كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
يكون الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوى الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة وبعده ظاهر والأظهر في معناه ان القران لا يكون الا بالسياق أو انه ع نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال إنه لا يصلح وان قوله الا ان يسوق فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الا فراد ويدل عليه قوله ع أول الخبر متصلا بما ذكر انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ولعل قوله بين الصفا والمروة متعلق بالنسك أي انما نسك القارن أي سعيه بين الصفا والمروة أو سعيه وطوافه لان الكعبة محاذية لما بينهما وانما عليه طواف ان بالبيت وسعى واحد كل ذلك بعد الحج أي الوقوفين أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده ثم صرح ع بأنه لا قران بلا سياق أو بان القران بين النسكين غير صالح وصورة الافراد ان يحرم بالحج في اشهره من الميقات ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الا حرام وهو منزله ان كان أقرب إلى مكة ثم يمضى إلى عرفة للوقوف بها يوم عرفة ثم إلى المشعر للوقوف به يوم النحر الا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني ثم يقضى مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى اخر ذي الحجة فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهية ثم يأتي بعمرة مفردة ان وجبت عليه أو شاء بعد الاحلال من الحج من أدنى الحل واحد المواقيت وبينهما اشكال وان لم يكن في أشهر الحج وان وجبت المبادرة إلى عمرة الاسلام وهي يجوز ايقاعها بعد الاحلال بلا فصل أو لابد من تأخيرها عن أيام التشريق ظاهر ما يأتي الثاني ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى المحل لم يجزئه الاحرام الأول فكيف إذا لم يخرج إليه واستأنفه منه وجوبا ويأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك انشاء الله ولو عدل هو الذين فرضهم القران أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الاحرام اختيارا لم يجز ولم يجزيهم عن فرضهم كما في المبسوط والخلاف والجامع وفاقا للمشهور لمفهوم الآية وفيه احتمال الإشارة إلى الهدى والى تفصيل بدله إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ولكن الاخبار نصت على أن الإشارة إلى التمتع وللاخبار وهي كثيرة كما مر من قول الصادق ع ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن الآية فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة وفى الغنية الاجماع عليه ولعل ما في خبر زرارة من العمرة المنفية التي في الآية وهي عمرة التمتع واحتج الشيخ بان من تمتع اتى بما عليه من الحج ولا ينافيه زيادة العمرة قبله وهو يتم في أهل مكة دون غيرهم فان عليهم الاحرام بالحج من الميقات ومنازلهم والمتمتع يحرم به من مكة وفى المعتبر والتهذيب والاستبصار والمنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير والمبسوط جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين سال الكاظم ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ص ان يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلى ونحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع وليس نصا في حجة الاسلام فان تمسك بأنه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوع قلنا جاز كونه أحب للتقية بل يجوز ان يهل بالحج تقية وينوى العمرة كما قال أبو الحسن ع للبزنطي في الصحيح ينوى العمرة ويحرم بالحج إلى غيره من الاخبار ونص الحسن على العدم وفى المختلف احتمل الجمع بين القولين مجمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها والثاني على غيره قال لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ثم العدول بعد الا حرام ان جاز فعن الافراد لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع حتى أن في الخلاف ان المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا اتى بالعمرة لأنه يصير قارنا ويجوز عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع والنافع لأنه إذا جاز العكس فهو أولى لفضل التمتع ولاطلاق نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل النبي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وفى الكل نظر وظاهر التبيان والاقتصار والغنية والسرائر العدم ولو قيل بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع افرادهما والاحرام بالحج من المنزل والميقات ان تمكن منه كان أولى إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة وسئل الصادق ع في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الافراد والقران بعد الاحرام أو قبله اضطرارا كضيق الوقت عن العمرة وحصول مانع من أفعالها نحو الحيض والنفاس لنحو صحيح جميل سال الصادق ع عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي إلى عرفات لتجعلها حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتخرج وتجعلها عمرة ولاطلاق الامر بالنسكين ولزوم الحرج لو لم يخرج وفى المعتبر الاتفاق على جوازه من التمتع إلى الافراد للضرورة قال كما فعلته عايشه قلت ليس في الخبر الا انها إذ حجت مع النبي ص قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام ع بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة وليس فيه انها كانت متمتعة والمعلوم انها كانت مفردة كغيرها وحين امر الناس بانتقالهم إلى التمتع يجوز ان يكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو غيره وعن جماعة من الأصحاب العدم ولعل منهم الحلبي فإنه أطلق انه لا يجزى النائي سوى التمتع وان المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده ولم تطهر للطواف سعت فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف ولم يذكر ان لها العدول كما خيرها أبو علي ولو طافت المرأة المتمتعة من طواف العمرة أربعا فحاضت قطعت الطواف قطعا وسعت وقصرت وصحت متعتها وقضت أي أدت باقي المناسك وهو الحج بجميع أفعال إلى المنفر وأتمت الطواف بانية على ما فعلته بعد الطهر أي وقت شائت والأحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه وفى الوسيلة وقضت مناسك الحج ثم أتمت الطواف ونحر منه في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير والظاهر أنه تجويز لهم تأخيرها الاتمام والحكم موافق للمشهور ويدل عليه عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف وخصوص خبر سعيد الأعرج ان الصادق ع سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت فقال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك كأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وقوله ع في مرسل اسحق يباع اللؤلؤ المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر وفيه ان ظاهره انها طهرت قبل الا حرام بالحج فأتمت وخالف ابن إدريس فأبطل متعتها وذكر انه الذي تقضيه الأدلة قال في المختلف وما ادرى الأدلة التي فأدته إلى ما ذهب إليه؟ قلت وكأنها عموم ما دل على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع وصحيح ابن بزيع سال الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408