كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
مع النبي ص مشاة ولقد مر رسول الله ص بكراع العميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال شدوا؟ واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم وخبر أبي بصير سأله ع عن قوله عز وجل ولله على الناس الآية قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يجذم القوم ويخرج معهم فيحملان على من استقر عليه فأخره وحملهما الشيخ على تأكد الاستحباب أو التقية اما الزاد فهو ان يملك ما يمونه من القوت والمشروب والكسوة بقدر حاله من حيث خاصة أو عادته على ما في التذكرة في الحج والى الإياب إلى وطنه ان اراده وان لم يكن له به أهل ولا مسكن مملوك له وللشافعية قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا واخر بعدمه ان لم يملك واخر ان لم يكن له به أهل ويشترط ان يملكه فاضلا عن حاجته بحسب حاله وعادة مثله من المسكن وعبد الخدمة وثياب البدلة وثياب التجمل ونفقة عياله الواجبي النفقة أو المحتاج إليهم كما يأتي إلى الإياب وفرس ركوبه على ما في التذكرة والدروس وكتب عمله كما فيهما أيضا اما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشامي قال سال أبو عبد الله ع عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد والراحلة فقال ع قد سئل أبو حنيفة ع عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنون به عن الناس يطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم وقول الصادق ع في خبر الأعمش المروى في الخصال وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلف على عياله وما يرجع إليه من حجة وفى الغنية الاجماع وفى المنتهى لا نعرف في ذلك خلافا مع أنه ليس في النهاية ولا في الجمل والعقود ولا في المبسوط ولا في الوسيلة ولا في روض الجنان ونسب اشتراطه في الناصريات إلى كثير من أصحابنا واما استثناء المسكن والخادم و الثياب ففي المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة الاجماع عليه ويعضده انتفاء العسر والحرج في الدين واقتصر فيها من الثياب على دست ثوب وأجمل في المعتبر والمنتهى والتحرير ثياب بدنه واقتصر في الشرائع على ثياب المهنة وربما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها وكذا في التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب ولا أرى له وجها فان فرسه ان صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة والا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه وانما يفتقر إلى غيره ولا دليل على أن له حينئذ ان لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم الا بثمنه واما كتب العلم التي لابد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية وقال ابن سعيد ولا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك فأطلق الكتب وغيرها وكذا أطلق في التحرير بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخاير وقيد في المبسوط والمنتهى والتذكرة بما له منه بدل وهو حسن إذ لا حرج في الدين ويريد الله اليسر ولا يريد العسر وتردد الشهيد ولو كانت له شئ من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة قال في التذكرة ولو كان له دار نفيسة وعبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله وعبد مثله ويحج بالفاضل عن مؤنته من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مما يقوم به كفايته قلت لتحقق الاستطاعة حينئذ ويحتمل العدم كالكفارة لان أعيانها لا يزيد عن الحاجة والأصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجب الجرح العظيم وفى موضع اخر منها احتمل الوجهين ثم قال وربما يفرق بين الحج والكفارة بان الحج لا بدل له والعتق في الكفارة له بدل قال الشهيد ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا قلت ولو فعل احتمل تحقق الاستطاعة واما الراحلة فيعتبر في حوض يفتقر في حجة وعمرته إلى قطع المسافة إلى مكة وان قصرت عن مسافة القصر لعموم الأدلة خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر وفى المبسوط ان أهل مكة ومن قرب عنها لا راحلة في حقه إذا قدر على الشئ لأنه لا مشقة عليه وكأنه بمعنى ما في التذكرة من قريب لا يحتاج إلى الراحلة لسهولة المشي عادة لشدة القرب وفى موضع من المنتهى من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه ويجوز ان يريد بامكان المشي سهولته عادة لشدة القرب كما في التذكرة وقطع الشيخ في المبسوط والمحقق والمص في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي ويعطيه كلامه هنا ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والمص في الارشاد والتبصرة والتلخيص والمحقق في النافع ويشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوة وضعفا لا شرفا وضعة لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق ع في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ونحوه اخبار ولأنهم ع ركبوا الحمير والزوامل وان قدر على المشي لم يستطع الا بالقدرة على الراحلة وان سهل عليه المشي والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة ويشترط القدرة على المحمل ان افتقر إليه لضعف أو حرد أو برد ولا يشترط مع الغنى عنه ولو كان امرأة خلافا لبعض الشافعية فاشتراطه لها مطلقا قال في التذكرة وليس بمعتمد والستر يحصل بالملحفة والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه ان لم يوجد شريك ولا أمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر أو شق محمل مع وجود شريك للشق الاخر أو امكان حمله على ظهر المطية وحده وفى التذكرة انه ان لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة والعدم لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له ولو تعدن الشريك سقط الحج ان تعذر الركوب بدونه وان لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة فان تعذرت سقط ولا يشترط وجود عين الزاد والراحلة بل لو لم يجد عين الزاد و الراحلة وأمكنه الشراء وجب بما يمكنه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا على رأى وفاقا للشرائع لصدق الاستطاعة وخلافا للمبسوط للضرر وللسقوط مع الخوف على المال وضعف الفرق بان العوض هنا على الناس وهناك على الله وفى التذكرة ان كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء على اشكال كشراء الماء للوضوء ولو كان له على غيره دين ومنع من دينه لاعسار أو تأجيل أو غيرهما وليس له غيره بقدر الاستطاعة فعاجز ولا يجب عليه الاستدانة للحج الا ان يرضى الداين بالحوالة على مديونه لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ولو فعل حصلت الاستطاعة وقد احتمل وجوب الاستدانة إذا وثق بالأداء بعد الحج والا يمنع منه فقادر يجب عليه الاخذ وان بذله المديون قبل الاجل وان لم يملك ما لم يأخذ لأنه لثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة بذلك عرفا والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه من زكاة أو خمس أو كفارة أو دين لادمي أو نذر وشبهه وان كان ما عليه مؤجلا بقدر الاستطاعة والشرطية قيد لاشتراط الوجوب بالفضل ولو اخرها عن الشرطية الآتية كان أوضح كما نقله والا يفضل فلا يجب عليه الحج وان كان ما عليه مؤجلا إلى اجل مؤخر عن الحج لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وان وجب أو جاز التأخير إلى اجله وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجود ولا يخلوا من قوة كان ما عليه من حقوق الله كالمبذور وشبهه أو من حقوق الناس لأنه قبل الاجل غير مستحق عليه وعند حلوله ان وجد ما يفي به أداه والا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الامرين جميعا باهماله
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408