كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
الاحكام للنصوص ولأنها غير المأمور به مع الاخلال الا مع الكلام والضحك أو نحوهما ويتضمن تعمد الاخلال ذكر المصلى عند الاخلال كونه في الصلاة الفريضة فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا والا بطلت صلاته من سلم عمدا قبل اتمام الصلاة لزعمه الايتمام وفى نهاية الاحكام لو تكلم ناسيا للصولة لم تبطل صلاته ونحوه المنتهى وفيه ان عليه علمائنا أجمع وفى ظ من اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته ولا تبطل وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع صلاته والأولى أحوط قلت وبه اخبار وهو خيرة المص في كتبه ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا الشهيد وأفتى بمضمونها في ية واحتج له في المخ بأنه تعمد الكلام وأجاب بالمنع وقال الوجه انه ان خرج عن كونه مصليا أعاد والا فلا ولو كان ما أخل به ركنا بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته كما عرفت الا بزيادة القيام سهوا إذا لم يقترن بزيادة ركن فلا تبطل للنص والاجماع والجاهل عامد حقيقة وحكما للعموم وخصوص قول الصادق ع فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن زياد في قوله تعالى ولله الحجة البالغة ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيمة عبدي أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا علمت بما علمت وان قال كنت جاهلا قال أولا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة الا في الجهر والاخفات من الكيفيات لما مضى من النص وفى غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط لان الشرط في غير الجلد انما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم وانتفاء الحرج في الدين بل لزوم التكليف بما لا يطاق وفى الجلد العلم بالتذكية شرعا ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج وصحيح سليمان بن جعفر الجعفي انه سال الكاظم ع عن الرجل يأتي السوق فيشترى حبة فراء لا يدرى أزكية هي أم غير زكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ونحوه المضمر البزنطي وقوله ع في خبر إسحاق بن عماد لا باس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قال فإن كان فيها غير أهل الاسلام فقال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس وخبر الحلبي انه سال الصادق ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان المروى في مكارم الأخلاق ما جائك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه وهل المراد في الكتاب والاخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميت كما في التذكرة وير ونهاية الاحكام أو الأعم الأقوى الأول لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض وخبر أبي بصير عن الصادق ع ان علي بن الحسين ع كان رجلا صردا لا يدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى عما قبلكم من الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته ولافرق بين ان يخبر المستبيح بالذكاة أو لا كان المخبر ثقة أم لا لان خبره لا يعارض الأصل لعدم ايمانه مع احتمال ان يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر كل يابس ذكى ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال للصادق ع انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ص ولابين ان يخبر بالذبح المذكى أولا الا ان يكون مؤمنا قال في التذكرة ولو جهل حال المسلم فاشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة ومن أصالة الموت انتهى والثاني أقرب كما في نهاية الاحكام واستقرب الشهيد في ى قبول قول خبر المستبيح بالدبغ؟ بأنه مذكى يعنى مذبوح لأنه الأغلب ولكونه زايدا عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس قلت في التطهير نظر قال ويمكن المنع لعموم فتبينوا لان الصلاة في الذمة متيقن فلا يزول بدونه قال وفيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان قال واما ما يشترى من سوق المسلمين فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج قال ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره ثم خبري الجعفي والبزنطي وقال قال ابن بابويه وسال إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضاع عن الجلود والفراء نشتري أنسأل عن ذكاته إذا كان البايع غير عارف قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم وعن علي بن حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره وعن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف تأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا تقول في الصلاة أنصلي فيه فقال نعم انا نشتري الخف من السوق ويصنع فأصلي فيه وليس علكيم المسألة فان قلت وهذا يدل على الاخذ بظاهر الحال على الاطلاق وهو شامل للاخذ من المستحيل وغيره أقول ودلت الأخبار المتقدمة على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول مم بل قد يدعى انه لم يكن في زمن الرضا ع من يجاهر بالاستحلال قال ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعى في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرايط وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبايح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبروا الأصحاب ذلك اخذ بالأغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكيه المسلمون ويعيد الصلاة ولو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو بشئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه و لم يعلم بالتذكية كما إذا وجده مطروحا لا يد لاحد عليه أو في يد كافر أو مستحل للميتة لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته مترددة بين المأمور بها والمنهى عنها فلا تكون مبرئة للذمة وبهذا يندفع ما قد يتوهم ان الحريز أو جلد ما لا يوكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا ان خلاف ذلك شرط فإذا جهل الامر جهل المانع فلا تبطل أو سهى عن ركن ولم يذكر الا بعد انتقاله إلى ركن اخر ومضى القول بصحة صلاة من سهى عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين ولو ذكر في محله أي قبل الانتقال إلى ركن اتى به وصحت الصلاة وان سهى عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلاة أو زاد في الصلاة ركعة سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد وقد لا يدرى الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة أو زاد ركوعها سهوا أو سجدتين الا المأموم إذا تقدم الامام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي أو تكبير الافتتاح على ما مضى وبالجملة أي ركن كان لأنها مع الزيادة تخالف المأمور بها فلا يجرى من غير نص أو اجماع أو نقص ركعة وذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كالحدث على المش للمخالفة ان بنى بعد الطهارة قبلها قلت وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا لأنه متعمد وفى المخ عن المقنع فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن قلت وبه خبر عمار عن الصادق ع في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408