ويمكن حملها على ما إذا اشترط على الولي أن لا تكون زانية.
وقوله في الخبر الأول: " إن شاء تركها " يحتمل أن يكون بمعنى الإمساك كما في هذا الخبر، وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق أو فسخ على القول به [وعلى كل فليس معادلا للمشيئة الأولى إلا أن يراد إن شاء لم يفارقها، ودخل بها وأخذ الصداق من الولي، وإن شاء فارقها قبل الدخول ولا مهر لها] (1).
* (ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي) * أو من في حكمه من المجبوب والعنين * (صح) * العقد، لبنائه على المصلحة وكونه كفوءا، ولأنها إن تزوجت بنفسها وهي بالغة عاقلة صح، فكذا من يقوم مقامها. * (و) * لا ضرر عليها، لأن * (لها الخيار عند البلوغ) * لأنه مقتضى العيب.
* (وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب) * الخيار في * (الفسخ) * ولم يقل: " زوجه "، لأنه لا ولاية عليه إلا إذا كان طفلا، بخلافها، لما عرفت من الخلاف.
وهل للولي الفسخ؟ وجهان، من قيامه مقام المولى عليه، ومن أن الفسخ منوط بالشهوة، وهي مختلفة، وهو مختار المبسوط (2).
وقد يستشكل في خيار المولى عليه مع علم الولي بالعيب، من أنه إن راعى الغبطة مضى تصرفه على المولى عليه، وإلا كان فضوليا. ويدفع بمنع الشرطيتين، لإطلاق أدلة التخيير بالعيوب، وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج، فإنه في حقها ليس إلا مصلحة، والتضرر بالعيب قد انجبر بالخيار، ولا معارض غيره، على أن الفضولي صحيح وإن توقف على الإجازة.
* (ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت) * للكفاءة مع المصلحة، والأصل.
* (وكذا الطفل) * لا خيار له * (لو زوجه بالأمة إن لم يشترط) * في نكاح الحر الأمة * (خوف العنت) * وإلا لم يصح، إذ لا خوف هنا.