ونهاية الأحكام والاخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة وفى خبر علي بن عبد الله والحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال يا أيها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره وفى الذكرى عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده وليس في التهذيب ولا في كتب الفروع لفظه لا الأخير فيكون نصا في الفرق كخبر الغربي سأله عليه السلام الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في التراب قال فالابن يدفن أباه قال نعم لا باس ولذا استثنى ابن سعيد الولد ويظهر الميل إليه في المنتهى واستحباب الأجنبية ثابت الا في المرأة فالمحارم كالزوج أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة والمنتهى والوجه واضح مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حال حيوتها وقال المفيد وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والاخر يديه تحت حقويها وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها ان لم يكن لها زوج فقصر الحكم بمن يتناولها من وركيها ولعله لكونه أهل هل يتعين الزوج أو الرحم ظاهر هذه العبارة والتذكرة ونهاية الأحكام وصريح المعتبر و الذكرى الاستحباب للأصل وضعف الخبر وظاهر جمل العلم والعمل ويه والمبسوط والمنتهى الوجوب ومنها الدعاء عند انزاله قال المحقق وهو اتفاق العلماء انتهى فيقول إذا نزل قبل تناوله اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران على ما في المصباح وتختصره وظاهر المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمنتهى ونهاية الأحكام وكره وفى الفقيه انه يق عند معاينة القبر وهو يعم النازل وغيره ويؤيده انه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام يقول إذا نظرت إلى القبر وصرح الحلبي بالتعميم فقال إذا عاين المشيعون القبر فليقولوا ذلك وزاد في اخره هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وسمع إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إذ سل الميت كما في خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو إذا سله ودلاه كما في خبر سماعة عنه عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك وفى خبر سماعة زيادة اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وفى يه والمقنعة ومبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه يقول إذا تناوله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم زدني ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما وفى الحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام إذا ادخل الميت القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا والظاهر بناء ادخل للمجهول ومنها حفر القبر؟ معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب وحكى عليه الاجماع في خلاف والغنية والتذكرة وقال الكليني سهل بن زياد قال روى أصحابنا ان حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس صح) من في القبر وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلث أذرع قلت الثلث يوافق الترقوة ويمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير ان زين العابدين عليه السلام قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح ومنها اللحد مما يلي القبلة اجماعا كما في خلاف والغنية والتذكرة وقد لحد لرسول الله صلى الله عليه وآله كما نطقت به الاخبار وعنه صلى الله عليه وآله اللحد لنا والشق لغيرنا والشق عند ابن أبي حنيفة أفضل من اللحد وفى خبر ابن أبي همام عن الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام أوصى بالشق له وقال فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا وفى خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام انه شق لأبيه عليه السلام من اجل انه ان كان بادنا وفى خبر ابن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق لنفسه فلعله لرخاوة الأرض فان الشق حينئذ أفضل خصوصا إذا كان الميت باد ما حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المعتبر يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ولا باس به ومنها حل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه وغيرها ان كانت إذا وضع في القبر للاخبار ولإن شدها كان أخوف الانتشار وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير ولذا استحب توسع لحده مقدرا ما يسعه الجلوس فيه وفى الغنية والمعتبر الاجماع عليه ولعله بمعناه ما في مرسل ابن ابن أبي عمير من الشق كما في الذكرى ومنها جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه فإنها أمان من كل خوف وكتب الحميري إلى الفقيه عليه السلام يسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فوقع عليه السلام يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام انه روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة فقال لأمها ما كانت تصنع هذه من المعاصي في حياتها فأخبرته بباطن أمرها فقال عليه السلام ان الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله تعالى ثم جعلها معه عبارة النهاية ومبسوط والأكثر وعن المفيد جعلها تحت خده واختاره ابن إدريس والمحقق والشهيد وفى الاقتصار جعلها في وجهه والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه وظاهر ابن إدريس المغايزة وانهما قولان للشيخ وروى الشيخ في فضل احكام التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت خذه وفى المختلف ان الكل جايز لوجود التبرك في الجميع وهو جيد (وحكى في المعتبر قول يحيطها في الكفن وهو أيضا جيد صح) ومنها تلقينه قبل شرح اللبن لا نعرف فيه خلافا وفى الغنية الاجماع عليه والاخبار به يكاد يبلغ التواتر كما في الذكرى قال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبعلي إماما ويسمى امام زمانه وفى حسنه وسم حتى امام زمانه وقال الصادق عليه السلام في خبر محفوظ الإسكاف ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلث مرات الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع افهم واعد عليه ثلث مرات هذا التلقين وفى خبر ابن أبي بصير فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقران كتابك وعلي امامك وفى خبر اخر له فضع يدك على اذنيه وقل الله ربك إلى اخر ما مر وفى خبر إسحاق بن عمار ثم يضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربى ومحمد نبي والاسلام ديني والقران كتابي وعلي إمامي حتى يسوق الأئمة عليهم السلام ثم يعتد عليه القول ثم يقول أفهمت يا فلان وفى خبر ابن عجلان ويتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه وفى خبر اخر له ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وقال الكاظم عليه السلام في خبر علي بن يقطين وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه وفى أمالي الصدوق عن ابن عباس انه لما وضعت فاطمة
(١٣٥)