قال المحقق ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع وفى مبسوط يكره سحقه بحجرا وغير ذلك ووضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة وحسن الحلبي ولكونه من المساجد في الجملة والمحقق نسبه إلى جماعة من الأصحاب وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من الميت وبالعكس كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمراسم والاصباح والوسيلة والشرايع وفيهما التصريح بالاستحباب ولعله في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة وفى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره وهو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هي لكن لا يكون لفافة بدون أحد الامرين وفى التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفايف كما في المهذب ومنها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع وفى التذكرة وير ونهاية الأحكام وفى التذكرة ان للعامة في طي اللفافة قولين أحدهما مثل ما قلناه والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وفى خلاف استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميتثم العكس وبه قال أصحاب الشافعي وقال المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف وعللوه باستحباب التيامن ويكره بل الخيوط التي تخاط بها الكفن بالريق كما في مبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والنافع وفى المعتبر ذكره الشيخ في يه ومبسوط ورأيت الأصحاب يتجنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للأصل ولا شعار التخصيص بالريق إباحة غيره ويكره وفى المهذب لا يجوز الأكمام المبتدأة للقميص ولا باس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الأصحاب بالامرين وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الإزار وسال ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع فقال انزع أزراره وقطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وفى المعتبر ويستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما يكره وفى التذكرة ونهاية الأحكام ولا بدله من أصل وجعل الكافور في سمعه وبصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع وعلى البصر كما عرفت تتمة لا يجوز تطيب بغير الكافور والذريرة وفاقا للغنية والشرايع لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبى بصير لا تجمر والأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ولا يحنط بمسك وفى مرسل ابن ابن أبي عمير لا يجمر الكفن وخبر إبراهيم بن محمد بن الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هو من الحنوط في شئ وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة ان صح التفسير وأريد بها بتجمير الكفن وفى النافع كراهية ذلك وفى الاصباح كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك وفى خلاف كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها وفى المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار كراهية تجمير الكفن بالعود وفى مبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب وفى يه ولا يكون مع الكافور مسك أصلا وفى الجامع لا يحنط بالمسك وفى الفقيه يجمر الكفن لا الميت وانه روى تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور وانه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور فقال نعم وهما مرسلان مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا وغايتهما الرخصة فلا ينافي الكراهية وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان أباه عليه السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك وحمل على التقية وقال عليه السلام في خبر عمار وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ومر خبر مؤذن بنى عدى ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من الكافور ومثقال من مسلك ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح وان كانت المسحوق من انى طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرها من الطيب في غسل ولا حنوط هذا هو المعروف بين الأصحاب وحكى عليه الاجماع في المنتهى والغنية ودلت عليه الاخبار وان كان منطوقها انه لا يحنط ولا يمس طيبا والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط ونسب في المعتبر إلى الشيخين واتباعهما وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة الأشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور قال المحقق وكذا قال ابن ابن أبي عقيل ولا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن والسيد والجعفي وزاد كشف رجليه وفاقا للأكثر للأصل والعمومات ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي مريم توفى عبد الرحمن ابن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم أو معه الحسن والحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو عبيد الله ابنا عباس فكفنوه وحمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ودليل الخلاف ان النهى عن تطيبه دليل بقاء احرامه واحكامه وهو مم وهو أضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام من مات محرما بعثه الله ملبيا ولم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه ولا يحلق المعتدة للوفاة ولا المعتكفة المعتكف به للأصل والعمومات وبطلان القياس والاعتداد والاعتكاف بالموت وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت مؤشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني على الزوج كفن امرأته إذا ماتت وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسوة بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها وللاجماع كما في خلاف ونهاية الاحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والذكرى والتذكرة والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها الناشز وغيرها وان كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها والظاهر أن ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا عليه كما في ظاهر والسرائر ونهاية الأحكام ولو أعسر بان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية الأحكام لتقدم الكفن على الإرث ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه كما حكى عن بعض العامة وان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث اجماعا منا ومن أكثر العلماء وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من جميع المال وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا وان انحصرت التركة في مرهون أو جابي احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى والمجني عليه لتقدم حقهما واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز ولا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله للأصل بها يستحب اتفاق لأنه ستر لعورته ورعاية لحرمته ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان يكفن من بيت المال ان كان لأنه من المصالح العظيمة ويحتمل الاستحباب للأصل وبيت المال يشمل الزكاة وسال الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام
(١٢٢)