كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
انه سئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة وركعة وما مر من خبر منصور الناهي عن؟ بين سورة فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد والتشريع بالزيادة ي اجزاء الصلاة واقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القرآن وكذا الشيخ في الخلاف والاقتصاد وعمل يوم وليلة والصدوق في الأمالي والسيد في الانتصار والحلبي ( ) على أنه لا يجوز انه لا يجوز ولا يبطل به الصلاة والتحرير والتذكرة يعطيان التردد في الابطال وهو نص المنتهى من الأصل ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه وهو يرشد إلى أن عدم الابطال إذا لم يقصد الجزئية والامر كذلك وخيرة الاستبصار والسرائر والشرايع والمعتبر والجامع وكتب الشهيد بالكراهية وهو الأقوى للأصل وصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (ع) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والناقلة قال لا بأس وقول أبي جعفر ع فيما في السراير من خبر حريز عن زرارة عنه ع لا تقرن؟ بين السورتين في الركعة فان أفضل واخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا فإنها يجوز القرآن بين سورة وبعض أخرى وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي اله ان قرء في الفريضة؟ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وخبر منصور يشمل النهي عنه ونحوه الخلاف والاقتصاد وفي؟ ورسالة عمل يوم وليلة و بل يمكن تعميم القرآن بين السورتين الواقع في غيره وخبر ابن أبي بكير عن الصادق (ع) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة والكراهية إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة أو خافت في القراءة شئ من فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شئ من البواقي كذلك وفاقا للمعظم؟ للتأسي وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وفي الخلاف الاجماع عليه وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر وعن أبي علي والسيد استحبابهما للأصل وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يعليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر وان شاء لم يفعل وحمل في المختلف على الجهر العالي وقال الشيخ انه يوافق العامة ولسنا نعمل به قال المحقق ره هذا الحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر مستحبة قال الشهيد لم يعتد الشيخ بخلافه إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه قلت متن الخبر في التهذيب والاستبصار على ما سمعته وظاهر لفظ السايل بعيد عن الصواب ان أراد الجهر في القراءة وكذا تراه في المعتبر بلفظ هل له ان لا يجهر والأولى ما قيل إن ان مكسورة شرطية أي هل عليه شئ ان لم يجهر ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه ان يجهر وعسى ان يكون الا مصحف ان وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر وعدمه في غير القراءة من الأذكار كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر أو قال امين آخر الحمد لغير التقية وفاقا للمعظم للنهي عنه في الاخبار والكلام المنهي عنه مبطل وفي الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام الاجماع عليه وفي الغنية والتحرير على الحرمة وفي الخلاف سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخذ الحمد أو قبلها للامام والمأموم وعلى كل حال ونحوه المبسوط وفي الخلاف أيضا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها ش ء من كلام الآدميين وقول امين من كلام الآدميين وهو مبنى على أنه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانما هو كلمة يقال أو يكتب للختم كما روى أنها خاتم ر ب العالمين وقيل إنها يختتم بها براءة أهل الجنة وبرائة أهل النار وان كان من أسماء الله تعالى كما أرشد في معاني الأخبار عن الصادق (ع) أو على أنه لما نهى عنه كان من كلام الآدميين الخارج عن المشروع وان كان دعاء أو ذكر أو بناء ابن شهرآشوب على أنه ليس قرآنا ولا دعاء أو تسبيحا مستقلا قال ولو ادعوا انه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه ولقلنا يا امين وفي التحرير انه ليس قرآنا ولا دعاء بل اسم للدعاء والاسم غير المسمى وهو مبني على أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها والتحقيق خلافه واقتصر المحقق من اخبار النهي على خبر محمد بن سنان عن محمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب امين قال لا فمم قال ويمكن ان يقال بالكراهية واحتج بما رواه الحسن بن سعيد عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها ويطعن في الروايتين الأولتين لان أحدهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فيكون رواية الاذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن والكراهية توفيقا ولأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد والمبيحة تتضمن الجماعة ولا يكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى والمشائخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها وليست المحقق؟ ما ادعوه والأولى ان يقال لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها انتهى قلت وبالنهي روايتان أخريان إحديهما رواية جميل عن الصادق (ع) أنه قال إذا كنت خلف امام فقرء الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين قال الشهيد وهذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن قلت في طريقه إبراهيم بن هاشم و عبد الله بن المغيرة وهو وان كان يقال إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه ثقة لكن يقال إنه كان واقفيا حتى هداه الله والأخرى رواية الصدوق في العلل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين وهي حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن ماجيلويه بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق (ع)؟ قول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى أيضا ثم لفظ ما أحسنها في الخبر المجوز ان كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب ولذا قطع الشيخ وغيره بحمله على التقية ولعل المحقق يرويه بصيغة نفي التحسين وانما استفاد التجويز من قوله وخفض الصوت بها مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا وقال أبو علي في قنوت الصلاة يستحب ان يجهر به الامام في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه وهو رخصة بل ترغيب في التأمين وقد يكون أراد الدعاء بالإجابة بغير لفظة امين أو ذلك الاجتماع في الدعاء لشئ واحد لا يجابه الإجابة وقال أيضا لا يصلي الامام ولا غيره قرائه ولا الضالين بآمين لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه وربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل قال ولو قال المأموم في نفسه اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحب إلى لان ذلك ابتداء دعاء منه وإذا قال امين تأمينها على ا تلاه الامام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه وبالجملة ان تعمد شيئا مما ذكر بطلت الصلاة عالما أو جاهلا الا في الجهر والاخفات فسيأتي الكلام في جهلهما إن شاء الله ولو أخل بحرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة أو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة من أولها ان أخل به أو اختل والا فمما اختلف أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قراءة ما قدمه خاصة أن قدم الشطر الأخير مثلا على الأول ان ذكر ولم يركع لبقاء محلها فان ذكر بعده لم يلتفت بفوات المحل ولم تبطل الصلاة على التقديرين وانما عليه سجدتا السهو على ما يأتي وعلى الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف الا في الاستيناف من الأول ان فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه انشاء الله تعالى واما الاخلال بالجهر والاخفات
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408