كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
مضمر وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع والاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي انه يقرء في الأولى ق وفى الثانية لقمان وللكناني في خبر آخر عن الصادق ع بالشمس في الأولى وفى صحيح جميل انه سأله عن ما يقرء فيها قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها وما في الخلاف مختار المختلف وهي وفى الشرائع ان الأفضل في الأولى الا على وفى الثانية الغاشية ولا اعرف ما استند إليه وعن علي بن بابويه العكس وعن الحسن في الأولى الغاشية وفى الثانية الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب وأن يكون السجود على الأرض للاخبار وهو وان كان أفضل في ساير الصلاة أو في غيرها لكنه هنا اكد وفي الهداية وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وقد يفهم من قول الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط ولا بازية وان يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر للاخبار ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي قرة انه لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك وفى المنتهى والتذكرة والتحرير والمبسوط والمهذب والسرائر وغيرها استحباب الخلو وفى السرائر والذكرى والبيان أفضله السكر وعن علي بن محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع انى أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال لي جمعت بركة وسنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت به وفى السرائر انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وان هذه الرواية شاذة من أضعف الاخبار الآحاد لان اكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج بالدليل من اكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلم للاستشفاء فحسب القليل منها دون ا لكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والاجماع ويستحب ان لا يطعم الا بعد عوده في الأضحى للاخبار كان ممن يضحى أولا خلافا لأحمد فإنما استحبه لمن يضحى ويستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان ممن يضحى للخبر وان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور والتكبير في العيدين وفاقا للأكثر للأصل وقول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في العطر تكبير ولكنه مسنون ويحتمل الوجوب بالسنة وصحيحة علي بن جعفر انه سئل أخاه عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو قال يستحب واما ان في السراير عن نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بمفروض ويحتمل انه ليس بموقف واقتصر في المخ على الأصل وخبر النقاش ثم قال وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القايل بالفرق انتهى ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى وأوجبه السيد في الانتصار فيهما وفى الجمل في الأضحى كالشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبى الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القران فيه على من كان بمنى دون غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول وابن شهرآشوب في مشابه القران موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى واستدل كما في الانتصار بقوله تعالى ولتكبر والله على ما هديكم ففي التبيان ومجمع البيان وفقه القران للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا وفيه بعد التسليم انه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى ولو سلم فالوجوب منفى بالاجماع وخلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد وأبا على و أسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب والتكبير في العيدين واجب وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد وظاهر الانتصار الاجماع على الوجوب في الا ضحى وفى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب وفى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه واستدل الشيخ على وجوبه في أيام التشريق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فان الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الآية قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الانتصار عشر صلوات ويأتي الخلاف في يوم الحج وليس الخبر نصا في التفسير ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها صحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال نعم وان نسي فلا شئ وستسمع غيره وفى المخ وقال ابن الجنيد وفى الزام المسافر به دليل على وجوبه ونحن نمنع المقدمتين انتهى ودليل الراوندي اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل وقول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير وفيه ان المراد انه ان أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق وان خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات لا أزيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور وللأصل وخبر النقاش انه سئل الصادق ع أين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال الشيخ في المبسوط وليس بمسنون عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الصلاة وعن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال المفيد إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقال الصدوق في الفقيه وفى غيره رواية سعيد وفى الظهر والعصر واستحبه في الأمالي والمقنع عقيب الست واسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففي خمس صلوات يبد يه من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر فكأنه فهم منهما خمس فرايض مع العيد فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا وعن أبي على وجوبه عقيب الفرائض واستحبابه عقيب النوافل وستسمع النص على نوافل التشريق واحتج له في المخ بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير اما من حيث إنه تكبير عيد فمنع مشروعيته والأربع الصلوات أولها فرض المغرب ليلة الفطر واخرها صلاة العيد يقول الله أكبر ثلثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا اما تثليث التكبير أولا ففي النافع وخبر النقاش عن الصادق ع على بعض نسخ التهذيب وتردد المحقق في الشرايع فان المشهور التثنية واختارها المص في ساير كتبه واما الباقي فتوافق المقنعة والنهاية والشرايع سوى ان في المقنعة و الحمد لله بالواو وفى خبر النقاش لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا كذا في الكافي والتهذيب وزيد في الفقيه في اخره والحمد لله على ما أبلانا وكذا الهداية والأمالي للصدوق واسند نحوه في الحصان عن الأعمش عن الصادق ع ومصباح الشيخ كالكتاب والمبسوط والجامع بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وفى الخلاف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان عليه الا جماع ولكنه يحتمل الاجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابني عباس وعمر من أنه ان يكبر ثلثا نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا وفى السراير والتلخيص الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وفى النافع الله أكبر ثلثا لا اله لا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ونحوه عن أبي على لكن ليس فيه وله الشكر على ما أولانا وفى نهاية الاحكام ان الأشهر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدينا وله الحمد ما أولانا وفى الأضحى عقيب خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشر ان كان بغيرها لا عقيب النوافل في المشهور للأصل والحصر في الاخبار في الخمس عشرة وفى العشرة وقول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق وأوجبه أبو علي والشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض واستحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق واما عن كتاب علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا باس وقول أمير المؤمنين ع في خبر حفص بن غياث على الرجال
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408