كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
قال المحقق ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع وفى مبسوط يكره سحقه بحجرا وغير ذلك ووضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة وحسن الحلبي ولكونه من المساجد في الجملة والمحقق نسبه إلى جماعة من الأصحاب وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من الميت وبالعكس كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمراسم والاصباح والوسيلة والشرايع وفيهما التصريح بالاستحباب ولعله في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة وفى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره وهو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هي لكن لا يكون لفافة بدون أحد الامرين وفى التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفايف كما في المهذب ومنها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع وفى التذكرة وير ونهاية الأحكام وفى التذكرة ان للعامة في طي اللفافة قولين أحدهما مثل ما قلناه والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وفى خلاف استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميتثم العكس وبه قال أصحاب الشافعي وقال المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف وعللوه باستحباب التيامن ويكره بل الخيوط التي تخاط بها الكفن بالريق كما في مبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والنافع وفى المعتبر ذكره الشيخ في يه ومبسوط ورأيت الأصحاب يتجنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للأصل ولا شعار التخصيص بالريق إباحة غيره ويكره وفى المهذب لا يجوز الأكمام المبتدأة للقميص ولا باس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الأصحاب بالامرين وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الإزار وسال ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع فقال انزع أزراره وقطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وفى المعتبر ويستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما يكره وفى التذكرة ونهاية الأحكام ولا بدله من أصل وجعل الكافور في سمعه وبصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع وعلى البصر كما عرفت تتمة لا يجوز تطيب بغير الكافور والذريرة وفاقا للغنية والشرايع لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبى بصير لا تجمر والأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ولا يحنط بمسك وفى مرسل ابن ابن أبي عمير لا يجمر الكفن وخبر إبراهيم بن محمد بن الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هو من الحنوط في شئ وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة ان صح التفسير وأريد بها بتجمير الكفن وفى النافع كراهية ذلك وفى الاصباح كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك وفى خلاف كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها وفى المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار كراهية تجمير الكفن بالعود وفى مبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب وفى يه ولا يكون مع الكافور مسك أصلا وفى الجامع لا يحنط بالمسك وفى الفقيه يجمر الكفن لا الميت وانه روى تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور وانه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور فقال نعم وهما مرسلان مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا وغايتهما الرخصة فلا ينافي الكراهية وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان أباه عليه السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك وحمل على التقية وقال عليه السلام في خبر عمار وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ومر خبر مؤذن بنى عدى ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من الكافور ومثقال من مسلك ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح وان كانت المسحوق من انى طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرها من الطيب في غسل ولا حنوط هذا هو المعروف بين الأصحاب وحكى عليه الاجماع في المنتهى والغنية ودلت عليه الاخبار وان كان منطوقها انه لا يحنط ولا يمس طيبا والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط ونسب في المعتبر إلى الشيخين واتباعهما وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة الأشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور قال المحقق وكذا قال ابن ابن أبي عقيل ولا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن والسيد والجعفي وزاد كشف رجليه وفاقا للأكثر للأصل والعمومات ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي مريم توفى عبد الرحمن ابن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم أو معه الحسن والحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو عبيد الله ابنا عباس فكفنوه وحمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ودليل الخلاف ان النهى عن تطيبه دليل بقاء احرامه واحكامه وهو مم وهو أضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام من مات محرما بعثه الله ملبيا ولم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه ولا يحلق المعتدة للوفاة ولا المعتكفة المعتكف به للأصل والعمومات وبطلان القياس والاعتداد والاعتكاف بالموت وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت مؤشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني على الزوج كفن امرأته إذا ماتت وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسوة بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها وللاجماع كما في خلاف ونهاية الاحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والذكرى والتذكرة والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها الناشز وغيرها وان كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها والظاهر أن ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا عليه كما في ظاهر والسرائر ونهاية الأحكام ولو أعسر بان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية الأحكام لتقدم الكفن على الإرث ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه كما حكى عن بعض العامة وان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث اجماعا منا ومن أكثر العلماء وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من جميع المال وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا وان انحصرت التركة في مرهون أو جابي احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى والمجني عليه لتقدم حقهما واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز ولا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله للأصل بها يستحب اتفاق لأنه ستر لعورته ورعاية لحرمته ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان يكفن من بيت المال ان كان لأنه من المصالح العظيمة ويحتمل الاستحباب للأصل وبيت المال يشمل الزكاة وسال الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408