كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما واما نسيان حرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا وجاهل بعض من الحمد يجب عليه ان يقرء منها ما تيسر بنص الكتاب والاجماع كما في الذكرى ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها أو يبدل منه غيره ففي المعتبر والمنتهى والتحرير الاكتفاء للأصل والاقتصار في الآية على قراءة ما تيسر وكذا ما روى من قوله ص ان كان معك قرآن فاقرأ به وفي التذكرة التكرير ان لم يعلم من القرآن غيره وان عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه من غيرها لسقوط فرض ما علمه بقراءة ولما في الذكرى من أن الشئ لا يكون أصلا وبدلا معا وكذا نهاية الاحكام مع احتمال التكرير مطلقا لان البعض أقرب إلى الباقي من غيره وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه ان لم يحسن غيره من القرآن ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله ومما روى من تعليمه ص من لا يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله إلى آخر ما في الرواية ولم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت ثم هل عليه ان يقرء ما يعلمه منها آية كان أو بعضها في التحرير والمنتهى والتذكرة ان كان يسمى قرآنا كآية الذين ان نقضت كلمة قراءة والا فلا واستحسنه المحقق فان جهل الجميع وعلم من غيرها من السور فان علم سوره كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد وهل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد في التحرير فيه اشكال قلت من أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد وكان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة وهو خيرة الشهيد قال ولو لم يحفظ سوى سورة كررها ومن الأصل وانه امتثل فقرء ما تيسر مع النهي عن القرآن وهو خيرة المنتهى وان لم يعلم سورة كاملة قرء من غيرها عوضا عنها عن؟ الوجوب قراءة ما تيسر وقوله ص فيما روى عنه ان كان معك قرآن فاقرأ به ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الأصل فلا يسقط بسقوطه أي في عدة الآيات كأم في التذكرة ونهاية الاحكام لمراعاتها في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم في نهاية الاحكام والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها لأنها معتبره في الفاتحة فيعتبر في المبدل مع امكانه كالآيات قلت لمثل ما عرفت واما تجويز الزيادة فلعدم المانع ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقض المفسد للكلام قال ويحتمل للعدم كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات قلت يجوز الفرق بالاجماع واختلاف المعوض عنه في الصوم قال ولا يجب ان يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز ان يجعل آيتين مكان آية وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل ثم قال إن أحسن السبت آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فان المتوالية أشبه بالفاتحة ولعله يعني ان كان عليه قراءة سبع آيات متوالية هي الحمد فبسقوط العين لا يسقط التوالي قال وان لم يحسنها اتى بها متفرقة وإذا كانت الآيات المنفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله ثم نظر احتمل ان لا يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا والأقرب الامر لأنه يحسن الآيات ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل ان يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة والأقوى انه يقر ما يحسنه لو كان يحسن؟ ويأتي بالذكر للباقي قلت لان الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة وفي المبسوط من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خرج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر وفي المعتبر ان الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع آيات وفي المنتهى والتحرير انه الأقرب قلت لأصل البراءة وحصول امتثال الآية والخبر بما دونها ثم يجب عليه التعلم فان فرط حتى ضاق الوقت اتى بالبدل وهكذا ابدا وأجزأته صلاته وان اثم ويجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب ان يأتم أو يتبع قاريا أو يقرأ من المصحف ان لم يتوقف على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها وقدم الشهيد الأخير في البيان على الأول ولا اعرف وجهه وفي الذكرى ان في ترجيح متابعة قارئ عليه احتمال لاستظهاره في الحال قال وفي وجوبه يعني المتابعة عند امكانه احتمال لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم كأنه يعني تعينه وانه لا يجوز مع امكانه القراءة من المصحف وهل يكفي القراءة من المصحف مع امكان التعلم فيه نظر من صدق القراءة والأصل وخبر الصيقل انه سئل الصادق ع ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك وهو فتوى التذكرة ونهاية الاحكام وبما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة ولأن المتبادر بالقراءة منا لمصحف وفيه ما فيه ولوجوب تعلم جميع اجزائها للصلاة والقراءة منها وفيه ان العلم بها م المصحف علم ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة اجماعا كما في الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب وهو خيرة التحرير والايضاح وقد يظهر من الخلاف والمبسوط فإن لم يعلم شيئا من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب كبر الله تعالى وسبحه وهلله كما في المبسوط ومع؟ والنافع والشرايع وقال الصادق ع في صحيح ابن سنان ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ان يقرأ القرآن أجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي وفي الخلاف فإن لم يحسن شيئا أصلا يعني من القرآن ذكر الله تعالى وكبره وفي الذكرى لو قيل بتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر ببدل الحمد في الأوليين عنهما قال وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي واحتمله المصنف في النهاية ويجب ان يذكر هذه الأذكار بقدرها أي القراءة كما في ظاهر النافع والشرايع أي زمانها كما في نهاية الاحكام قال لوجوب الوقوف ذلك الحمد والقراءة فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها خلافا للمعتبر فلم يعتبره وحمل عبارة النافع على الاستحباب للأصل وخلو الاخبار عنه خصوصا ما روته العامة من قوله ص لرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الرجل هذا لله فلما لي قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال ولا امنع الاستحباب لتحصيل المشابهة ويوافقه المنتهى الا ان فيه انه لو قيل بالاستحباب كان وجها واستشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر ومن انه بدل من الجنس فاعتبر القدر بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون أصله كالتيمم قال وهو أولى لان النبي ص اقتصر في التعلم على ما ذكر ولو علم الذكر بالعربية وترجمة القرآن فهل يجوز الترجمة فتوى الخلاف ونهاية الاحكام العدم واحتمل الشهيد تقدمها على الكر لقربها إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة قال ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة بان المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه بخلاف القراءة فان الاعجاز يفوت إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى وهذا هو الأصح انتهى وفي التذكرة ونهاية الاحكام ان الأقرب ان الأولى بجاهل القرآن والذكر العربي ترجمة القرآن قلت يمكن العكس لعموم خبر ابن سنان المتقدم ولو علم الحمد وجهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان الميسور لا يسقط بالمعسور فان جهل غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد ولم يعوض بالتسبيح عن السورة ولا عن بعضها للأصل من غير معارض والأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع أو يعرف معاني اشكال الحروف إذا نظر إليها يحرك لسانه كما في المبسوط انها أي بالقراءة في لهواته لان على غيره التحريك والصوت ولا يسقط الميسور بالمعسور ويعقد قلبه كما في كتب المحقق أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو الذكرى قال لان القراءة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا مع النية قلت هذا كما مر من اجزاء أفعال على القلب في الايماء للركوع والسجود والرفع منهما ولعل الشيخ انما أهمله؟
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408