الاحكام للنصوص ولأنها غير المأمور به مع الاخلال الا مع الكلام والضحك أو نحوهما ويتضمن تعمد الاخلال ذكر المصلى عند الاخلال كونه في الصلاة الفريضة فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا والا بطلت صلاته من سلم عمدا قبل اتمام الصلاة لزعمه الايتمام وفى نهاية الاحكام لو تكلم ناسيا للصولة لم تبطل صلاته ونحوه المنتهى وفيه ان عليه علمائنا أجمع وفى ظ من اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته ولا تبطل وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع صلاته والأولى أحوط قلت وبه اخبار وهو خيرة المص في كتبه ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا الشهيد وأفتى بمضمونها في ية واحتج له في المخ بأنه تعمد الكلام وأجاب بالمنع وقال الوجه انه ان خرج عن كونه مصليا أعاد والا فلا ولو كان ما أخل به ركنا بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته كما عرفت الا بزيادة القيام سهوا إذا لم يقترن بزيادة ركن فلا تبطل للنص والاجماع والجاهل عامد حقيقة وحكما للعموم وخصوص قول الصادق ع فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن زياد في قوله تعالى ولله الحجة البالغة ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيمة عبدي أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا علمت بما علمت وان قال كنت جاهلا قال أولا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة الا في الجهر والاخفات من الكيفيات لما مضى من النص وفى غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط لان الشرط في غير الجلد انما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم وانتفاء الحرج في الدين بل لزوم التكليف بما لا يطاق وفى الجلد العلم بالتذكية شرعا ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج وصحيح سليمان بن جعفر الجعفي انه سال الكاظم ع عن الرجل يأتي السوق فيشترى حبة فراء لا يدرى أزكية هي أم غير زكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ونحوه المضمر البزنطي وقوله ع في خبر إسحاق بن عماد لا باس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قال فإن كان فيها غير أهل الاسلام فقال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس وخبر الحلبي انه سال الصادق ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان المروى في مكارم الأخلاق ما جائك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه وهل المراد في الكتاب والاخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميت كما في التذكرة وير ونهاية الاحكام أو الأعم الأقوى الأول لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض وخبر أبي بصير عن الصادق ع ان علي بن الحسين ع كان رجلا صردا لا يدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى عما قبلكم من الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته ولافرق بين ان يخبر المستبيح بالذكاة أو لا كان المخبر ثقة أم لا لان خبره لا يعارض الأصل لعدم ايمانه مع احتمال ان يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر كل يابس ذكى ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال للصادق ع انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ص ولابين ان يخبر بالذبح المذكى أولا الا ان يكون مؤمنا قال في التذكرة ولو جهل حال المسلم فاشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة ومن أصالة الموت انتهى والثاني أقرب كما في نهاية الاحكام واستقرب الشهيد في ى قبول قول خبر المستبيح بالدبغ؟ بأنه مذكى يعنى مذبوح لأنه الأغلب ولكونه زايدا عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس قلت في التطهير نظر قال ويمكن المنع لعموم فتبينوا لان الصلاة في الذمة متيقن فلا يزول بدونه قال وفيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان قال واما ما يشترى من سوق المسلمين فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج قال ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره ثم خبري الجعفي والبزنطي وقال قال ابن بابويه وسال إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضاع عن الجلود والفراء نشتري أنسأل عن ذكاته إذا كان البايع غير عارف قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم وعن علي بن حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره وعن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف تأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا تقول في الصلاة أنصلي فيه فقال نعم انا نشتري الخف من السوق ويصنع فأصلي فيه وليس علكيم المسألة فان قلت وهذا يدل على الاخذ بظاهر الحال على الاطلاق وهو شامل للاخذ من المستحيل وغيره أقول ودلت الأخبار المتقدمة على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول مم بل قد يدعى انه لم يكن في زمن الرضا ع من يجاهر بالاستحلال قال ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعى في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرايط وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبايح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبروا الأصحاب ذلك اخذ بالأغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكيه المسلمون ويعيد الصلاة ولو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو بشئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه و لم يعلم بالتذكية كما إذا وجده مطروحا لا يد لاحد عليه أو في يد كافر أو مستحل للميتة لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته مترددة بين المأمور بها والمنهى عنها فلا تكون مبرئة للذمة وبهذا يندفع ما قد يتوهم ان الحريز أو جلد ما لا يوكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا ان خلاف ذلك شرط فإذا جهل الامر جهل المانع فلا تبطل أو سهى عن ركن ولم يذكر الا بعد انتقاله إلى ركن اخر ومضى القول بصحة صلاة من سهى عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين ولو ذكر في محله أي قبل الانتقال إلى ركن اتى به وصحت الصلاة وان سهى عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلاة أو زاد في الصلاة ركعة سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد وقد لا يدرى الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة أو زاد ركوعها سهوا أو سجدتين الا المأموم إذا تقدم الامام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي أو تكبير الافتتاح على ما مضى وبالجملة أي ركن كان لأنها مع الزيادة تخالف المأمور بها فلا يجرى من غير نص أو اجماع أو نقص ركعة وذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كالحدث على المش للمخالفة ان بنى بعد الطهارة قبلها قلت وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا لأنه متعمد وفى المخ عن المقنع فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن قلت وبه خبر عمار عن الصادق ع في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم
(٢٧٣)