كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣١
للمؤمنين والمؤمنات والمستضعف كما في السرائر من لا يعرف اختلاف الناس فلا يعرف ما نحن عليه ولا يبغضنا التوقيع الكاظم عليه السلام لعلي بن سويد الضعيف من لم يرفع إليه محبة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف وفى قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي سارة ليس اليوم مستضعف أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء ولأبي بصير وسفيان السمط فتركتم أحد أيكون مستضعفا فوالله لقد مشى بأمركم هذا العوائق إلى العوائق في خدورهن وتحدث به السقايات في طريق الدنية ولأبي بصيرة من عرف اختلاف الناس ولأبي حنيفة من أصحابنا من عرف الاختلاف فليس بمستضعف وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه وممن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان ممن ليس له مزيد تمييز يمكنه به معرفة الحق أو يبعثه على العناد والبغض لنا كما قال أبو جعفر عليه السلام لزرارة هو الذي لا يستطيع حيلة ويدفع بها عنه الكفر ولا يهتدى بها إلى سبيل الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر قال والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان وفى الغرية يعرف بالولاية ويتوقف عن البراءة وكأنه نظر إلى قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر الفضيل وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا إلى اخر الدعاء و في الذكرى هو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه وفى وجوب الدعاء هنا وجهان من الامر ووجوب التكبيرة الخامسة والاحتياط هو الأجود ومن الأصل وانه ليس من الدعاء للميت وقطع به الشهيد في حاشية الكتاب ويسأل الله ان يحشره مع من يتولاه ان جهله أي جهل مذهبه بان لم يعرف خلافه للحق وان كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف ايمانه ولا ظنه فعندي يكفي الظن في الايمان ولابد من العلم في الباقين وما ذكره من الدعاء إشارة إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم ويق في الصلاة على من لا يعرف مذهبه اللهم ان هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وهو الذكور في المقنع والهداية والمقنعة والمصباح ومختصره والمهذب والغنية وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الدعاء بما في خبر ثابت بن ابن أبي المقدام قال كنت مع ابن أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيزته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم انك خلقت هذه النفوس و أنت تحييها وأنت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه شرا وان اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه فيحمد الإشارة إليه لكن الخبر نصا فيمن لا يعرف وفى صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال وإذا كنت لا تدرى ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وفى حسن ابن مسلم عن أحدهما الدعاء له بدعاء المستضعف وفى خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام المحمل بعد دعاء المستضعف فإن كان مؤمنا دخل فيها (وان كان ليس بمؤمن خرج منها صح) وفى؟؟ اشترط الدعاء له وعليه وفى وجوب الدعاء هنا ما سبق ويقويه وجوبه للمؤمن ويسأل الله ان يجعل له ولأبويه المؤمنين فرطا ان كان طفلا كما في يه ومبسوط والاقتصار والوسيلة والسرائر والجامع وكذا الفقيه والمقنع و الهداية والمصباح ومختصره والنافع لكن فيها انه يقول اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا بتقديم لنا في بعضها وتأخيره ويوافقه خبر يد بن علي عن ابائه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ولما تقاربت الألفاظ الثلاثة معنى لكون الفرط من يتقدم القوم لاصلاح ما يحتاجون إليه كما في السرائر والمنتهى والاجر المتقدم كما في الجامع والذكرى اقتصروا عليه وعن الرضا عليه السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا واجرا وفى في دعا لوالده ان كان مؤمنا ولهما ان كانا مؤمنين وفى الشرايع سأل الله ان يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه وفى المقنعة انه يقول اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته قادرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا اجره ولا تفتنا بعده وكذا الغنية والمهذب لكن فيهما فرطا ونورا وفى وجوب الدعاء هنا الوجهان ويقوى العد انه ليس للميت ولا عليه ويستحب الجماعة في هذه الصلاة بالاجماع والنصوص ورفع المصلى يديه في التكبيرات كلها كما في كتابي الاخبار والجامع وكتب المحقق لقول الرضا عليه السلام ليونس ارفع يديك في كل تكبيرة وحكاه ابن حمزة رواية وفى الأولى اجماع كما في نهاية الأحكام والذكرى و في التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر انه اجماع أهل العلم والمشهور ان لا رفع الا في الأولى وهو خيرة المختلف بمعنى استحباب تركه في غيرها كما نص عليه الشيخ وجماعة لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن ابان عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان لا يرفع في الجنازة المارة وحملا على التقية وادعى القاضي في شرح الجمل الاجماع وهو ظاهر الغنية واما نحو خبر محمد بن عبد الله ابن خالد انه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة فغاية الجواز ووقوفه أي المصلى حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه وخبر حفص بن غياث عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ولكونه عليه السلام اما ما خص الحكم بالامام في المصباح ومختصره والسرائر والإشارة والجامع والذكرى وس ولا قراءة فيها عندنا وجوبا لا استحبابا أو يحمل على التقية نحو قول الرضا عليه السلام في خبر علي بن سويد يقرأ في الأولى بأم الكتاب وفى المنتهى تجويز قرائتها لاشتمالها على الشهادة يعنى قوله إياك نعبد و كرهها الشيخ في خلاف وحكى الاجماع عليه ويجوز ارادته الاجماع على عدم الوجوب واحتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه قال ويمكن ان يق بعدم الكراهية لان القران في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه والاخبار خالية عن النهى وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الاجماع على الكراهية ونحن فلم أر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الاجماع عليها انتهى ولا تسليم فيها عندنا وجوبا ولا استحبابا للأصل والاجماع والاخبار وما اشتمل منها عليه محمول على التقية وقال أبو علي ولا استحب التسليم فيها فان سلم الامام فواحدة عن يمينه ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة جماعة وفرادى من مصلى واحد ومتعدد كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد وصريحه في يه والتذكرة والوسيلة وير والمختلف واطلاق مبسوط ويه والغنية والمهذب والنافع والشرايع لخبري إسحاق بن عمار ووهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ولكن ادعوا لها وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنه عليه السلام وفيه انهم كلموه صلى الله عليه وآله ان يعيد الصلاة عليها ويحتمل نفى الوجوب والخوف على الميت ولمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408