كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
ونهاية الأحكام والاخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة وفى خبر علي بن عبد الله والحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال يا أيها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره وفى الذكرى عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده وليس في التهذيب ولا في كتب الفروع لفظه لا الأخير فيكون نصا في الفرق كخبر الغربي سأله عليه السلام الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في التراب قال فالابن يدفن أباه قال نعم لا باس ولذا استثنى ابن سعيد الولد ويظهر الميل إليه في المنتهى واستحباب الأجنبية ثابت الا في المرأة فالمحارم كالزوج أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة والمنتهى والوجه واضح مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حال حيوتها وقال المفيد وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والاخر يديه تحت حقويها وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها ان لم يكن لها زوج فقصر الحكم بمن يتناولها من وركيها ولعله لكونه أهل هل يتعين الزوج أو الرحم ظاهر هذه العبارة والتذكرة ونهاية الأحكام وصريح المعتبر و الذكرى الاستحباب للأصل وضعف الخبر وظاهر جمل العلم والعمل ويه والمبسوط والمنتهى الوجوب ومنها الدعاء عند انزاله قال المحقق وهو اتفاق العلماء انتهى فيقول إذا نزل قبل تناوله اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران على ما في المصباح وتختصره وظاهر المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمنتهى ونهاية الأحكام وكره وفى الفقيه انه يق عند معاينة القبر وهو يعم النازل وغيره ويؤيده انه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام يقول إذا نظرت إلى القبر وصرح الحلبي بالتعميم فقال إذا عاين المشيعون القبر فليقولوا ذلك وزاد في اخره هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وسمع إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إذ سل الميت كما في خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو إذا سله ودلاه كما في خبر سماعة عنه عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك وفى خبر سماعة زيادة اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وفى يه والمقنعة ومبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه يقول إذا تناوله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم زدني ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما وفى الحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام إذا ادخل الميت القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا والظاهر بناء ادخل للمجهول ومنها حفر القبر؟ معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب وحكى عليه الاجماع في خلاف والغنية والتذكرة وقال الكليني سهل بن زياد قال روى أصحابنا ان حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس صح) من في القبر وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلث أذرع قلت الثلث يوافق الترقوة ويمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير ان زين العابدين عليه السلام قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح ومنها اللحد مما يلي القبلة اجماعا كما في خلاف والغنية والتذكرة وقد لحد لرسول الله صلى الله عليه وآله كما نطقت به الاخبار وعنه صلى الله عليه وآله اللحد لنا والشق لغيرنا والشق عند ابن أبي حنيفة أفضل من اللحد وفى خبر ابن أبي همام عن الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام أوصى بالشق له وقال فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا وفى خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام انه شق لأبيه عليه السلام من اجل انه ان كان بادنا وفى خبر ابن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق لنفسه فلعله لرخاوة الأرض فان الشق حينئذ أفضل خصوصا إذا كان الميت باد ما حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المعتبر يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ولا باس به ومنها حل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه وغيرها ان كانت إذا وضع في القبر للاخبار ولإن شدها كان أخوف الانتشار وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير ولذا استحب توسع لحده مقدرا ما يسعه الجلوس فيه وفى الغنية والمعتبر الاجماع عليه ولعله بمعناه ما في مرسل ابن ابن أبي عمير من الشق كما في الذكرى ومنها جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه فإنها أمان من كل خوف وكتب الحميري إلى الفقيه عليه السلام يسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فوقع عليه السلام يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام انه روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة فقال لأمها ما كانت تصنع هذه من المعاصي في حياتها فأخبرته بباطن أمرها فقال عليه السلام ان الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله تعالى ثم جعلها معه عبارة النهاية ومبسوط والأكثر وعن المفيد جعلها تحت خده واختاره ابن إدريس والمحقق والشهيد وفى الاقتصار جعلها في وجهه والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه وظاهر ابن إدريس المغايزة وانهما قولان للشيخ وروى الشيخ في فضل احكام التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت خذه وفى المختلف ان الكل جايز لوجود التبرك في الجميع وهو جيد (وحكى في المعتبر قول يحيطها في الكفن وهو أيضا جيد صح) ومنها تلقينه قبل شرح اللبن لا نعرف فيه خلافا وفى الغنية الاجماع عليه والاخبار به يكاد يبلغ التواتر كما في الذكرى قال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبعلي إماما ويسمى امام زمانه وفى حسنه وسم حتى امام زمانه وقال الصادق عليه السلام في خبر محفوظ الإسكاف ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلث مرات الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع افهم واعد عليه ثلث مرات هذا التلقين وفى خبر ابن أبي بصير فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقران كتابك وعلي امامك وفى خبر اخر له فضع يدك على اذنيه وقل الله ربك إلى اخر ما مر وفى خبر إسحاق بن عمار ثم يضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربى ومحمد نبي والاسلام ديني والقران كتابي وعلي إمامي حتى يسوق الأئمة عليهم السلام ثم يعتد عليه القول ثم يقول أفهمت يا فلان وفى خبر ابن عجلان ويتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه وفى خبر اخر له ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وقال الكاظم عليه السلام في خبر علي بن يقطين وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه وفى أمالي الصدوق عن ابن عباس انه لما وضعت فاطمة
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408