كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
ومضى في حوايجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة وصحيح زرارة انه سال أبا جعفر ع عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين ولكنه يحتمل النافلة الراتبة واحتمل الشيخ انه ظن ذلك ولم يتيقن وانه يستحب له الاتيان بركعتين وفيما عندنا من نسخ المقنع وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبنى على ركعتين ويحتمل النسخة الأولى والخبر الأول البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضا مع بقاء الطهارة ويكون مبالغة في ذلك وان لم يجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدة ومما يبطل عمدا وسهوا الاستدبار على ما قرر ولا يعيد ان نقص ركعة وذكر المبطل عمدا لا سهوا كالكلام والفعل الكثير بل يبنى انمحت صورة الصلاة أم لا للخبرين ونحو صحيح زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يسهو في الركعتين يتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وصحيح ابن مسلم عنه ع في رجل ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه وخبر علي بن النعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين فقال أصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى قال الشيخ في التهذيب انه لا ينافي ما ذكرناه من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لأنه انما تكلم لظنه انه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس في الصلاة ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا واحتمل في موضع اخر منه ان يكون من سلم في الصلاة ناسيا بظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب استباحته بعد الانصراف كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الإعادة عليه قلت وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر وقد شرع في أخرى ولما يأت بينهما ما ينافي فان المروى العدول إلى الأول وان كذا في النسختين؟ فقول علي بن النعمان فقلت لكني لا أعيد على ظاهره وان لم يكن الجاهل كالناسي حمل على الاستحباب وان شرع في فريضة ثم ذكر النقص من السابقة فهل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة أوجه وفى الذكرى ان الأولى مروى وعليه ان قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية والا ففيما وافق المنسى وفي التذكرة أعاد إلى الأولى فأتمها وبه قال الشافعي ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير وهو مبطل وان كان سهوا ويمكن الجواب انه ليس ركنا في تلك الصورة الصلاة فلا تبطل وهل يبنى على الأولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى ويكون وجود السلم كعدمه لأنه معذور فيه ويحتمل بطلان الثاني لأنه لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين ان يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نقلا اما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية ان كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل ونحوها نهاية الاحكام لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية وفى التذكرة لو فعل المبطل على وجه السهو وتطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان إلى قوله وقال الشافعي ان طال الفصل استأنف الصلاة وبه قال لا مالك واحمد لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء ولا باس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا ونحو منها نهاية الاحكام في الاحتمال والدليل قلت لعله تغير لخروجه عن كونه مصليا كما صلى ع وانما صحت إذا لم يطل الفصل للاجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج وقد يتأيد باخبار الإعادة إذا فارق مكانه كقول الصادق ع في خبر الحسين بن أبي العلاء فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة وفى المخ الأقرب عندي التفصيل فان خرج المصلى عن كونه مصليا بان يذهب ويجئ أعاد والا فلا جمعا بين الاخبار وفى يه فان صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر انه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة فان فعل شيئا من ذلك وجب عليه الإعادة ونحوها الاقتصاد والجمل والمهذب والوسيلة في الإعادة إذا تكلم واستدبر في أي صلاة كان وكذا الغنية وفيه الاجماع وفى المبسوط متى اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته ولا تبطل صلاته وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة والأول أحوط وفى في أنه لم نقف على هذه الرواية ثم قال ومن نقص ركعة أو زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد وفى أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو وهو الأقوى عندي سواء كان في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه وفى أصحابنا من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيات قلت لعله لاخبار نفى السهو عنها وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف وأطلق قيل وكذا الحسن أو ترك سجدتين من ركعة حتى رفع فيما بعدها لأنه ترك ركنا من اية ركعة كانتا على المختار ومضى القول باسقاط الركوع مطلقا أو في الأخيرتين أو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعة أو ركعتين قال في ير لان المسقط للذمة غير معلوم وفى المنتهى احتياط الاحتمال ان تكونا من ركعة وفى التذكرة رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة وفى ية مراعاة للاحتياط قال فيه ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله وفى الجواهر انه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدرى من أي الركعات أعاد لأنه لا يأمن ان يكون من الأوليين وهو مبنى على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوى سجدة وسجدتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف على ما اختاره لنحو حسن ابن مسلم انه سال الصادق ع عن الرجل يصلى ولا يدرى أواحدة صلى أو ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفى الجمعة والمغرب وفى الصلاة في السفر وفى صحيح رفاعة انه سأله ع عن رجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يعيد وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم وقولهما ع في خبر ابن أبي يعفور وغيره إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل وبالفجر والجمعة بخصوصهما اخبار وفى الخلاف الاجماع فيهما وفى صلاة السفر وفى الانتصار والغنية الاجماع في الفجر والسفر واما خبر الحسين بن العلاء انه سئل الصادق ع عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة قال يتم فلعله بمعنى الاستيناف وفى المقنع إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة وروى ابن علاء ركعة قلت يعنى في الرباعية لقوله عقيبه بلا فصل وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في المغرب فأعد ولكن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع في الرجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وعن عبد الله ابن أبي يعفور انه سئل الصادق ع عن ذلك فقال: ليتم بركعة وفى مضمر صفوان عن عنبسة انه سأله ع عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وهي مع الضعف والقلة يحتمل النوافل والأول كناية عن البطلان أي يبنى على أنه لم يصل الركعتين ثم ظ الا خير من البناء على ركعة انه يأتي بركعة أخرى كما قال ع في خبر عمار في رجل لم يدر اصلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408