يقدم الأولى في المكتوبة وهو يعطى الصباحة وغيرها كقدم الهجرة وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة وأطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال قال الشهيد ولم نقف على ماخذ ذلك في خصوصية الجنازة والفقيه لعبد أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحر فالأولى بالولي تقديمه لان الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا ولعموم مرجحاته عموما وفى خصوص الإمامة وللعامة وجهان ولو تساووا وتشاحوا أو تشاح المأمومون قرع ولا باس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد ولما لم يجز للولي التقدم إذا لم يستجمع الشرائط فمعنى أولوية انه لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن الولي المكلف وان لم يستجمعها وفاقا للمشهور ويؤيده خبر السكوني المتقدم وفى المعتبر والتذكرة الاجماع وصريح ابن زهرة واستحباب تقديم الولي أو مختاره وهو قوى للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الاجماع على أزيد من الأولوية وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء لعموم ما دل على الامر بانفاذ الوصية قال في المختلف ولم يعتبر علماؤنا ذلك أقول نعم قد يستحب للولي الانفاذ مع الأهلية كما في الذكرى ولو غاب الولي جاز للحاضرين الصلاة بجماعة ولو امتنع من الاذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى قال لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الان وهو يدل على شدة الاهتمام فلا يزول هذا المهم بترك اذنه قال نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار اذنه لعموم ولايته في المناصب الشرعية واما الأصل أولى من كل أحد حتى الولي لأنه امام الثقلين في الأقوال والافعال وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو ضروري المذهب ولا يفتقر إلى اذن الولي كما هو ظاهر الكتاب وخلاف ويه وفى والسرائر والمهذب والاصباح والشرايع والجامع ومقرب بن التذكرة وفتوى (س) والبيان خلافا للمبسوط والمعتبر والمختلف لما مر من خبر السكوني وهو ان صح فليحمل على غيره وتوقف في نهاية الأحكام وهو ظاهر المنتهى والبحث فيه قليل الجدوى والهاشمي الجامع للشرايط أولى من غيره بالإمامة لكن انما يتقدم ان قدمه الولي اجماعا كما في المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة ومعنى أولوية انه ينبغي له تقديمه وفى المقنعة يجب واستدل برجحانه لشرف النسب وقوله صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها قال الشهيد ولم يستثبته في رواياتنا مع أنه أعم من المدعى ثم اشتراط استجماعه الشرايط ظاهر واقتصر الشيخ وابنا إدريس والبراج على ذكر اعتقاده الحق وعن أبين على ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به قال الشهيد ولعله اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله فلكما كان القرب منه أكثر ادخل في استحقاق الاكرام ويجوز للعراة الجماعة ولكن يقف العراة في صف الامام العاري كما في ير والمبسوط والمهذب والسرائر وكتب المحقق الوسيلة وفى الأخير واضع أيديهم على سوآتهم وظاهرهم الوجوب عدا الشرايع فظاهره الكراهية وكذا قول الشهيد في الذكرى ولا يبرز عنهم الامام لأنه أقرب إلى الستر ولا يقعد كما يقعد في المكتوبة لعدم النص هنا مع عدم اشتراط الستر على فتواه وفى التذكرة ويه وفى الذكرى لعدم الركوع والسجود هنا وفيه انهما في المكتوبة بالايماء للعاري وكذا النساء إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمات بها وقفن معها في صف للاخبار كما مر من صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وظاهر الأكثر الوجوب لظاهر الاخبار وصريح الشرايع الكراهية وغيرهم أي العراة والنساء يتأخر عن الامام في صف ولا يقوم بجنبه وان اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس والمحقق وبه خبر اليسع عن الصادق عليه السلام وتقف النساء خلف الرجال في صف ولا تختلطن بهم ولا تتقدمهن قطع به الشيخ والمحقق وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم ولعله لعموم أكثر اخبار تأخرهن عن الرجال في الصلاة ويتفرد الحايض عن الرجال والنساء بصف خارج كما في يه والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والشرايع ونص في الأخير على استحبابه والمستند خبر سماعة سال الصادق عليه السلام عنها إذا حضرت الجنازة فقال تتيمم ويصلى عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ونحوه حسن ابن مسلم سأله عليه السلام عنها يصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم و لكن ظاهر نحوه من الاخبار النهى عن صفها مع الرجال وعليه اقتصر في الفقيه والمقنع ويحتمله المقنعة ولذا تردد الشهيد المطلب الثالث في مقدماتها ويستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه فيثابوا ويكثر المصلون عليه والمستغفرون له ومشى المشيع كما في يه والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي والغنية والوسيلة والشرايع لكراهية الركوب كما في الثلاثة الأولى لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحيى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال وفى خبر غياث عن أبيه عن علي عليهما السلام انه التذكرة ان يركب الرجل مع الجنازة في بدنه وقال يركب إذا رجع وفى المنتهى اجماع العلماء عليه ويستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وفاقا للمعظم لأنه معنى التشييع ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب وفى المقنع روى اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس مع قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سدير من أحب ان يمشى ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير وفى الخلاف والمقنع استحباب الخلف خاصة ويجوز عمومه لما عن الجنبين بقرينة مقابلتهما له بالمشي امامها وان أرادا مقابل الجميع فلعله لكونه أولى بمعنى التشييع والاتباع وورود المسير عن الجانبين في غير خبر سدير مع الخلف والامام جميعا وقول الصادق عليه السلام في خبر استحق بن عمار المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ويمكن عموم الخلف لما عن الجانبين مع أنه لا يمتنع مشاركة الغير له في الأفضلية ثم صريح الوسيلة والسرائر والتذكرة والبيان كراهية المشي امامها وهو ظاهر المقنع و المقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل الا ان في الأول وروى إذا كان الميت مؤمنا فلا باس ان يمشى قدام جنازته فان الرحمة تستقبل والكافر لا تتقدم جنازته فان للغة تستقبله وفى الأخير وقد روى وجواز المشي امامها وصريح المعتبر والذكرى وظاهر يه ومبسوط وموضع من المنتهى العدم ولا باس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره للاخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق وهي كثيرة ولا خبر لنا ينهى عنه مطلقا الا خبر لا تتبعكم وهو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ان المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها وقال الحسن يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى وظاهر الاخبار المفصلة معه الا ان هنا اخبارا مطلقة بالجواز وقال أبو علي يمشى صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه ورائها ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان ان الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ويستحب تربيعها بمعنيين الأول حملها بأربعة رجال كما في في والذكرى والموجز الحاوي لأنه ادخل في توقير الميت ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوع والثاني حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع
(١٢٥)