كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
قوله ص دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ونحوه عن الأئمة ع والاخبار الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة وانه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضى حجه كقول الصادق ع لمعوية بن عمار ان المتمتع يرتبط بالحج والمعتمر إذا طاف فرغ منها ذهب حيث شاء وفى حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج الخبر وفى المعتبر لما روى سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله ص يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ودلالة المجموع ظاهرة الضعف ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق كما قال الشهيد نعم لو بقي على احرامه بالعمرة من غير اهتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزء والشرط الرابع الاحرام بالحج من بطن مكة بالاخبار والاجماع الا ان في التهذيب ان المتمتع إذا خرج من مكة بعد احلاله من عمرته فان عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة أخرى ويكون هي المتمتع بها وان عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج وتبعه المص في التذكرة واستشكله في التحرير والمنتهى وسيأتي الكلام فيه وأفضلها المسجد لكونه أشرف أماكنها ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة وأحرم بالحج وفى خبر أبي بصير إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم إلى قوله ثم رأيت المسجد فصل فيه ست ركعات الخبر ولا يتعين المسجد اتفاق كما في التذكرة وان أوهم فعينه بعض العبارات وسال عمرو بن حريث الصادق ع من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق كذا في الكافي وفى التهذيب مكان من الكعبة من المسجد وأفضله المقام كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والشرائع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلبث عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وفى الهداية والمقنع والفقيه التخيير بينه وبين الحجر وفى الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس ان الأفضل المقام أو تحت الميزاب وكان المعنى واحد والمستند ما مرض حسن معاوية وفى المختلف ان التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما قلت ولذا خير الشيخ في النهاية والمبسوط ولا بينهما ثم ذكر ان الأفضل المقام ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبر به ولموافقته الآية الامرة باتخاذه مصلى واقتصر في الارشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ولا يتعين شئ منهما للأصل وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت وكأنه اجماع وان أوهم خلافه بعض العبارات ولا يجوز عندنا الاحرام لعمرة التمتع أشهر الحج لدخولها في الحج ولا الاحرام لحجه من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وان وقع بعض أفعالها في الأشهر خلافا للعامة كما سمعت وهل يصح عمرة مفردة أي ينقلب إليها قطع به في المنتهى والتذكرة واستشكله في التحرير وهو في محله ولو أحرم لحجة في غير أشهر لم ينعقر قطعا وهل ينعقد عمرة قطع به في التذكرة والمنتهى لخبر مؤمن الطلق عن الصادق ع في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وفى الدلالة نظر ولذا تردد فيه في التحرير ولو أحرم الحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا وقال احمد بل يحرم من أحد المواقيت وجوزه الشافعي وان دخل به أي مع احرامه بحجة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قال الشافعي ولكن يجب عليه استينافه منها لأنها ميقاته فلا يصح الا منها ولا يجوز دخولها لدون الاحرام منها كالمرور على ساير المواقيت من غير احرام منها وقد يوهم عبارة الشرائع الخلاف فيه وسمعت ما في التهذيب والتذكرة فان تعذر ولو بضيق الوقت استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إذ لم يتعمد الاحرام من غير مكة كما أن من ترك الاحرام من أحد المواقيت يحرم من حيث أمكنه لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك ص فقد تم احرامه وما استيناف احرام اخر من غير مكة فهو خيرة المحقق ولعله لفساد احرامه الأول لوقوعه من غير ميقاته لا العدد وهو ممنوع واجتز الشيخ باحرامه الأول الأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة وفى العذر لان النسيان عذر وهو الأقوى وخيرة التذكرة واما ان تعمد الاحرام من غير مكة فان أمكنه استيناف منها استأنف وإلا بطل حجه ولم يفده الاستيناف من غيرها جهل الحكم أو لا كما يقتضيه الاطلاق والظاهر أن الجاهل معذور لتظافر الاخبار بعذره إذا اخر الاحرام عن ساير المواقيت ثم لا ذم على المحرم بالحج من غير مكة العذر لهذه المخالفة للأصل خلافا للشافعي فأوجبه ان أحرم من الحرم في وجه ولا يسقط الذم أي دم المتعة عمن أحرم بالحج من غير مكة ولو من الميقات ولا عمن أحرم من مكة ولو مر على الميقات بعده قبل الوقوف لان الدم عندنا نسك لا جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي ولذا أسقطه عن الأول قطعا وعن الثاني في وجه وهو خيرة المبسوط وهو يعطى كما في الدروس سقوطه عن الأول بطريق الأولى مع نصه ونص الخلاف على أنه نسك ونص الخلاف على عدم سقوطه عنهما وتردد المحقق في الشرائع والمص في المختلف وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج إذا أتم أفعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله أي الحج بان يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج ولا يعود الا بعد شهر وفاقا للشرائع لنحو قول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف يتمتع وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج وفى صحيح اخر له وهو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار أوليس هو مرتبطا بالحج لا تخرج حتى تقضيه وفى حسن حماد بن عيسى من دخل متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل التروية اله الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج وسأله أيضا عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولاطلاق هذه الأخبار أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من النهاية والمبسوط وان استثنى ابن حمزة الاضطرار قال الشهيد ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط يعنى في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه أو الخروج لا بنية العود قلت بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته و يأتي ويدل على استثناء للضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سال أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد ان أقود عمرة هذا الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما أموال فقال أنت مرتهن فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ولا علم بالدليل انه لابد من الاحرام إذا مضى شهر قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر وينص عليه خصوص خبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع يجئ فيقضى متعة ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهر مرتهن بالحج وقول الصادق ع في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى تقضيه الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما ونحوه في حسن حماد الآتي ولهذه الاخبار
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408