كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
البيت وفى الاقتصار من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنى عشر ميلا وقول الحلبي فاما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشر ميلا من أي جهاتها كان وينص عليه قول الشيخ في التبيان ففرض الممتنع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا ووافقه في رفع الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب وجعل من الصريح فيه قول الصدوق في الفقيه وحد حاضر المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ونحوه كلامه في الهداية والأمالي والمقنع ولا اعرف له وجها ولا أرى لتنزيل الاخبار على هذا المعنى جهة لان عسفان على مرحلتين من مكة وكذا ذات عرق وبطن مر وقول الواقدي بين مكة وخمسة أميال سهو وقال الصادق ع في حس حريز من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه وهو أيضا ينافي التنزيل ونفى المتعة عن هذا المقدار لا ينافي انتفاؤها عن أزيد منه والتمتع صورته ان يحرم من الميقات الا في صور يأتي استثناؤها بالعمرة المتمتع بها أي المنوي بها عمرة التمتع أي عمرة يتمتع بها إلى الحج أي يتوصل إليه من قولهم حبل مانع أي طويل ومتع النهار أي طال وارتفع المفردة أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج لما يقال لم يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر الحج أو للانتفاع والاستمتاع بها بما يحرم على المحرم بعد الاخلال منها قبل الاحرام بالحج ولكن المأخوذ في النية انما هو المعنى الأولى أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا في وقته أي التمتع هو شهر الحج ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية واما قطعها فليس من الافعال ثم يطوف لها بالبيت ثم يصلى ركعتيه لم يسعى لها بين الصفا والمروة ثم يقصر وأركان العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا لا سهوا وفى التلبية خلاف والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف ثم يحرم من مكة الا عند النسيان وتعذر الرجوع للحج ويدخل فيه التلبية وليس الثوبين ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة الا اضطرار ثم يفيض منها إلى المشعر فيبيت به وفى التذكرة انا لا نوجب المبيت فاما ان يكون أدرجه في الإفاضة إليه أو تركه لاستحبابه له فيقف به بعد الفجر الا اضطرارا ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة يوم النحر الا اضطرارا إلى التقديم ثم يذبح أو ينحر هديه الا إذا فقده ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه ان لم يكن عليه شعر ثم يمضى فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي لابعده إلى مكة ويأتي الاجزاء ان مضى بعده وان اثم مع التأخير اختيارا فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يجبر كل ليلة بشاه وسميت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديرهم؟ ويرمى في هذه الأيام الجمار الثلث الا إذا اضطر إلى رميها ليلا ولمن اتقى النساء والصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمى الثالث والمبيت ليلته وأركان الحج من هذه الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه ويختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا ثم ظاهر العبارة ان حج التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة وبعضها حج وليس بعيدا لان المجموع قد يسمى حجا كما يخص أيضا ما عدا العمرة باسم الحج مع أن العمرة أيضا حج لغة وفى الاخبار انه الحج الأصغر ويجوز ان يكون انما أراد ان حج التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها ولا يأبى عنه العبارة واما القران والافراد فهما فرضا أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثنى عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية وأربعين وهو تنصيص على أن فرض من على رأس اثنى عشر ميلا هو التمتع كما في الاقتصار والسرائر والشرائع وظاهر التبيان وهو الوجه خلاف للمبسوط والغنية والاصباح وفقه القران ومجمع البيان وفى بعض شروح الشرائع فرضه التمتع قولا واحدا وصورتهما واحدة وانما يفترقان لسياق الهدى وعدمه وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ع في خبر منصور الصيقل الحاج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسياق للهدى والسايق هو القارن وفى خبر معاوية لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية وفى صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك الفرد وليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ويحتمل المماثلة في الفضل وخلافا للحسن فزعم أن القارن يعتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج ونزل عليه اخبار حج النبي ص فإنه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى كذا الصحابة ولم يحل وأمرهم بالاحلال و قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدى وليس لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وشبك أصابعه بعضا إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة والمعظم نزلوها على أنه ص انما طاف طواف الحج وسعى سعيدة مقدما على الوقوفين وامر الأصحاب بالعدول إلى العمرة وقال دخلت العمرة في الحج أي حج التمتع وفقهه ان الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج والاخبار الناطقة بأنه ص أحرم بالحج وحده كثيرة ومما يصرح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن فضيل بن عياض انه سال الصادق ع عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول خرج رسول الله ص مهلا بالحج وقال بعضهم مهلا بالعمرة وقال بعضهم جرح قارنا وقال بعضهم خرج ينتظر امر الله عز وجل فقال أبو عبد الله ع علم الله عز وجل انها حجة لا يحج رسول الله ص بعدها ابدا فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة ولأمته فلما طاف بالصفا والمروة امره جبرئيل ان يجعلها عمرة الا من كان معه هدى فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل حتى يبلغ الهدى محله فجمعت له العمرة والحج وكان خرج على خروج العرب الأول لان العرب كانت لا تعرف الا الحج وهو في ذلك ينتظر امر الله وهو ع يقول الناس على امر جاهليتهم الا ما غيره الاسلام وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج وهذا الكلام من رسول الله ص انما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه يعنى في أشهر الحج قال فضيل قلت أفتعبد بشئ من الجاهلية فقال إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم ع الا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها وفى الصحيح عن الحلبي عنه ع انه ص أهل بالحج وساق مائة بدنه وأحرم الناس كلهم بالحج لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ص مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند إبراهيم ع و استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها وقال لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين ثم قال ابدء بما بدء الله عز وجل به فاتى الصفا ثم بدا به ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم ان يحلوا أو يجعلوها عمرة وهو شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله ص لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم الخبر وروى الكليني نحوه في الحسن والصحيح عن الحلبي وعن أبي على أن القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة فان ساق الهدى طاف وسعى قبل الخرو إلى عرفات ولا يتحلل وان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا يحل له النساء وان قصر وكأنه نزل عليه نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي أيما رجل قرن بين الحج العمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وان لم يسق الهدى فليجعلها متعة ونزله الشيخ على قوله ان لم يكن حجة فعمرة قال و
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408