ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه وما مر من استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء وفيهما ان صحيح حماد بن عثمان يجوز ان يكون تفسيرا للانجلاء فيهما ووقتها في الرياح الصفر والظلمة الشديدة ونحوهما مدتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم ولا مدة العمر لأصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض والبراءة بعده وبقاء الخوف ما لم يتم الانجلاء وهو مم ولما مر من قوله ع فصل له حتى يسكن وان لم تسع مدتها الصلاة ففي المنتهى والتحرير ان مدة العمر وقتها لما ستسمع وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان كل اية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر وانتفاء التوقيت بالقصور لان توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمح وكل اية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل كما إذا قصر الكسوف عنها وفيه ان الاخبار انما نصت على الوجوب للآيات حينها وفى الإشارة ان الصلاة لا تجب بشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها ووقت الصلاة في الزلزلة طول العمر فإنها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنه غالبا فهي أداء وان سكنت الزلزلة واحتمل في نهاية الاحكام ان يكون وقتا لابتداء الصلاة فيجب المبادرة إليها وتميد الوقت مقدر الصلاة ثم تصير قضاء وهو قوى وان استضعفه لا ن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب وللنص في خبر الديلمي على الصلاة عندها وانتفاء نص بخلافه وحكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحج ولو قصر زمان الموقتة عن أقل الواجب سقطت لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه وفيه جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في ية وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الاخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداة بعيد والكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت فلو اشتغل بالموقتة أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت ولم يكمل ركعة تبين عدم الوجوب ان كان اقتصر على أقل الواجب قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام كالمعتبر وان خرج وقد أكمل ركعة بان فعل سجد السجدتين فالأقرب عدم وجوب الاتمام ان كان قد اقتصر على أقل الوجوب لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب وفى المنتهى والتحرير الوجه الوجوب وفى نهاية الاحكام احتماله قال فيها وفى المنتهى لان ادراك الركعة بمنزلة ادراك الصلاة وقد يمنع في غير اليومية وفى التذكرة احتمال لأنه مكلف بالظن فصح ما فعل فتدخل تحت ولا تبطلوا أعمالكم وقد يقال بزعمه ثم تبين البطلان والأولى الاحتجاج له بعموم قول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فإذا انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي واحتمل الشهيدان يكون ادراك الركوع كإدراك ركعة لأنه لا يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة وان لا يشترط ادراكه شيئا على بناء السببية كالزلزلة قال الا ان هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب اما المكلف الأخرى الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل وعدمه لانكشاف انها لم يكن واجبة عليه مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال ولا ادراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة وللاخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع واستشكل في ير والتذكرة والمنتهى وية الاحكام ان من أدرك ركعة أدرك الصلاة فالاتساع لها اتساع لها قلت واحتمال السببية ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها الا ان يقصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ويجوز ان يريد بالآخر من لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا وجاهل الكسوف لاحد النيرين لو علم به بعد انقضائه وهو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين تسقط صلاته عنه الا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني سعيد والسيد في المصباح والجمل والناصريات الثالثة والشيخ في التهذيب والاستبصار والمصباح ومختصره والقاضي في شرح جمل العلم والعمل لقول الصادق ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء وفى خبر حريز إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي جعفر ع أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضائه مع أصل البراءة والأخبار المطلقة بنفي القضاء كخبر عبيد الله الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه ع عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء فإذا فاتتك فليس عليك قضاء واحتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع وقال أبو علي قضاءه إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه فكأنه يستحب القضاء إذا احترق البعض وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبي وجوب القضاء على التقديرين لعموم نحو من فاتته صلاة فريضة فليقضها وحسن زرارة وصحيحة عن أبي جعفر ع انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضها إذا ذكرها ولا يعارض الخصوص مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف وقال السيد في الجمل وقد روى وجوب ذلك على كل حال وقال الشهيد ولعله يعنى الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف عليها وفى المعتبر والمنتهى ان وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر علمائنا وقد يشعر بالخلاف فيه فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل البراءة واحتمال اخبار القضاء الندب وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره ولا يجب القضاء على جاهل غيره من الا يأت حتى انقضى وفاقا للشرايع للأصل من غير معارض وهذا على التوقيت ظاهر واما على السببية فلاختصاص اخبارها بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها وقال في يه ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر ولم يقطع بها لما مر من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف واحتمل في يه أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الاخبار يعنى نحو خبر زرارة عن أبي جعفر ع وخبر من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها وفى عموم الأخير ما عرفت واما اخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها والناسي والمفوت عمدا يقضيان في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية والشرايع عم الاحتراق أم لا لعموم اخبار القضاء والاجماع على مضمونها على ما في السراير وخصوص اخبار قضاء صلاة الكسوف كقول الصادق ع في خبر عمار ان أعلمك أحد وأنت نايم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها وفى مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فان نسي ان يصلى فليغتسل من غد فليقض الصلاة ومضمر أبي بصير فان أغفلها أو كان نائما فليقضها وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الايعاب وعدمه نص فع وشرحه وقضاءها مط نص المقنعة والغنية والإشارة والسراير والخلاف والمصباح ومختصره والشرايع والشيخ في ية والمبسوط والاقتصاد والقاضي في المهذب وابنا حمزة وسعيد و الكندري على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لاطلاق عدة اخبار بنفي القضاء إذا فاتت مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم ومساواته للناسي في الغفلة ولكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط وأولى في الجميع لان فيه ابقاء الاخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها واخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص وظاهر السيد في المصباح والجمل والشيخ في التهذيب وصار هذا التفصيل بالايعاب وعدمه في العامد أيضا وتقدم الفريضة الحاضرة اليومية استحبابا ان اتسع الوقتان وفاقا للأكثر في التخيير على ما في المعتبر للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع وقول الصادق ع في خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت
(٢٦٧)