنحو ما مر من خبر علي بن جعفر وخبر حفص بن البختري عن الصادق ع في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها قال فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجة فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وللحلبي في الحسن إذ سأله عن متمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة وفى مرسل ابان المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة وفي حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رحل إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قال فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام فقال ع ان رجع في شهره دخل مكة بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قال فأي الاحرامين والسعيين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجية ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الأصل وانتفاء الحرج في الدين ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفى السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير كراهية الخروج وهو ظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط للأصل والجمع بين حسن الحلبي ومرسل موسى بن القاسم والصدوق وغيرهما على كل حال لو خرج محلا وجدد الاحرام بعمرة أخرى لما رجع لرجوعه في شهر اخر تمتع بالأخيرة وانقلبت الأولى مفردة لما سمعته الا من حسن حماد ولارتباط عمرة التمتع بحجة وظهور الآية في الاتصال و لعله اتفاقي وهل عليه حينئذ طواف النساء للأولى احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة ومن اخلاله منها بالتقصير وربما اتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب وهو أقوى وان رجع في شهر الخروج دخل محلا وفى التهذيب والتذكرة ان الأفضل ان يدخل محرما بالحج لان إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع بعدما مر فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال ع كان أبى مجاورا هاهنا فخرج ليلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج وفيه نظر كما في التحرير والمنتهى لوجوب الاحرام يحج التمتع من مكة والخبر ليس نصا في ذلك لجواز حج الصادق ع مفردا لو قارنا وكلام الشيخ يحتمله بعيدا واعراض الكاظم ع عن الجواب وجواز صورة الاحرام تقية وامر الكاظم ع أيضا بها تقية ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا وان وجب تجديده بمكة ويجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا ويأتي بسط الكلام فيه في احكام انشاء الله وعمرة التمتع تكفى عن المفردة الواجبة بأصل الشرع بنحو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإذا تمتع خرج عن عهدتهما ولم يجب عليه عمرة أخرى للأصل والاخبار والاجماع وفى المنتهى اجماع العلماء كافة وكذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر ونحوه فتمتع برئت ذمته ويحصل التمتع بادراك مناسك العمرة وتجديد احرام الحج وان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم ادراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبين وابني إدريس وسعيد للامتثال المقتضى للاجزاء وقول الصادق ع في خبر يعقوب بن شعيب لا باس للتمتع ان لم يحرم ليلة التروية منها ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين وعن المفيد فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة وعن علي بن بابويه فواتها بالزوال منه قبل طهر الحايض لما تقدم من صحيح علي بن بزيع عن الرضا ع وكان مثل ذلك المفيد وهذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم ع وبما مر وما يأتي من الاخبار وفى المقنع والمقنعة الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف والسعي وبه اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع لعمر بن يزيد إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وخبر موسى بن عبد الله سأله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة فقال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويعارضها مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة وخبر مرازم بن حكيم سأله ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحايض متى يكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عنه ع في عن المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي متى قال لا باس وخبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب الفوات بزوال الشمس يوم عرفة قبل اتمام العمرة لقول الصادق ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وعلل الشيخ ذلك في كتابي الاخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعد الزوال كما نطق به صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة وسال علي بن يقطين الكاظم ع عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية وسأله ع ذكريا بن عمران عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة فقال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة وفى صحيح وزرارة انه سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وأجاز الشيخ حيث جمع بين الاخبار بحملها على مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال وعند الزوال منه يتعين العدول لفوات الموقف غالبا وينبغي ان يخص ذلك بغير حجة الاسلام ونحوها في تعين المتعة والا لم يخبر العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما هو ظاهر ابن إدريس و يحتمله كلام أبى الصلاح أو بفوات اختياريهما كما في الغنية والمختلف والدروس لصحيح زرارة المتقدم انفا وليس نصا في المتعة المتعينة وشروط الافراد ثلاثة النية كما عرفتها في التمتع ووقوع الحج بجميع أفعاله في اشهره خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها وعقد الاحرام من ميقاته الذي يمر عليه ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة خلافا لمجاهد فإنه قال يهل من مكة وزاد الشيخ في المبسوط رابعا هو الحج من سنة قال الشهيد وفيه ايماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات وكذا القارن ويستحب له بعد التلبية ان عقد اخر بها أحد أمرين وان عقده بأحد الامرين استحب التلبية كما يأتي والأمران الاشعار والتقليد فالاشعار يختص بالبدن وهو بشق الجانب الأيمن ممن سنام البدنة التي يسوقها وتلطيخ صفحته تلك بالدم السايل بشقها ليشعر بكونها هديا ومن العامة من يشق الأيسر
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408